مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك حفظ
الشيخ : إلى يوم الدين ما هي الأقراء المذكورة في قوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))
الطالب : ثلاث حيض
الشيخ : الأقراء الحيض ؟
الطالب : نعم
الشيخ : هل هناك قول آخر ؟
الطالب : كما قالت عائشة رضي الله عنها : " إنما الأقراء هي الأطهار "، هو قول ...
الشيخ : طيب ما الذي يترتب يا عبد المنان على هذا الخلاف؟
الطالب : ...
الشيخ : المتوفى عنها زوجها ؟ !
الطالب : نعم
الشيخ : نعم
الطالب : إذا قلنا أن ، لا المطلقة أو المتوفى عنها زوجها
الشيخ : نعم
الطالب : المطلقة ، إذا طلقت
الشيخ : أو المخلوعة
الطالب : المطلقة إذا طلقت إذا قلنا أن الأقراء المقصود بها الأطهار فلا يعني ، تنتهي عدتها مع بداية الطهر الثالث، ...
الشيخ : عقيلي
الطالب : نعم
الشيخ : توافق على أن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفى عنها ، لأن الرجل اضطرب فمرة قال هذه ومرة قال هذه ومرة جمع بينهما
الطالب : في كلاهما
الشيخ : ها
الطالب : في كليهما
الشيخ : في كليهما نعم ، خالد
الطالب : في الطلاق ، في المطلقة لأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
الشيخ : أو وضع الحمل
الطالب : أو وضع الحمل
الشيخ : يعني لا علاقة لعدتها بالطلاق إطلاقاً كذا ؟
طيب رجل طلق زوجته في طهر فكيف تعتد إذا كانت الأقراء هي الأطهار ؟
الطالب : تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت انقضت عدتها .
الشيخ : هذا على القول بأن الأقراء الأطهار ؟
الطالب : نعم
الشيخ : يعني لازم الحيضة الثالثة
الطالب : نعم
الشيخ : طيب
الطالب : شيخ نقول أنها تنتظر أول طهر بعدما تحيض تنتظر أول طهر وهذا يكون واحد ثم تحيض ثم تطهر وهذا يكون الثاني ثم تحيض ثم تطهر ثم تنتظر حتى ينتهي طهرها وتبدأ الحيضة يكون هذا الثالث
الشيخ : يعني إذا دخلت في الحيضة الرابعة
الطالب : ...
الشيخ : أقول إذا دخلت في الحيضة الرابعة
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ..
الطالب : لا قبل أن تدخل في الحيضة الرابعة إذا ... في الطهر إن كانت بدأت في الطهر الأول تحيض ثلاث حيض ثم تنتظر حتى تكمل طهراً ثالثاً لأنها إذا حاضت ثلاث حيض أكملت طهران ... بينهم فتنتظر حتى تتم الطهر الثالث بعد الحيض الثالث
الشيخ : إذن كما قال ناصر إذا شرعت في الحيضة الرابعة أليس كذلك ؟ طيب وهذا هو الذي قررناه ، في قول آخر يقول إذا شرعت في الحيضة الثالثة ويعتبر الطهر الذي طلقت فيه يعتبر واحداً يعتبره واحداً ، وفي قول ثالث التفصيل إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة وإن لم يطلقها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة فمثلاً طلقها في الطهر نقول هذا واحد ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث إذن إذا شرعت متى ؟
الطالب : في الرابع
الشيخ : في الثالث وإلا في الرابع ؟
الطالب : في الرابع
الشيخ : في الثالث : في الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلقها فيها ، وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها ، فالمسألة عند هؤلاء على ثلاثة أقوال ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهراً كاملاً طيب ، كم عدة المرأة الحرة ؟ سليم ، كم عدة الحرة بالأقراء ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني ثلاث حيض كذا ؟
الطالب : إي نعم
الشيخ : طيب كم عدة الأمة
الطالب : حيضتين
الشيخ : حيضتين
الطالب : ... سبحان الله العظيم
الشيخ : ... الأمة حيضتين ، لماذا لا نجعلها حيضة ونصفاً ؟
الطالب : ...
الشيخ : حيضتين طيب
الطالب : ...
الشيخ : لأن الحيضة لا تتبعض ولا تتجزأ فوجب إكمالها طيب ، هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالحرة ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما دليله ؟
الطالب : استدل بآية من كتاب الله
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : عموم قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))
الشيخ : عموم قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) كذا ؟ طيب التعليل : أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرة والأمة ، بماذا نرد قوله ؟ الأخ نعم
الطالب : أنا شيخ
الشيخ : لا ، اللي وراك
الطالب : الظاهرية
الشيخ : إي نعم ، لأن تعليله قوي ، عنده عموم الأدلة وعنده تعليل ، أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرائر والإماء
الطالب : نرد عليه بحديث بريرة
الشيخ : ها
الطالب : بحديث بريرة
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أمرت بريرة ، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
الشيخ : أن تعتد
الطالب : تعتد بحيضة
الشيخ : ما هذا هو نعم
الطالب : حديث ابن عمر
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ).
الشيخ : ولكن المؤلف ويش يقول فيه ؟
الطالب : ضعيف
الشيخ : ضعيف
الطالب : عدتها استبراء الرحم فقط ، حيضة واحدة ...
الشيخ : هذا من أين جاء؟ هذا هذا قول شاذ ولم يحدث إلا هذه الليلة فيما نعلم
الطالب : يعني كما قال في حديث بريرة قال
الشيخ : لا لا هذا ... المهم كما ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم الآثار المروية عنهم أن عدتها حيضتان طيب
طلاق الأمة كم ؟
الطالب : ...
الشيخ : طلاق الأمة ثنتان يعني إذا طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره، طيب هل هناك قول آخر ؟
الطالب : ...
الشيخ : أن طلاقها ثلاث مرات مطلقاً ، من قوله هذا ؟ طيب في قول ثالث؟ عبد الله
الطالب : ... الظاهرية قاسوها على الحرة لأن الطلاق بيده
الشيخ : لا ما قاسوها هم حرب على القياس
الطالب : قالوا ثالث قالوا بأنها ثلاث
الشيخ : قالوا بالعموم
الطالب : بالعموم ، عموم المطلقات
الشيخ : طيب في قول ثالث أيضاً نعم
الطالب : أنا شيخ ؟
الشيخ : إي
الطالب : أن المعتبر في ذلك ... إذا كان حراً فله ثلاث تطليقات
الشيخ : إي
الطالب : وإذا كان رقيقاً فله تطليقتان
الشيخ : طيب وهذا هو الصحيح ، هذا هو الصحيح ، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى .
بعد باقي علينا ، ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ) أخذناها هذا أخذناها
ما المراد بالماء والزرع ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : الماء ماء الرجل ، والزرع الحمل
الشيخ : الحمل أحسنت ، ومعنى الحديث ؟
الطالب : أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأة
الشيخ : حاملاً من غيره تمام ، وإذا كان الإنسان كافراً سلامة هل يجوز له ذلك ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : الحديث يومن بالله واليوم الآخر
الطالب : نعم لكن هذا ... يخصص للمؤمن
الشيخ : ولكنه ، ولكنه إيش؟ جيء به لأي شيء
الطالب : للحث والإغراء
الشيخ : للحث والإغراء أحسنت تمام
ثم قال: " وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً أخرجه مالك والشافعي "
الطالب : ما أخذنا الفوائد
الشيخ :كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ويش أخذنا ؟
الطالب : أخذنا خمسة
الشيخ : خمس فوائد منه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب لو تقرون علي رؤسها.
الطالب : تحريم وطء الحامل
الشيخ : الحامل من غيره من غيره
الطالب : وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر ، أن النصوص دائماً تذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مقروناً بالإيمان بالله ،
الشيخ : تذكر الإيمان باليوم الآخر مقروناً بالإيمان بالله
الطالب : الإشارة إلى أن الجماع يزيد بالحمل ، وقد قال الإمام أحمد أن الجماع يزيد السمع البصر
الشيخ : نعم
الطالب : ثلاثة
طالب آخر : إي نعم
الشيخ : أن من الأسلوب البلاغي التهييج على التزام الحكم والإغراء
الطالب : ...
الشيخ : طيب .