تتمة شرح الحديث السابق ( وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ). أخرجه مسلم . حفظ
الشيخ : فالمحرمات بالنسب سبع ولم نكن بعيدين عهداً بهن والمحرمات بالرضاع مثلهن سبع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
والمحرمات بالصهر أربع وإلا اثنتان؟
الطالب : أربع
الشيخ : أربع أصول الزوج، وفروعه، وأصول الزوجة، وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك
فخرج بقوله: ( ذا محرم ) من ليس بذي محرم كالقريب الذي لا تحرم عليه المرأة أي لا يحرم عليه نكاحها فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها كابن العم وابن الخال، وابن الأخ
الطالب : لا ، محرم
الشيخ : ها ابن الأخ ليش؟
الطالب : محرم
الشيخ : محرم لماذا ؟ لأنها عمته طيب هذا الحديث قد يقول قائل: ما مناسبته لباب العدة والاستبراء؟ لأن هذا لا يظهر لنا وجه في ذكره في هذا الباب؟
فيقال: لعل المؤلف ذكره في هذا الباب لأن المعتدات قد يحتجن إلى من يبيت عندهن إذا مات أزواجهن وانفردن بالبيت، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين إلى أن المرأة لو احتاجت إلى من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم واضح؟ أو زوج.
الطالب : ...
الشيخ : إذا كان لم يمت إذا طلقها طلاقاً رجعياً يمكن أما الطلاق البائن فلا يبيت عندها لأنها فلا يبيت عندها وحده لأنها بانت منه