مراجعة ومناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) و ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...) و ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...). حفظ
الشيخ : نعم.
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطّهارة في سياق الأحاديث الواردة في باب المياه:
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) أخرجه مسلم.
وللبخاري: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ).
ولمسلم: ( منه ).
ولأبي داود: ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعًا ) أخرجه أبوداود والنسائي وإسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ) أخرجه مسلم.
ولأصحاب السنن: ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب ) وصححه الترمذي وابن خزيمة ".
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
سبق لنا قول أو ما يروى عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث ) فما معنى قلّتين؟ الأخ؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : قلّتين إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : تثنية قلّة.
الطالب : ...
الشيخ : القلّة ما هي؟ ... تصنع من الفخّار يبرّد بها الماء وتسمّى عندنا فيما سبق إيش؟ الزّير أي نعم، كم مقدار القلّة؟
الطالب : ...
الشيخ : المراد بالقلّة سمير؟ أيّ القلل؟
الطالب : التي ذكرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قلال هجر.
الشيخ : أي، هي قلال هجر لأنّها هي المعهودة عندهم، طيب كم تسع؟
الطالب : خمس قرب.
الشيخ : القلّة تسع خمس قرب، فتكون القلّتان عشر قرب.
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : القلّة الواحدة قربتين وشيئًا.
الشيخ : طيب.
الطالب : الشيء قدّروه بالنصف.
الشيخ : طيب، القلّة الواحدة تسع قربتين وشيئًا وجعلوا الشّيء النّصف احتياطًا وعلى هذا تكون القّلتان خمس قرب متوسّطة، ما معنى قوله: ( لم يحمل الخبث )؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب إذن؟ نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس وهذا فائدة أنّه أتى بالرّواية الثّانية، بارك الله فيك مفهوم الحديث أنّه لو؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن أريد المفهوم وليس المنطوق؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا بلغ قلّتين لم ينجس.
الطالب : ...
الشيخ : كيف ولم ... أعطني مفهومه بالضّبط.
الطالب : ...
الشيخ : صار نجسًا تغيّر أم لم يتغيّر، توافقون على هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، عمومه يشمل ما تغيّر وما لم يتغيّر إذا بلغ قلّتين؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : عموم الحديث إذا بلغ قلّتين وسقطت فيه نجاسة فإنّه لا ينجس سواء تغيّر أم لم يتغيّر طيب، وهذا منقوض بالإجماع على أنّه إذا تغيّر صار نجسًا، طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق سامح؟
الطالب : حديث أبي أمامة السابق يدل على أن...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : طيب تمام، دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وذكرنا أيضًا جوابًا آخر، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّ من المعروف في الفقه أنّ المفهوم يدخل ولو بصورة واحدة، طيب ما هي الصورة الواحدة التي يمكن ... بها المفهوم؟
الطالب : ...
الشيخ : تمام، هذا كلّه بناء على إيش؟
الطالب : على صحّة الحديث.
الشيخ : على صحّة الحديث، أمّا إذا قلنا بعدم الصّحّة ... وذكرت لكم أنّ ابن القيّم رحمه الله بحث هذا بحثًا مستفيضًا مفيدًا لطالب العلم في أصول المصطلح وأصول الفقه، طيب في حديث أبي هريرة ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم وهو جنب ) المراد بالماء الدّائم؟ أحمد؟
الطالب : الذي لا يجري.
الشيخ : الذي لا يجري، من فسّره بهذا؟
الطالب : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : الرّسول طيب، إذا اغتسل في الماء الدّائم من غير جنابة ولكن للنظافة يحيى؟
الطالب : لا بأس به يا شيخ.
الشيخ : ظاهر الحديث أنّه لا بأس به، وهل هذا على إطلاقه؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان على جسده مثلًا نجاسة، إذا كان جسده ملوّثًا بالنّجاسة لا يجوز ...
الشيخ : أعطنا شيء واضح.
الطالب : يعني يجوز أن يغتسل فيه للنّظافة إلاّ إذا كان جسده ملوّثًا بالنّجاسة.
الشيخ : بنجاسة أو وسخ.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : فإنّه؟
الطالب : لا يغتسل.
الشيخ : لا يغتسل، طيب هل من الماء الدّائم أو الجاري ما يعرف عند النّاس الحدائق الصّغيرة يكون الماء فيها محبوسًا.
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطّهارة في سياق الأحاديث الواردة في باب المياه:
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) أخرجه مسلم.
وللبخاري: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ).
ولمسلم: ( منه ).
ولأبي داود: ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعًا ) أخرجه أبوداود والنسائي وإسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ) أخرجه مسلم.
ولأصحاب السنن: ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب ) وصححه الترمذي وابن خزيمة ".
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
سبق لنا قول أو ما يروى عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث ) فما معنى قلّتين؟ الأخ؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : قلّتين إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : تثنية قلّة.
الطالب : ...
الشيخ : القلّة ما هي؟ ... تصنع من الفخّار يبرّد بها الماء وتسمّى عندنا فيما سبق إيش؟ الزّير أي نعم، كم مقدار القلّة؟
الطالب : ...
الشيخ : المراد بالقلّة سمير؟ أيّ القلل؟
الطالب : التي ذكرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قلال هجر.
الشيخ : أي، هي قلال هجر لأنّها هي المعهودة عندهم، طيب كم تسع؟
الطالب : خمس قرب.
الشيخ : القلّة تسع خمس قرب، فتكون القلّتان عشر قرب.
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : القلّة الواحدة قربتين وشيئًا.
الشيخ : طيب.
الطالب : الشيء قدّروه بالنصف.
الشيخ : طيب، القلّة الواحدة تسع قربتين وشيئًا وجعلوا الشّيء النّصف احتياطًا وعلى هذا تكون القّلتان خمس قرب متوسّطة، ما معنى قوله: ( لم يحمل الخبث )؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب إذن؟ نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس وهذا فائدة أنّه أتى بالرّواية الثّانية، بارك الله فيك مفهوم الحديث أنّه لو؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن أريد المفهوم وليس المنطوق؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا بلغ قلّتين لم ينجس.
الطالب : ...
الشيخ : كيف ولم ... أعطني مفهومه بالضّبط.
الطالب : ...
الشيخ : صار نجسًا تغيّر أم لم يتغيّر، توافقون على هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، عمومه يشمل ما تغيّر وما لم يتغيّر إذا بلغ قلّتين؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : عموم الحديث إذا بلغ قلّتين وسقطت فيه نجاسة فإنّه لا ينجس سواء تغيّر أم لم يتغيّر طيب، وهذا منقوض بالإجماع على أنّه إذا تغيّر صار نجسًا، طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق سامح؟
الطالب : حديث أبي أمامة السابق يدل على أن...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : طيب تمام، دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وذكرنا أيضًا جوابًا آخر، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّ من المعروف في الفقه أنّ المفهوم يدخل ولو بصورة واحدة، طيب ما هي الصورة الواحدة التي يمكن ... بها المفهوم؟
الطالب : ...
الشيخ : تمام، هذا كلّه بناء على إيش؟
الطالب : على صحّة الحديث.
الشيخ : على صحّة الحديث، أمّا إذا قلنا بعدم الصّحّة ... وذكرت لكم أنّ ابن القيّم رحمه الله بحث هذا بحثًا مستفيضًا مفيدًا لطالب العلم في أصول المصطلح وأصول الفقه، طيب في حديث أبي هريرة ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم وهو جنب ) المراد بالماء الدّائم؟ أحمد؟
الطالب : الذي لا يجري.
الشيخ : الذي لا يجري، من فسّره بهذا؟
الطالب : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : الرّسول طيب، إذا اغتسل في الماء الدّائم من غير جنابة ولكن للنظافة يحيى؟
الطالب : لا بأس به يا شيخ.
الشيخ : ظاهر الحديث أنّه لا بأس به، وهل هذا على إطلاقه؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان على جسده مثلًا نجاسة، إذا كان جسده ملوّثًا بالنّجاسة لا يجوز ...
الشيخ : أعطنا شيء واضح.
الطالب : يعني يجوز أن يغتسل فيه للنّظافة إلاّ إذا كان جسده ملوّثًا بالنّجاسة.
الشيخ : بنجاسة أو وسخ.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : فإنّه؟
الطالب : لا يغتسل.
الشيخ : لا يغتسل، طيب هل من الماء الدّائم أو الجاري ما يعرف عند النّاس الحدائق الصّغيرة يكون الماء فيها محبوسًا.