ألا يشترط أن نزيد على التأبيد في ضابط المحرمية لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم ، قلنا ... المحرم هو من تحرم عليه المرأة بنسب أو ... أو رضاع ما يقال ... التقييد عن التأبيد لئلا ترد علينا أخت الزوجة
الشيخ : ماذا تقولون ؟
الطالب : السؤال يا شيخ
الشيخ : يقول : ألا يشترط أن نزيد على التأبيد لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة ؟
الطالب : ما يحتاج
الشيخ : نعم
الطالب : ما يحتاج
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنا قلنا أصول الزوجة وفروعها والأخت ما تكون في الفروع ولا في الأصول
الشيخ : نعم
الطالب : لا يلزم يا شيخ الاعتراض هذا ، لأن أخت الزوجة ليست محرم سواء ...
طالب آخر : لأنها ليست حرام الحرام هو اجتماعهما
الشيخ : أحسنت ، يا أخوان نحن ندرس شباباً فطناً حاذقاً قلت لكم إن الذين يعبرون بكلمة تحرم أخت الزوجة تعبيرهم خطأ ليس في القرآن ولا في السنة هذا التعبير أبداً ففي القرآن : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وفي السنة ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة خالتها )، كيف نعدل عن كلام الله ورسوله إلى كلام علماء هم مخطئون فيه فأخت الزوجة ما هي حرام على الزوج ، وعمة الزوجة ليست حرام على الزوج ، خالة الزوجة ليست حرام على الزوج ، ويش المحرم ؟
الطالب : الجمع
الشيخ : الجمع بينهما ، إذن ما حاجة لا حاجة أن نقول على التأبيد ، عرفتم ؟ مع أن الملاعنة حرام على التأبيد لكن لا تدخل وقد خرجت من الحد عند بعض العلماء بقولهم أو سبب مباح لأن تحريم الملاعنة بسبب محرم وهو الزنا الذي اتهمها به الزوج ، نحن نقول إذا قلنا من تحرم عليه لنسب أو إيش؟
الطالب : أو رضاع
الشيخ : أو رضاع أو مصاهرة سلمنا من زيادة أو سبب مباح تمام ؟ انتبهوا يا إخوان ، فإذا قال لك قائل : هل تحرم أخت الزوجة على الزوج؟ لو قلت لا يمكن يستغرب يستنكر تقول أقول لا ما تحرم ، الذي يحرم عليه الجمع بينهما ولهذا لو ماتت الزوجة الساعة الثانية عشرة عقد على أختها الثانية عشر ونصف دقيقة واضح ؟
ثم التعبير القرآني والنبوي واضح . نعم .