استدللنا على وجوب السكنى والنفقة للحامل بقوله تعالى (( فإن كن أولات حمل...)) مع أن الآية ذكرت النفقة ولم تذكر السكنى؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، ذكرنا أن الحامل لها النفقة والسكنى ... الحمل واستدللنا بقوله تعالى: (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ))
الشيخ : نعم
السائل : قد يقول قائل الذي ذكر في الآية الذي ذكر النفقة فقط السكنى لم تذكر
الشيخ : نعم
السائل : فكيف يعني ، نقول أن لها السكنى ولم يأت دليل فيه ؟
الشيخ : نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها : " كفاية من يمون طعاماً وشراباً وكسوة ومسكناً " فإذا أطلقت النفقة دخل في هذا السكن ، وإذا قرن بينهما فلكل واحد معنى، نعم .
الشيخ : نعم
السائل : قد يقول قائل الذي ذكر في الآية الذي ذكر النفقة فقط السكنى لم تذكر
الشيخ : نعم
السائل : فكيف يعني ، نقول أن لها السكنى ولم يأت دليل فيه ؟
الشيخ : نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها : " كفاية من يمون طعاماً وشراباً وكسوة ومسكناً " فإذا أطلقت النفقة دخل في هذا السكن ، وإذا قرن بينهما فلكل واحد معنى، نعم .