تتمة شرح حديث ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : ( فليرقه ) ، وللترمذي : ( أخراهن ، أو أولاهن ) . حفظ
الشيخ : نقول هذا حقّ أنّه إذا تردّد الأمر وهذه قاعدة مفيدة، أنّه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتّنويع أو للتّخيير أو للشّكّ فالأولى حملها على إيش؟
الطالب : على التّنويع.
الشيخ : إي على التّنويع أو التّخيير، حسب السّياق والقرينة، لماذا كان هذا أولى؟ لأنّ حملها على الشّكّ طعن في حفظ الرّاوي والأصل عدم الطّعن، لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشّكّ، لأنّ الرّواية التي لا شكّ فيها تعتبر من قبيل المحكم وانتفاء الشّك من قبيل المتشابه، والقاعدة الشّرعيّة فيما إذا كان محكم ومتشابه أن نحمل إيش؟ المتشابه على المحكم حتى يكون الجميع محكما، إذن فنقول هذه الرّوايات التي قد جاء بها المؤلّف والظّاهر أنّه إنّما أتى بها من أجل أن يبيّن أنّ الإنسان مخيّر بين أن يكون التّراب في أوّل غسلة أو آخرها لا نوافق المؤلّف على مراده هذا إذا كان مراده لا نوافقه عليه، بل نقول هي للشّكّ ويحمل هذا الشّكّ على ما لا شكّ فيه وهي أنّ الغسلة تكون في الأولى، وهذا كما أنّه أصحّ رواية فهو أيضا أصحّ من حيث المعنى لأنّ كون التّراب في الأولى يخفّف النّجاسة فيما بقي من الغسلات، إذ أنّ ما بعد الأولى لا يحتاج إلى تراب وهذا لا شكّ أنّه يخفّف لكن لو جعلناها في الأخيرة بقي الغسلات السّتّ التي قبلها كلّها تحتاج إلى تراب، وأضرب لكم مثلًا يبيّن بوضوح، إذا جعلنا التّراب في الأولى ثمّ غسلناه في الثانية وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء إنسان فكيف يغسله؟ يغسله ستّ مرّات بدون تراب لماذا؟ لأنّ التّراب قد استعمل؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : في الأولى.
الشيخ : في الأولى طيب، لكن لو جعل التّراب في الأخيرة وانساب الماء في الثانية على شيء فكيف يغسل؟
الطالب : ...
الشيخ : ستّ إحداها بالتّراب، لأنّ التّراب لم يستعمل في الغسلة الأولى، فصار كون التّراب في الأولى أصحّ أثرًا وأصحّ نظرًا وعلى هذا فيكون هو المعتمد أولاهنّ بالتّراب، وهنا نسأل لماذا أتى المؤلّف رحمه الله في هذا الحديث في باب المياه مع أنّ الأنسب أن يكون في باب إزالة النّجاسة وبيانها؟ يقال: إنّما أتى به ليبيّن أنّ الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنّه يجب اجتنابه ويكون نجسًا حتى وإن لم يتغيّر، لأنّه إذا كان يجب تطهير الإناء الذي تلوّث بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فالماء نجاسته من باب أولى فلهذا جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الباب.
الطالب : على التّنويع.
الشيخ : إي على التّنويع أو التّخيير، حسب السّياق والقرينة، لماذا كان هذا أولى؟ لأنّ حملها على الشّكّ طعن في حفظ الرّاوي والأصل عدم الطّعن، لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشّكّ، لأنّ الرّواية التي لا شكّ فيها تعتبر من قبيل المحكم وانتفاء الشّك من قبيل المتشابه، والقاعدة الشّرعيّة فيما إذا كان محكم ومتشابه أن نحمل إيش؟ المتشابه على المحكم حتى يكون الجميع محكما، إذن فنقول هذه الرّوايات التي قد جاء بها المؤلّف والظّاهر أنّه إنّما أتى بها من أجل أن يبيّن أنّ الإنسان مخيّر بين أن يكون التّراب في أوّل غسلة أو آخرها لا نوافق المؤلّف على مراده هذا إذا كان مراده لا نوافقه عليه، بل نقول هي للشّكّ ويحمل هذا الشّكّ على ما لا شكّ فيه وهي أنّ الغسلة تكون في الأولى، وهذا كما أنّه أصحّ رواية فهو أيضا أصحّ من حيث المعنى لأنّ كون التّراب في الأولى يخفّف النّجاسة فيما بقي من الغسلات، إذ أنّ ما بعد الأولى لا يحتاج إلى تراب وهذا لا شكّ أنّه يخفّف لكن لو جعلناها في الأخيرة بقي الغسلات السّتّ التي قبلها كلّها تحتاج إلى تراب، وأضرب لكم مثلًا يبيّن بوضوح، إذا جعلنا التّراب في الأولى ثمّ غسلناه في الثانية وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء إنسان فكيف يغسله؟ يغسله ستّ مرّات بدون تراب لماذا؟ لأنّ التّراب قد استعمل؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : في الأولى.
الشيخ : في الأولى طيب، لكن لو جعل التّراب في الأخيرة وانساب الماء في الثانية على شيء فكيف يغسل؟
الطالب : ...
الشيخ : ستّ إحداها بالتّراب، لأنّ التّراب لم يستعمل في الغسلة الأولى، فصار كون التّراب في الأولى أصحّ أثرًا وأصحّ نظرًا وعلى هذا فيكون هو المعتمد أولاهنّ بالتّراب، وهنا نسأل لماذا أتى المؤلّف رحمه الله في هذا الحديث في باب المياه مع أنّ الأنسب أن يكون في باب إزالة النّجاسة وبيانها؟ يقال: إنّما أتى به ليبيّن أنّ الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنّه يجب اجتنابه ويكون نجسًا حتى وإن لم يتغيّر، لأنّه إذا كان يجب تطهير الإناء الذي تلوّث بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فالماء نجاسته من باب أولى فلهذا جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الباب.