وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ). أخرجه البخاري . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم ). أخرجه البخاري ".
هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس إبان سفره لحجة الوداع قال: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )
فقوله: ( لا يخلون رجل بامرأة ) نقول فيه من حيث العموم ما قلنا في: ( لا يبيتن رجل عند امرأة ) أي: أنه يشمل كل رجل صغيراً كان أم كبيراً، أميناً أم غير أمين أي رجل يكون، وقوله: ( لا يخلون رجل ) بماذا نفسر الخلوة؟ الخلوة تزول بوجود ثالث معهما، لقوله في الحديث الآخر ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) فإذا وجد ثالث معهما زالت الخلوة ولكن لا بد من كون هذا الثالث معهما لابد أن يكون عنده إحساس وفطنة لئلا يحصل الشر وهو لا يدري فلو كان الثالث معهما طفلاً فإن ذلك لا يجزئ لو كان مميزاً بأن له سبع سنوات فإن ذلك لا يجزئ في الخلوة، اللهم إلا أن يكون ذا فطنة شديدة، وإلا فمن له سبع سنوات لا يفيد إذ قد يدلهه الرجل بشيء ما نعم ويتكلم بما شاء أو يفعل ما شاء، فلابد من ثالث يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة، طيب من له عشر سنوات تزول به الخلوة أو لا؟ الظاهر أن الأصل أنها تزول بالعشر سنوات، لأن عنده فطنة لكن ربما لا تزول لأن بعض الناس بعض الصبيان ليس عنده أي فهم، طيب على كل حال: لا بد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة.
وقوله: ( إلا مع ذي محرم ) إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة، مع ذي محرم؟ نقول: نعم إلا مع ذي محرم لولا عدمه لكان خلوة وذو المحرم هو ما ذكرناه آنفاً قولوا لنا نعم
الطالب : ...
الشيخ : كل من تحرم عليه المرأة بإيش بأي شيء؟
الطالب : بنسب
الشيخ : ينسب
الطالب : أو رضاع
الشيخ : أو رضاع
الطالب : أو مصاهرة
الشيخ : أو مصاهرة، ما المراد بالنسب
الطالب : مثل الأب
الشيخ : مثل الأب لكن ما هناك ضابط؟ سليم
الطالب : نعم ، تحرم عليه ...
الشيخ : لا لا ، نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ، من المراد بهم أولاً ثم عاد نفصل ، النسب هم القرابة مرت علينا في الفرائض ، أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب ، قلنا القرابة طيب
هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس إبان سفره لحجة الوداع قال: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )
فقوله: ( لا يخلون رجل بامرأة ) نقول فيه من حيث العموم ما قلنا في: ( لا يبيتن رجل عند امرأة ) أي: أنه يشمل كل رجل صغيراً كان أم كبيراً، أميناً أم غير أمين أي رجل يكون، وقوله: ( لا يخلون رجل ) بماذا نفسر الخلوة؟ الخلوة تزول بوجود ثالث معهما، لقوله في الحديث الآخر ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) فإذا وجد ثالث معهما زالت الخلوة ولكن لا بد من كون هذا الثالث معهما لابد أن يكون عنده إحساس وفطنة لئلا يحصل الشر وهو لا يدري فلو كان الثالث معهما طفلاً فإن ذلك لا يجزئ لو كان مميزاً بأن له سبع سنوات فإن ذلك لا يجزئ في الخلوة، اللهم إلا أن يكون ذا فطنة شديدة، وإلا فمن له سبع سنوات لا يفيد إذ قد يدلهه الرجل بشيء ما نعم ويتكلم بما شاء أو يفعل ما شاء، فلابد من ثالث يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة، طيب من له عشر سنوات تزول به الخلوة أو لا؟ الظاهر أن الأصل أنها تزول بالعشر سنوات، لأن عنده فطنة لكن ربما لا تزول لأن بعض الناس بعض الصبيان ليس عنده أي فهم، طيب على كل حال: لا بد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة.
وقوله: ( إلا مع ذي محرم ) إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة، مع ذي محرم؟ نقول: نعم إلا مع ذي محرم لولا عدمه لكان خلوة وذو المحرم هو ما ذكرناه آنفاً قولوا لنا نعم
الطالب : ...
الشيخ : كل من تحرم عليه المرأة بإيش بأي شيء؟
الطالب : بنسب
الشيخ : ينسب
الطالب : أو رضاع
الشيخ : أو رضاع
الطالب : أو مصاهرة
الشيخ : أو مصاهرة، ما المراد بالنسب
الطالب : مثل الأب
الشيخ : مثل الأب لكن ما هناك ضابط؟ سليم
الطالب : نعم ، تحرم عليه ...
الشيخ : لا لا ، نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ، من المراد بهم أولاً ثم عاد نفصل ، النسب هم القرابة مرت علينا في الفرائض ، أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب ، قلنا القرابة طيب