ثبت في الحديث النهي عن اغتسال الرجل والمرأة بفضل بعضهما وثبت في حديث ميمونة النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ووجهناه على الإرشاد فبقي النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل على الأصل فكيف التوجيه؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم في الحديث نهي للرّجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ جاء الحديث الثاني، حديث ميمونة.
الشيخ : نعم.
السائل : لتخصيص صورة من هاتين الصّورتين.
الشيخ : نعم.
السائل : وهي أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة، بجوازه.
الشيخ : نعم.
السائل : إن قلنا بالنّهي، بالتحريم مع أنّنا قلنا أنّ هذا للإرشاد.
الشيخ : ما قلنا أنّه للتّحريم.
السائل : قلنا بأنه للإرشاد.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن بقيت الصّورة الثانية وهو اغتسال المرأة بفضل الرّجل.
الشيخ : نعم.
السائل : التي ما زال النّهي في هذا الحديث محفوظًا.
الشيخ : محفوظا وإيش معنى محفوظ؟ يعني إرشاد فقط، ليس معناه أنّها لو اغتسلت بعده لكانت آثمة، المسألة للإرشاد، كما أقول للشّخص مثلًا اذهب مع هذا الطّريق ونعرف أنّ كلّ الطّريق مؤدّية لكن هذا قد يكون أسهل وأحسن.
السائل : نعم.
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في كتاب الطّهارة في باب المياه:
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) أخرجه مسلم، وفي لفظ له: ( فليرقه ).
وللترمذي: ( أخراهن أو أولاهنّ ).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: ( إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم ) أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ... ".
السائل : شيخ بارك الله فيكم في الحديث نهي للرّجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ جاء الحديث الثاني، حديث ميمونة.
الشيخ : نعم.
السائل : لتخصيص صورة من هاتين الصّورتين.
الشيخ : نعم.
السائل : وهي أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة، بجوازه.
الشيخ : نعم.
السائل : إن قلنا بالنّهي، بالتحريم مع أنّنا قلنا أنّ هذا للإرشاد.
الشيخ : ما قلنا أنّه للتّحريم.
السائل : قلنا بأنه للإرشاد.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن بقيت الصّورة الثانية وهو اغتسال المرأة بفضل الرّجل.
الشيخ : نعم.
السائل : التي ما زال النّهي في هذا الحديث محفوظًا.
الشيخ : محفوظا وإيش معنى محفوظ؟ يعني إرشاد فقط، ليس معناه أنّها لو اغتسلت بعده لكانت آثمة، المسألة للإرشاد، كما أقول للشّخص مثلًا اذهب مع هذا الطّريق ونعرف أنّ كلّ الطّريق مؤدّية لكن هذا قد يكون أسهل وأحسن.
السائل : نعم.
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في كتاب الطّهارة في باب المياه:
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) أخرجه مسلم، وفي لفظ له: ( فليرقه ).
وللترمذي: ( أخراهن أو أولاهنّ ).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: ( إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم ) أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ... ".