وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أحلت لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد ) أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وفيه ضعف . حفظ
الشيخ : قال: " وعن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) " قدم هذا نعم شرعنا في الدرس ما عاد يمدينا.
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالجراد و الحوت، وأمّا الدّمان: فالطّحال والكبد ) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف".
نعم قوله: ( أحلّت لنا ميتتان ) إذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم أحلّ لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالفاعل من؟
الطالب : الله.
الشيخ : الله عزّ وجلّ فيكون: ( أحلّت لنا ) أي: أحلّ الله لنا، وإذا قال الصّحابة أحلّت لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالمراد؟
الطالب : النّبيّ.
الشيخ : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكنّ هذا يسمّى عند أهل العلم يسمى مرفوعا حكما، طيب وإذا قال التابعي أحلّت لنا أو نهينا عن ذلك أو أمرنا أو ما أشبه ذلك فهل هو مرفوع مرسل؟ أو هو موقوف متّصل؟ في هذا خلاف بين علماء الحديث فمنهم من يقول إنّه موقوف متّصل لأن التّابعي يروى عن الصحابي مباشرة، ومنهم من قال إنّه مرفوع مرسل لأنّه حذف منه من؟ الصحابي.
طيب قوله: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) هذا كالاستثناء من قوله تعالى: (( حرّمت عليكم الميتة والدم )) ومعلوم أنّ الميتة والدّم نجسان أليس كذلك؟ طيب لأنهما حرام، وقد ذكرنا قبل أنّ كلّ حيوان محرّم فهو نجس، والدّليل قوله تعالى: (( قل لّا أجِد في ما أوحِيَ إليَّ مُحرَّمًا على طاعِم يطعمُهُ إلّا أَن يكونَ ميتةً )) يعني: إلا أن يكون المطعوم (( ميتة أو دمًا مسفوحًا )) هذه اثنين (( أو لحم خنزِير فإِنّه رِجس )) إنه الضمير يعود؟
الطالب : على ما سبق.
الشيخ : على ما سبق، يعني على المطعوم الذي وجده محرّمًا، أي فإنّ هذا المطعوم رجس وليس عائدًا على لحم الخنزير كما قاله بعضهم بل هو عائد على ما وجده الرّسول عليه الصّلاة والسّلام محرّمًا فقوله: (( إنّه رجس )) هذه علة للتحريم، ففهمنا أن جميع المحرمات من الحيوانات نجسة نعم ويأتينا إن شاء الله أنّه يستثى منها شيء في مسألة النجاسة، طيب ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) قلنا كأنّ هذا مستثنى من إيه؟
الطالب : من (( حرّمت عليكم )).
الشيخ : من: (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) ( أمّا الميتتان: فالجراد والحوت ) الجراد معروف، والحوت يشمل جميع ما في البحر من حيوان، كلّ ما في البحر من حيوان فإنه من حوت وميتته حلال، طيب ميتة البحر حلال مستثناة من الميتة، طيب ( وأمّا الدّمان فالكبد والطّحال ) الكبد معروفة والطّحال قطعة تشبه الكبد من بعض الوجوه لاصقة في المعدة، هذه أيضًا حلال مع أنهّا دم، أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطّهارة وكان المتبادر إلى الذهن أن يذكره في أيّ باب؟
الطالب : ...
الشيخ : في باب الأطعمة، في باب الأطعمة لكنه ذكره هنا لأنّ المحرّم نجس، فإذا كان هذا حلالًا كان طاهرًا.