مراجعة ومناقشة تحت حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
فيما سبق بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش فبماذا يثبت الفراش ؟ بندر
الطالب : بالنكاح
الشيخ : مطلقاً وإلا فيه التفصيل ؟ وإلا ، أو ما حضرت
الطالب : حضرت
الشيخ : نعم ، الشرافي
الطالب : فيه تفصيل بالنسبة ثلاثة أقوال بالنسبة للحرة ، وللأمة قول، أما الحرة يا شيخ فقيل إنه
الشيخ : الأمة متى تكون فراشاً ؟
الطالب : تكون فراشاً بالجماع
الشيخ : نعم
الطالب : الحرة قيل إنه بمجرد العقد ، وقيل لا بد من الجماع ، وقيل بالعقد وإمكان الجماع
الشيخ : تمام هذه أقوال ثلاثة بالنسبة للزوجة ، بالنسبة للزوجة الأقوال فيها ثلاثة ، بالنسبة للأمة ما علمنا إلا قولاً واحداً ويمكن يكون فيها أقوال ولكن هذا هو المعروف ، طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( وللعاهر الحجر ) ؟ عبيد الله
الطالب : أن لا شيء له ، أنه لا يثبت النسب له
الشيخ : نعم ، في معنى آخر ؟
الطالب : للعاهر الحجر ...
الشيخ : لا في معنى آخر للحديث في الحديث
الطالب : يعني لا يثبت له الولد النسب يعني
الشيخ : إي معناه ليس له شيء كما يقول في فيه الحجر ، يعني نلقمه الحجر إذا ادعى الولد أخذنا حجراً وألقمناه
الطالب : أنه يرجم
الشيخ : أن المراد بذلك حجر الرجم طيب أيهما أصح ؟ سامي هل المراد بالعاهر الرجم أو المراد لا شيء له ؟
الطالب : الصحيح أنه لا شيء له
الشيخ : لا شيء له ، طيب لماذا رجحنا هذا؟ منصور
الطالب : لأنه قد يكون لا يستحق الرجم.
الشيخ : نعم لأنه قد يكون الزاني لا يستحق الرجم إذا كان غير محصن ، طيب الولد للفراش من الذي يستلحق الولد ؟ هل هو الأب خاصة أو الأب وغيره من الأقارب ؟ هل بحثنا ذلك ؟
الطالب : لا
الشيخ : نعم طيب
العلماء اختلفوا رحمهم الله هل حق الاستلحاق نبدأ الدرس الآن
هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب فمن العلماء من قال : إن حق الاستلحاق للأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحداً فالأخ مثلاً لا يمكن أن يقول هذا أخي فيستلحقه، لأنه إذا قال هذا أخي فاستلحقه صار في ذلك إثبات حق على غيره على الأب وعلى الأم وليس له الحق، فهنا إذا قلنا: بأن الأخ يستلحق معناه أن الأصل بني على الفرع والعكس هو الصحيح
أما إذا استلحقه الأب فإنه يثبت النسب ويثبت لأولاده من بعده فيكون هذا أخاً لهم.
وقال بعض العلماء: بل لكل وارث حق الاستلحاق، الأب معروف وغيره، كل وارث له حق الاستلحاق، فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلاً فقال أحدهم: هذا أخ لنا فنكون كم ؟
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة، فله الحق أن يستلحقه له الحق أن يستلحقه ، ثم إن أقر به الثلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأب وإن أنكروه فإنه يثبت من مُقر فقط دون الآخرين.
واستدل هؤلاء القوم الذين قالوا: إنه يصح الاستلحاق من الأب وغيره بقول المؤلف: ( ومن حديث عائشة في قصة )، القصة هو أنه اختصم عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصموا في غلام فقال سعد بن أبي وقاص: هذا غلام أخي ابنه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي وُلد على فراش أبي من وليدته، أما سعد بن أبي وقاص فأدلى بحجة قال: انظر إلى شبهة فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى الغلام فإذا به شبه بين بعتبة بن أبي وقاص، وأدلى عبد بن زمعة بحجة، وهي أنه وُلد على فراش أبيه من وليدته أي من أمته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الولد لك يا عبد بن زمعة أو يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قالوا: فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام وقال: ( هو لك ) ولكنه قال لسودة: ( احتجبي منه ) ( احتجبي منه يا سودة ) مع أنه حكم بأنه أخوها، لكن أمرها بالاحتجاب، وسيأتي الكلام عليه.
الشاهد من هذا الحديث: أن عبد بن زمعة قضى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغلام وجعله أخا له فقال: ( هو لك يا عبد بن زمعة ) ولكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تُقر بذلك ولم تنكر ونحن نقول: لا يثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة، وهنا لم يقر به جميع الورثة فأجابوا عن هذا الإشكال بأن سكوت سودة عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة، وأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته
ولكن المسألة فيها شيء من الإشكال، إذا أقر به غير الأب إلا إذا نسبه للأب قال: هذا ولد أبي مثلاً ولد على فراشه كما قال عبد بن زمعة فهنا أراد عبد بن زمعة أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع، لأنه قال: هذا ولد على فراش أبي فيكون كاستلحاق الأب ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي والمسألة تحتاج إلى بحث، لأن فيها إشكال إلا أن حديث عبد بن زمعة واضح في أن عبد بن زمعة لا يريد إثبات الأخوة فقط إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لمن؟ لزمعة إثبات أن هذا الغلام لزمعة أن إثبات هذا الولد لزمعة فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب، بل إلى الأصل ثم يثبت بعد ذلك الفرع
قبل أن نستمر يقول الرجاء افساح افساحها من الطريق سيارة رقم من اليمين 7731551 تيوتا كرونا كرونا
الطالب : كراون.
الشيخ : كراون الألف قبل الواو ، طيب حاط الألف بين الواو و النون ، يقول بيضاء
والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو ما ذكرنا أولاً أن الأب إذا استلحقه لحقه وصار أخا لجميع أولاد هذا المستلحق، وأما غير الأب فإن اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه، وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط، وعلى هذا فإذا كان هناك زيد وعمرو أخوان فأقر زيد بأن بكرا أخ لهما ولكن عمرا أنكر فيكون هذا أعني بكراً أخاً لزيد وليس أخاً لعمرو يتزوج من بنات عمرو، ولا يتزوج من بنات زيد، لأن بنات زيد هو عمهن بإقرار أبيهن، أما بنات عمرو فإن أباهن قد أنكر وهذه من غرائب العلم، أن يكون رجل بين أخوين يتزوج من بنات أحدهما ولا يتزوج من بنات الآخر، نعم وصحيح أن هذا من غرائب العلم ، من غرائب العلم أنه يثبت النسب من شخص ولا يثبت من أخيه الشقيق
وقال : " وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عمار أبي داود "
الطالب : عثمان
الشيخ : إي وعن عثمان نعم أحسنت
" وعن عثمان عند أبي داود " يعني: أن الحديث رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وقد بحثنا في الليلة الماضية ما إذا كان الزاني الذي ادعى الولد لا يعارضه فراش صحيح هل يلحق بالزاني أو لا؟ وبينا أن في المسألة قولين للعلماء، فالجمهور لا يلحقونه بالزاني، لعموم قوله: ( وللعاهر الحجر )، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يلحقونه ويقولون: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدراً ولم يعارضه حُكم شرعي فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض، أما لو عارضه حكم شرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري، وقول شيخ الإسلام رحمه الله وجيه وجيه جدا لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى به، لأنه يترتب عليه مفسدة وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليه خادعها حتى يزني بها فإذا زنى بها وحملت حينئذٍ اضطروا إلى أن يزوجوه اضطروا إلى أن يزوجوه فيكثر الشر والفساد، لكن لو وقعت مسألة وابتلى الإنسان بها والسؤال عنها، فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه قوي.
ثم قال المؤلف رحمه الله : باب الرضاع
الطالب : الفوائد
الشيخ : الفوائد ، نعم أخذنا
الطالب : ثلاث فوائد
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : الأولى أنه إذا تنازع صاحب الفراش والزاني فإن الولد للفراش أو فإن الفراش مقدم على دعوى الزاني
والثانية : أن الاعتماد في البينات عند تعارض الحكم الكوني والشرعي
الشيخ : عند تعارض
الطالب : هو تقديم الحكم الشرعي على الكوني
الشيخ : نعم
الطالب : الثالث : أنه لا يحكم بالولد للفراش إلا عند التنازع
الشيخ : نعم ، يرحمك الله ، طيب