وعن أبي سعيد رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني . حفظ
الشيخ : قال : " وعن أبي سعيد لخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: ( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم "
قوله: ( في سبايا ) جمع سبية، كعطايا جمع عطية، والسبايا هن: النساء اللاتي سُبين بالجهاد بالقتال بقتال الأعداء وهن يقعن ملكاً للمسلمين بمجرد السبي، بمجرد السبي تكون رقيقة مملوكة وكذلك الذرية، أما الكبار الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء، حسب ما تقتضيه المصلحة وهي: القتل والمن بلا شيء، والمن بفداء، والاسترقاق ، نعم هكذا قال أصحابنا رحمهم الله أن الإمام يخير في الرجال المقاتلين بين أربعة أشياء، ويجب على الإمام أن يفعل ما هو أصلح أصلح للمسلمين ... الأسرى من هذه الأشياء الأربعة
وقوله: أوطاس، أوطاس اسم للوادي وادي ثقيف وهو وادي حنين وقيل: إنه غيره، يعني: أنه شعبة منه، وعلى كل حال فالوادي معروف ولا يزال في طريق الطائف ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة التاسعة كذا؟
الطالب : الثامنة
الشيخ : الثامنة كذا
الطالب : نعم
الشيخ : كذا
الطالب : نعم
الشيخ : السابعة
الطالب : الثامنة
الشيخ : الثامنة ، بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في رمضان في آخر رمضان، ثم بقي فيها تسعة عشر يوما ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم والغزوة مشهورة معروفة كانت الغلبة فيها للكفار لولا أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين وأنزل عليهم السكينة فصارت النهاية لهم ولله الحمد
( قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ) نعم الحامل إذا سبيت، لا يمكن أن توطأ حتى تضع لأن الولد الذي فيها ليس للواطئ فيكون قد سقى ماءه زرع غيره وهذا لا يحل
طيب وقوله: ( حتى تضع ) ظاهره أنها بمجرد الوضع توطأ وليس كذلك، لكن بمجرد الوضع تكون قابلة لأن توطأ ولكنها لا توطأ حتى تطهر من نفاسها، لأن النفاس كالحيض في تحريم الوطء فإنه يدخل في عموم قوله: (( قل هو أذى )) فهو أذى دم (( ولا تقربوهن حتى يطهرن )).
وقوله: ( ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) ولا غير ذات حمل يعني التي ليس فيها حمل لا توطأ حتى تحيض حيضة، وذلك لأننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض فإذا حاضت علمنا أن رحمها خالٍ من الولد فحل وطؤها، لأن الحامل لا تحيض، وقد ثبت هذا طباً بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض.
وقال بعض أهل العلم في الفقه: إن الحامل قد تحيض لكن بشرط أن يكون حيضها مطرداً كما هو قبل الحمل، أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض، لكن الأطباء الذين وافقتهم كلهم يقولون مصرين على قولهم بأنه لا يمكن الحيض مع الحمل أبداً، والإمام أحمد قال: " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، لأنه لا حيض مع الحمل " وحيض الحامل نادر جدا، ولهذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى عظم النسب وأنه ليس بالأمر الهين، ويتفرع على هذه الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم من أجل الحصول على البطاقة، كما وجد هذا في كثير من الذين ذهبوا إلى الكويت منذ زمان فصاروا ينتسبون إلى غير آبائهم: إلى أعمامهم أو إخوانهم أو ما أشبه ذلك، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله هذا من كبائر الذنوب، ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن أن يحول نسبه إلى النسب الصحيح
يقول : إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر حبست سجنت أخذ مالي ، فماذا نقول ؟ نقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأنت إذا انتسبت إلى من لست منه حصل بهذا ضرر عظيم، يلزم من هذا أن تكون أخا لأبنائه وبناته وارثا له وهو وارث لك، أبناؤه وبناته وارثين لك أيضاً، فالمسألة خطيرة جدا، ولهذا اعتنى بها الشرع اعتناءً عظيماً