باب الرضاع حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب الرضاع "
الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر يقال: رضع يرضع رضعا.
إذن فالرضاع اسم مصدر، لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر ، الكلام اسم مصدر ، لماذا ؟ لأنك تقول كلم يكلم تكليماً هذا المصدر، إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر، السلام كذلك اسم مصدر، لأن المصدر من سلم تسليما، لكن سلام يدل على التسليم، ولكن ليس فيه حروفه فيكون اسم مصدر، الرضاع إذن اسم مصدر اسم مصدر وهو في الأصل: مص الطفل اللبن من الثدي هذا في الأصل ، مص الطفل اللبن من الثدي ، ثدي المرأة أو من أي ثدي؟ حتى لو التقم ثدي شاة
الطالب : لا
الشيخ : إلا بلى رضاع لكن لا يؤثر هو رضاع لكن لا يؤثر
إذن فالرضاع إيش؟ مص الطفل اللبن من الثدي هذا في الأصل وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعاً لغة لا يعد رضاعاً لغة وهل يعد رضاعاً شرعا؟ في هذا خلاف، أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون: إن هذا ليس برضاع وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجيل لم يكن شيئا لأنه ليس رضاعاً لغة ولكنه لغة شرب فلا يؤثر، لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور: لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، بدلالة السنة على ذلك
الرضاع محرم يثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام: تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، المحرمية، إباحة السفر، هذا الذي يثبت به ، ويش قلنا؟ المحرمية تحريم النكاح إباحة النظر والخلوة ، إباحة السفر إي نعم أربعة
وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية لكن لا مانع من التفصيل، ولا يثبت به بقية أحكام النسب، كل أحكام النسب لا تثبت به إلا هذه الأربعة فقط: النفقة لا تثبت، تحمل الدية لا يثبت، الإرث لا يثبت، كل أحكام النسب لا تثبت نعم
الطالب : الوصف
الشيخ : الوصف ذكرناه
طيب لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة، أما في القرآن فالرضاع مطلق (( وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) بدون شروط
لكن السنة بينت ذلك