وعن عمر رضي الله عنه ( في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ). أخرجه مالك والشافعي . حفظ
الشيخ : " وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: ( تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ). أخرجه مالك والشافعي. "
عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه وهو ممن يوفق للصواب دائماً حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) أي: ملهمون موفقون للصواب فعمر، وهو أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) بل قد نص عليه وعلى أبي بكر فقال: ( اهتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ).
وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله رضي الله عنه والرد على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له، ولشيء آخر وهو أن له سنة متبعة وأن قوله حجة ما لم يعارضه نص.
أما قوله: ( في امرأة المفقود ) فالمراد بالمرأة هنا: الزوجة، والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود، الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. مثل أن يسافر ثم تنقطع أخباره، مشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره يخرج في إغاثة أحد ثم تنقطع أخباره المهم أنه هو الذي ايش؟ انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود
قال: ( تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ) تربص: تنتظر أربع سنين ثم تعتد وهذه العدة التي ذكرها رضي الله عنه هي عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم بموته يحكم بموته فتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميتاً، أعرفتم ، هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر.
وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ الصحيح أنها اجتهاد الصحيح أنها اجتهاد ثم هل هذه المدة فيمن يغلب على الظن سلامته أو فيمن يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون: هذه فيمن يغلب على الظن هلاكه كرجل خرج في جهاد أو في مفازة، مفازة يعني أرض أراضي واسعة مهلكة أو ما أشبه ذلك أو خطف من بين أهله نعم فهذا ينتظر أربع سنين تشريعاً، ولكن الصحيح الراجح أن هذا من باب الاجتهاد، والحكم في كل قضية بعينها وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يُتيقن، وذلك لأن الناس يختلفون والفقدان يختلف فمن الناس من هو مشهور إذا فُقد أمكننا أن يغلب على ظننا موته في خلال أشهر لا سنوات، ومن الناس من هو مغمور لا يُعرف من عامة الناس لو فُقد لم يلتفت له ولم يحتفل له فهذا تُضرب له مدة أطول تُضرب له مدة أطول
كذلك أيضا الفقدان يختلف قد يكون فقد في حال يغلب على الظن أنه لو كان حياً لبان وقد يُفقد في حال يكون بالعكس فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر كل قضية بعينها ونحكم لها بما يناسبها ثم بعد ذلك نحكم بموته، بعد هذا نحكم بموته ،هذا هو الصحيح، وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون بهذا المفقود، وإلا لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين، لأن حياته متيقنة واليقين لا يزال إلا بمثله إلا بيقين فنبقى نبقى إلى كم؟ إلى تسعين سنة وبعضهم قال: إلى مائة وعشرين، وبعضهم قال: ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة، بعض القبائل يكون إلى مائة وخمسين ومائة وستين نعم، فننتظر مائة وستين سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته، ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأنا إذا حكمنا بهذا أضررنا بأناس كثيرين أضررنا بأناس كثيرين، الورثة سواء كان المفقود وارثا أو موروثاً، والزوجة
فالصواب: أن الحاكم يضرب له مدة إذا غلب على الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه
طيب حكمنا بهلاكه ثم جاء بعد ذلك، جاء بعد هذا فماذا نصنع؟ نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حياً، فمثلا إذا كان قد وُرث أخذنا المال من الذين إيش ؟ من الذين ايش؟
الطالب : أخذوه
الشيخ : ورثوه نعم وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصا آخر كما لو كان هو أخا شقيقا ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق فإنه إيش؟ يُؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه، لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه
الزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل يستردها وينتهي الموضوع
وإن كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها وعدمه أو الحكم سواء؟ في أن الزوج المفقود يخير يخير بين أخذ زوجته أو إبقائها مع الزوج الذي أخذها فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهر وإن أبقاها معه أخذ منه مقدار الصداق الذي أعطاها، الذي أعطاها الزوج، لأن هذا الرجل لما تزوجها صار بمنزلة المتلف لها فيضمن للزوج الأول مهره، والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه وأن المفقود يخير بين أخذ زوجته وعدمه، إما أن يأخذها وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني
طيب إذا أخذها وقال الزوج الثاني: أعطني المهر أنا أنفقت عليها أنفقت عليها مهراً، نقول لا شيء لك لأنك قد دخلت على بصيرة فأنت تعلم أن هذه امرأة إيش؟ امرأة مفقود، في احتمال أنه يوجد ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر بما استحللت من فرجها ولا شيء لك. نعم
ثم قال " وعن جابر رضي الله عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة ) " نعم
عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه وهو ممن يوفق للصواب دائماً حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) أي: ملهمون موفقون للصواب فعمر، وهو أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) بل قد نص عليه وعلى أبي بكر فقال: ( اهتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ).
وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله رضي الله عنه والرد على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له، ولشيء آخر وهو أن له سنة متبعة وأن قوله حجة ما لم يعارضه نص.
أما قوله: ( في امرأة المفقود ) فالمراد بالمرأة هنا: الزوجة، والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود، الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. مثل أن يسافر ثم تنقطع أخباره، مشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره يخرج في إغاثة أحد ثم تنقطع أخباره المهم أنه هو الذي ايش؟ انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود
قال: ( تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ) تربص: تنتظر أربع سنين ثم تعتد وهذه العدة التي ذكرها رضي الله عنه هي عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم بموته يحكم بموته فتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميتاً، أعرفتم ، هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر.
وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ الصحيح أنها اجتهاد الصحيح أنها اجتهاد ثم هل هذه المدة فيمن يغلب على الظن سلامته أو فيمن يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون: هذه فيمن يغلب على الظن هلاكه كرجل خرج في جهاد أو في مفازة، مفازة يعني أرض أراضي واسعة مهلكة أو ما أشبه ذلك أو خطف من بين أهله نعم فهذا ينتظر أربع سنين تشريعاً، ولكن الصحيح الراجح أن هذا من باب الاجتهاد، والحكم في كل قضية بعينها وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يُتيقن، وذلك لأن الناس يختلفون والفقدان يختلف فمن الناس من هو مشهور إذا فُقد أمكننا أن يغلب على ظننا موته في خلال أشهر لا سنوات، ومن الناس من هو مغمور لا يُعرف من عامة الناس لو فُقد لم يلتفت له ولم يحتفل له فهذا تُضرب له مدة أطول تُضرب له مدة أطول
كذلك أيضا الفقدان يختلف قد يكون فقد في حال يغلب على الظن أنه لو كان حياً لبان وقد يُفقد في حال يكون بالعكس فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر كل قضية بعينها ونحكم لها بما يناسبها ثم بعد ذلك نحكم بموته، بعد هذا نحكم بموته ،هذا هو الصحيح، وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون بهذا المفقود، وإلا لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين، لأن حياته متيقنة واليقين لا يزال إلا بمثله إلا بيقين فنبقى نبقى إلى كم؟ إلى تسعين سنة وبعضهم قال: إلى مائة وعشرين، وبعضهم قال: ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة، بعض القبائل يكون إلى مائة وخمسين ومائة وستين نعم، فننتظر مائة وستين سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته، ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأنا إذا حكمنا بهذا أضررنا بأناس كثيرين أضررنا بأناس كثيرين، الورثة سواء كان المفقود وارثا أو موروثاً، والزوجة
فالصواب: أن الحاكم يضرب له مدة إذا غلب على الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه
طيب حكمنا بهلاكه ثم جاء بعد ذلك، جاء بعد هذا فماذا نصنع؟ نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حياً، فمثلا إذا كان قد وُرث أخذنا المال من الذين إيش ؟ من الذين ايش؟
الطالب : أخذوه
الشيخ : ورثوه نعم وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصا آخر كما لو كان هو أخا شقيقا ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق فإنه إيش؟ يُؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه، لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه
الزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل يستردها وينتهي الموضوع
وإن كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها وعدمه أو الحكم سواء؟ في أن الزوج المفقود يخير يخير بين أخذ زوجته أو إبقائها مع الزوج الذي أخذها فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهر وإن أبقاها معه أخذ منه مقدار الصداق الذي أعطاها، الذي أعطاها الزوج، لأن هذا الرجل لما تزوجها صار بمنزلة المتلف لها فيضمن للزوج الأول مهره، والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه وأن المفقود يخير بين أخذ زوجته وعدمه، إما أن يأخذها وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني
طيب إذا أخذها وقال الزوج الثاني: أعطني المهر أنا أنفقت عليها أنفقت عليها مهراً، نقول لا شيء لك لأنك قد دخلت على بصيرة فأنت تعلم أن هذه امرأة إيش؟ امرأة مفقود، في احتمال أنه يوجد ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر بما استحللت من فرجها ولا شيء لك. نعم
ثم قال " وعن جابر رضي الله عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة ) " نعم