تتمة فوائد الأحاديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...). حفظ
الشيخ : أمّا فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد منها: أنّ الشّريعة الإسلاميّة جاءت بالنّظافة والبعد عن الأوساخ والأقذار، وذلك بالنّهي عن الاغتسال في الماء الرّاكد سواء كان هذا الإغتسال يؤثّر على الماء أو لا لأنّه إن لم يؤثّر في أوّل مرّة أثّر في المرّة الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة والشّريعة الإسلاميّة كلّها نظافة، كلّها طهارة.
من فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدّائم وهو جنب بناء على إيش؟ على أنّ الأصل في النّهي التّحريم، وإذا اغتسل في الماء الدّائم وهو جنب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أنّه ما نهي عنه لذاته فإنّه لا يصحّ وهنا وقع النّهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنّه لا يصحّ اغتساله، وهو ظاهر جدًّا على قول من يرى أنّ الماء المستعمل يكون طاهرًا غير مطهّر، ومن العلماء هنا من يقول إنّ النّهي للكراهة وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه لأنّه لم يفعل محرّمًا بل إنّما فعل مكروهًا والمكروه كراهة تنزيه ليس فيه إثم.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاغتسال للتّبرّد والتّنظّف في الماء الدّائم دليله؟ قوله: ( وهو جنب ) ولكن قد يعارض معارض ويقول إنّه قيّد الجنابة لأنّ الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدّائم مع الحاجة فالنّهي عنه من دون حاجة إيش؟ من باب أولى وعلى هذا فنقول إنّ هذا القيد وإن دلّ بمفهومه على جواز الاغتسال في غير جنابة لكن يقال إنّ الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى، ويؤيّد هذا القول العموم في رواية البخاري ثمّ يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنّه ينهى عن الاغتسال في الماء الدّائم من الجنب وغير الجنب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو اغتسل في ماء جارٍ من جنابة أو غير جنابة فإنّه إيش؟ فإنّه جائز ولا نهي فيه لأنّ هذا القيد الدّائم وصف مناسب للنّهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنّهي، وإذا كان وصفا مناسبًا للنّهي صار وصفًا لا بدّ من العمل به فيقال إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة في الماء الجاري فلا بأس، وأمّا رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدّائم الذي لا يجري، ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري، نعم لأنّ قيده بالدّائم يدلّ على أنّ غير الدّائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يكدّره عليه، فإن كان هذا الماء يجري على أناس مصطفّين على السّاقية يتوضّأون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحلّ له أن يفعل لا لأنّه يشمل النّهي ولكن من أجل إيذاء المسلمين وأذيّة المسلمين لا تجوز.
ومن فوائد الحديث: أنّه يجوز الغائط في الماء الدّائم الذي لا يجري.
الطالب : .لا.
الشيخ : كيف؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : يقول داود الظّاهري رحمه الله أنّه يجوز، وقالوا هذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريّته يعني البول الذي ربّما يختلط في الماء وينحلّ لا يجوز، وهذا يجوز يعني الغائط! لكن له أن يدفعه يقول الغائط مشاهد ويمكن التّحرّز منه لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التّحرّز منه نعم لكن لا تنفعه هذه المدافعة لأنّه حتى وإن كان يشاهد سوف يستقذره النّاس فالصّواب تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الأمّة، لكن ذكرناه من أجل الاطّلاع فقط وأنّ الجامدين على الظّاهر أحيانًا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم: يجوز أن يضحّي بالجذع من الضّأن ولا يجوز أن يضحّي بالثّنيّة تعرفون الجذع؟ الصّغير الثّنيّة أكبر منه لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة ) قال: ( لا تذبحوا إلاّ مسنّة فتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن ) أفهمتم؟ وأيّهما أولى؟
الطالب : الثّنيّة.
الشيخ : الثّنيّة، لأنّ الرّسول قال هذا على سبيل النّزول، ومثل ذلك أيضًا قولهم: لو أنّ رجلًا لو استأذن بنته البكر وقال إنّه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما أريد وزوّجني إيّاه فإنّه لا يحلّ أن يزوّجها، ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت فإنّه يزوّجها، الأولى لا يزوّجها ليش؟
الطالب : تكلّمت.
الشيخ : ما سكتت، والرّسول قال عليه الصّلاة والسّلام في البكر: إذنها أن تسكت، مثل الجمود على هذه الظّاهريّة لا شكّ أنّه خطأ فادح لكن ذكرنا لأنّه ربّما يأتي بعض النّاس ليس في مثل هذا القبح لكن أقلّ فيأخذ بالظّاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامّة للشّريعة، إلاّ أنّي بعد هذا أقول لكم إنّ ابن القيّم رحمه الله في " إعلام الموقّعين " قال إنّ مذهب الظّاهريّة خير من مذهب أهل التّأويل المولعون بالمعاني وذلك لأنّ هؤلاء يردّون النّصوص بعقيدتهم الفاسدة، فمثلًا يقولون: يجوز أن تزوّج المرأة نفسها بغير وليّ كما يجوز أن تبيع مالها بغير وليّ وهذا مصادم للنّصّ مصادمة صريحة، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا نكاح إلاّ بوليّ ) وتعبيرات القرآن الكريم تدلّ على ذلك (( لا تعضلوهنّ )) (( أنكحوا الأيامى منكم )) وما أشبه ذلك لكن لا يسعنا في هذا المقام إلاّ أنّنا لسنا هنا لنفاضل بين الناس، لكن نريد أن نبيّن الأمثلة لأجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلّة من الكتاب والسّنّة.
طيب من فوائد هذا الحديث: النّهي عن الاغتسال في الماء الدّائم مطلقًا سواء من جنابة أو لا، لقوله: ( ثمّ يغتسل فيه ).
ومن فوائد هذا الحديث: النّهي عن البول ثمّ الاغتسال، نعم لأنّه من باب أولى إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، ثمّ إنّ ظاهر تعبير الحديث إذا تأمّلته وجدته إنّما يتعلّق بهذه الصّورة فقط، وهي البول ثمّ الاغتسال هذا هو مقتضى سياق اللّفظ.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز أن يبول في الماء ثمّ يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : رواية النّصب، والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشّرح.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثمّ يصبّه في الماء الذي لا يجري.
الطالب : لا.
الشيخ : اتّقوا الله! الرّسول يقول لا يبولنّ في الماء وهذا يقول إنّما بال في الإناء ثمّ صبّه في الماء.
الطالب : المؤدى واحد.
الشيخ : أي نعم مذهب الظّاهريّة هكذا يقول لو بال في إناء ثمّ صبّه في الماء فإنّه لا يتناوله النّهي، وليس معنى ذلك أنّه جائز عندهم لا لكن يقولون لا يتناوله النّهي يعني بصيغته، لذلك نقول: الصّواب أنّه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثمّ يصبّه فيه.
طيب من فوائد هذا الحديث أيضًا في رواية أبي داود: أنّه لا يغتسل في الماء الدّائم من الجنابة وظاهره أنّه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن رواية مسلم السّابقة التي جعلها المؤلّف أصلًا في الحديث تدلّ على أنّه لا يجوز الإغتسال فيه من الجنابة وهو دائم.
من فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدّائم وهو جنب بناء على إيش؟ على أنّ الأصل في النّهي التّحريم، وإذا اغتسل في الماء الدّائم وهو جنب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أنّه ما نهي عنه لذاته فإنّه لا يصحّ وهنا وقع النّهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنّه لا يصحّ اغتساله، وهو ظاهر جدًّا على قول من يرى أنّ الماء المستعمل يكون طاهرًا غير مطهّر، ومن العلماء هنا من يقول إنّ النّهي للكراهة وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه لأنّه لم يفعل محرّمًا بل إنّما فعل مكروهًا والمكروه كراهة تنزيه ليس فيه إثم.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاغتسال للتّبرّد والتّنظّف في الماء الدّائم دليله؟ قوله: ( وهو جنب ) ولكن قد يعارض معارض ويقول إنّه قيّد الجنابة لأنّ الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدّائم مع الحاجة فالنّهي عنه من دون حاجة إيش؟ من باب أولى وعلى هذا فنقول إنّ هذا القيد وإن دلّ بمفهومه على جواز الاغتسال في غير جنابة لكن يقال إنّ الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى، ويؤيّد هذا القول العموم في رواية البخاري ثمّ يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنّه ينهى عن الاغتسال في الماء الدّائم من الجنب وغير الجنب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو اغتسل في ماء جارٍ من جنابة أو غير جنابة فإنّه إيش؟ فإنّه جائز ولا نهي فيه لأنّ هذا القيد الدّائم وصف مناسب للنّهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنّهي، وإذا كان وصفا مناسبًا للنّهي صار وصفًا لا بدّ من العمل به فيقال إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة في الماء الجاري فلا بأس، وأمّا رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدّائم الذي لا يجري، ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري، نعم لأنّ قيده بالدّائم يدلّ على أنّ غير الدّائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يكدّره عليه، فإن كان هذا الماء يجري على أناس مصطفّين على السّاقية يتوضّأون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحلّ له أن يفعل لا لأنّه يشمل النّهي ولكن من أجل إيذاء المسلمين وأذيّة المسلمين لا تجوز.
ومن فوائد الحديث: أنّه يجوز الغائط في الماء الدّائم الذي لا يجري.
الطالب : .لا.
الشيخ : كيف؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : يقول داود الظّاهري رحمه الله أنّه يجوز، وقالوا هذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريّته يعني البول الذي ربّما يختلط في الماء وينحلّ لا يجوز، وهذا يجوز يعني الغائط! لكن له أن يدفعه يقول الغائط مشاهد ويمكن التّحرّز منه لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التّحرّز منه نعم لكن لا تنفعه هذه المدافعة لأنّه حتى وإن كان يشاهد سوف يستقذره النّاس فالصّواب تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الأمّة، لكن ذكرناه من أجل الاطّلاع فقط وأنّ الجامدين على الظّاهر أحيانًا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم: يجوز أن يضحّي بالجذع من الضّأن ولا يجوز أن يضحّي بالثّنيّة تعرفون الجذع؟ الصّغير الثّنيّة أكبر منه لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة ) قال: ( لا تذبحوا إلاّ مسنّة فتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن ) أفهمتم؟ وأيّهما أولى؟
الطالب : الثّنيّة.
الشيخ : الثّنيّة، لأنّ الرّسول قال هذا على سبيل النّزول، ومثل ذلك أيضًا قولهم: لو أنّ رجلًا لو استأذن بنته البكر وقال إنّه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما أريد وزوّجني إيّاه فإنّه لا يحلّ أن يزوّجها، ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت فإنّه يزوّجها، الأولى لا يزوّجها ليش؟
الطالب : تكلّمت.
الشيخ : ما سكتت، والرّسول قال عليه الصّلاة والسّلام في البكر: إذنها أن تسكت، مثل الجمود على هذه الظّاهريّة لا شكّ أنّه خطأ فادح لكن ذكرنا لأنّه ربّما يأتي بعض النّاس ليس في مثل هذا القبح لكن أقلّ فيأخذ بالظّاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامّة للشّريعة، إلاّ أنّي بعد هذا أقول لكم إنّ ابن القيّم رحمه الله في " إعلام الموقّعين " قال إنّ مذهب الظّاهريّة خير من مذهب أهل التّأويل المولعون بالمعاني وذلك لأنّ هؤلاء يردّون النّصوص بعقيدتهم الفاسدة، فمثلًا يقولون: يجوز أن تزوّج المرأة نفسها بغير وليّ كما يجوز أن تبيع مالها بغير وليّ وهذا مصادم للنّصّ مصادمة صريحة، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا نكاح إلاّ بوليّ ) وتعبيرات القرآن الكريم تدلّ على ذلك (( لا تعضلوهنّ )) (( أنكحوا الأيامى منكم )) وما أشبه ذلك لكن لا يسعنا في هذا المقام إلاّ أنّنا لسنا هنا لنفاضل بين الناس، لكن نريد أن نبيّن الأمثلة لأجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلّة من الكتاب والسّنّة.
طيب من فوائد هذا الحديث: النّهي عن الاغتسال في الماء الدّائم مطلقًا سواء من جنابة أو لا، لقوله: ( ثمّ يغتسل فيه ).
ومن فوائد هذا الحديث: النّهي عن البول ثمّ الاغتسال، نعم لأنّه من باب أولى إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، ثمّ إنّ ظاهر تعبير الحديث إذا تأمّلته وجدته إنّما يتعلّق بهذه الصّورة فقط، وهي البول ثمّ الاغتسال هذا هو مقتضى سياق اللّفظ.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز أن يبول في الماء ثمّ يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : رواية النّصب، والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشّرح.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثمّ يصبّه في الماء الذي لا يجري.
الطالب : لا.
الشيخ : اتّقوا الله! الرّسول يقول لا يبولنّ في الماء وهذا يقول إنّما بال في الإناء ثمّ صبّه في الماء.
الطالب : المؤدى واحد.
الشيخ : أي نعم مذهب الظّاهريّة هكذا يقول لو بال في إناء ثمّ صبّه في الماء فإنّه لا يتناوله النّهي، وليس معنى ذلك أنّه جائز عندهم لا لكن يقولون لا يتناوله النّهي يعني بصيغته، لذلك نقول: الصّواب أنّه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثمّ يصبّه فيه.
طيب من فوائد هذا الحديث أيضًا في رواية أبي داود: أنّه لا يغتسل في الماء الدّائم من الجنابة وظاهره أنّه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن رواية مسلم السّابقة التي جعلها المؤلّف أصلًا في الحديث تدلّ على أنّه لا يجوز الإغتسال فيه من الجنابة وهو دائم.