لو أن رجلا طلق امرأته ثم سافر فوجدت قطعة فيها مني لا تدري عنه فارتدتها فحملت فهل يجب عليه اعتزالها إذا قدم؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم ، لو أن رجلاً طلق امرأته ثم سافر
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول لو أن رجلاً
الشيخ : نعم
السائل : طلق امرأته ثم سافر
الشيخ : ويش سوالها
السائل : طلقها ثم سافر
الشيخ : نعم
السائل : فوجدت فوجدت قطنا فيها منياً ولم تعلم به فامتحشت بها فحملت منه هل يجب عليها اعتزالها إذا قدم
الشيخ : إذا تأكد هذا فإنه يعتزلها
السائل : يعتزلها
الشيخ : نعم ولكن الظاهر ... في هذه الحال لو استلحق الولد فإنه لا معارض له نعم