وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف . حفظ
الشيخ : " وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان )، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. "
هذا الحديث لو صح لكان فاصلا ًللنزاع، لأنها تبقى حتى يأتيها البيان لكن هذا الحديث ضعيف سنداً وشاذ متناً، وذلك لأننا لو ألزمنا المرأة امرأة المفقود بالبيان بأن تبقى حتى يتبين صار في هذا ضرر عظيم عليها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار )، بل قال الله تعالى للمطلقين: (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) فنفى الضرار عن المرأة وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه لضعفه وشذوذه ، والعمل على الأثر الذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه يضرب مدة حتى يغلب على الظن أو يتبين أن المفقود قد مات ونحكم بذلك.
ذكر في الشرح قصة غريبة على الأثر الذي عن عمر ، الشرح سبل السلام من يقرأ علينا ، تقرأ يا خالد ، اقرأ
الطالب : ما معي سبل السلام
القارئ : يقول : " وعن عمر رضي الله عنه ( في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ). أخرجه مالك والشافعي وله طرق أخرى.
وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده ( في الفقيد الذي فُقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين ) "

الشيخ : امش
القارئ : نعم " ( فكثت أربع سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه أي ولي الفقيد فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ) ورواه ابن أبي شيبة عن عمرو ورواه البيهقي وقصة المفقود أخرجها البيهقي. وفيها ( أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زماناً طويلا فغزاهم جن مؤمنون، أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نراك رجلاً مسلما لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي، فأما الليل، فلا يحدثوني، وأما النهار إعصار ريح أتبعها، فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف ) قال قتادة : والجدف ما لا يخمر من الشراب.
وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب، وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه "

الشيخ : رواية ابن أبي شيبة
القارئ : نعم : " وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته، وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي "
الشيخ : بس ، أقول هذه القصة غريبة إذا صحت أن الجن يسبون بني آدم وأنه أيضاً يقاتل بعضهم بعضاً على الإسلام ، لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافرة التي سبت المسلم وسبت منهم من سبت ومنهم هذا الرجل الآدمي وفي القرآن في سورة الجن قسمهم الله تعالى إلى مسلمين وقاسطين يعني كفاراً والمسلمين قسمهم الله إلى قسمين إلى صالحين ودون ذلك ، فهم ثلاثة أقسام : مسلمون صالحون ومسلمون دون ذلك ، والثالث كافرون والثالث كافرون .
يشبه التقسيم للبشر لبني آدم (( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله )) نعم