مراجعة ومناقشة تحت باب الآنية حفظ
الشيخ : انتهى الوقت؟ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، ما الذي تبيّن لنا ممّا سبق من الأحاديث في حكم الشرب في آنية الذّهب والفضّة أمن الكبائر هو أم من الصّغائر؟
الطالب : من الكبائر.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لترتّب الوعيد عليه.
الشيخ : لترتيب الوعيد عليه، والقاعدة عند العلماء أنّ كلّ شيء رتّب عليه وعيد فهو من كبائر الذّنوب، طيب لو شرب في آنية الماس محمّد حامد؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : يجوز.
الشيخ : آنية الماس؟
الطالب : جائز.
الشيخ : أيهما أغلى الماس أم الفضّة؟
الطالب : الأغلى الماس.
الشيخ : طيب، كيف يكون جائزًا والفضّة حرام؟
الطالب : لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حدّد العلّة أنّ آنية الذّهب والفضّة هي للكفّار في الدّنيا وهي لنا في الآخرة.
الشيخ : ويبقى ما سواهما على؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ويبقى ما سواهما على الأصل.
الطالب : على الأصل.
الشيخ : وهو؟
الطالب : الإباحة.
الشيخ : وهو الإباحة، طيب إذا قدّر أنّ استعمال الماء في هذا ... المعيّن من الإسراف ... الأخ؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أي أنت، ما حضرت؟
الطالب : لا.
الشيخ : أي طيب، نعم؟
الطالب : ولو كان كذلك.
الشيخ : إذا قدّر أنّه من الإسراف في حقّ شخص معيّن ؟
الطالب : نعم حتى لو قدّر.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه، نعم؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل؟ أعطني الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل قوله تعالى: (( ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين )) صحيح وعلى هذا النّاس يختلفون، بعض النّاس ربّما إذا استعمل الماس نقول ليس حرامًا والثاني نقول أنّه حرام.
في حديث ابن عبّاس: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ( وأيّما إهاب دبغ فقد طهر ) و ( دباغ جلود الميتة طهورها ) و ( يطهّرها الماء والقرظ ) ما سبب هذه الأحاديث؟ يحيى؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما سبب هذه الأحاديث؟
الطالب : اختلاف العلماء ..
الشيخ : ما سببها؟ لست أقول ما حكمها؟! سبب الحديث؟
الطالب : سببه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : ...
الطالب : الأريح لكم.
الشيخ : ... إلاّ إذا كان له امرأتان.
الطالب : هههههه.
الشيخ : هاه ...
الطالب : والله يا شيخ في الأوراق أنا مسعود لكن اسم الشّهرة عبد الحميد لأنّ العائلة ينادونني عبد الحميد.
الشيخ : ...
الطالب : هو أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُرّ أمامه بشاة تجرّ ... فقال لو أخذتم ...
الشيخ : لو أخذتم إهابها.
الطالب : إهابها نعم.
الشيخ : طيب، إذن سببه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم رأى شاة تجرّ وهي ميتة ... إهابها فقالوا إنّها ميتة فجاءت الأحاديث بهذا واختلفت الألفاظ بناء على اختلاف الرّواة، كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة شرافي؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : ...
الشيخ : ... على الأقوال المشهورة ... أي نعم.
الطالب : منهم من قال أنّ الدّباغ لا يطهّر مطلقًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومنهم من قال تطهر مطلقًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، هذه أصول الخلاف، أصول الأقوال فيها أنّها تطهّر مطلقًا أو لا تطهّر مطلقًا أو فيه التّفصيل، طيب بناء على القول بأنّ كلّ إهاب دبغ فإنّه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار، سامح؟
الطالب : يطهر.
الشيخ : يطهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ويستعمل في كلّ شيء؟
الطالب : ويستعمل في كلّ شيء.
الشيخ : نعم، وعلى القول بأنّه لا يطهر لو أنّه دبغ جلد شاة ميتة إبراهيم؟
الطالب : يجوز استعماله.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لأن الدباغ يخفف النجاسة.
الشيخ : طيب، القول الرّاجح عندي أنّه لا يطهر إلاّ ما تحلّه الذّكاة أي لا يطهر جلد ميتة إلاّ إذا كانت تحلّها الذّكاة، لأنّه يكون كالثّوب إذا تنجّس فطهّر، وأمّا ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدّباغ، هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم.
نأخذ الدّرس الجديد الآن: " وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) متفق عليه ".
الطالب : ...
الشيخ : ... سبحان الله! كلّها ما يتعلّق بالجلد؟
الطالب : من الكبائر.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لترتّب الوعيد عليه.
الشيخ : لترتيب الوعيد عليه، والقاعدة عند العلماء أنّ كلّ شيء رتّب عليه وعيد فهو من كبائر الذّنوب، طيب لو شرب في آنية الماس محمّد حامد؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : يجوز.
الشيخ : آنية الماس؟
الطالب : جائز.
الشيخ : أيهما أغلى الماس أم الفضّة؟
الطالب : الأغلى الماس.
الشيخ : طيب، كيف يكون جائزًا والفضّة حرام؟
الطالب : لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حدّد العلّة أنّ آنية الذّهب والفضّة هي للكفّار في الدّنيا وهي لنا في الآخرة.
الشيخ : ويبقى ما سواهما على؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ويبقى ما سواهما على الأصل.
الطالب : على الأصل.
الشيخ : وهو؟
الطالب : الإباحة.
الشيخ : وهو الإباحة، طيب إذا قدّر أنّ استعمال الماء في هذا ... المعيّن من الإسراف ... الأخ؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أي أنت، ما حضرت؟
الطالب : لا.
الشيخ : أي طيب، نعم؟
الطالب : ولو كان كذلك.
الشيخ : إذا قدّر أنّه من الإسراف في حقّ شخص معيّن ؟
الطالب : نعم حتى لو قدّر.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه، نعم؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل؟ أعطني الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل قوله تعالى: (( ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين )) صحيح وعلى هذا النّاس يختلفون، بعض النّاس ربّما إذا استعمل الماس نقول ليس حرامًا والثاني نقول أنّه حرام.
في حديث ابن عبّاس: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ( وأيّما إهاب دبغ فقد طهر ) و ( دباغ جلود الميتة طهورها ) و ( يطهّرها الماء والقرظ ) ما سبب هذه الأحاديث؟ يحيى؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما سبب هذه الأحاديث؟
الطالب : اختلاف العلماء ..
الشيخ : ما سببها؟ لست أقول ما حكمها؟! سبب الحديث؟
الطالب : سببه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : ...
الطالب : الأريح لكم.
الشيخ : ... إلاّ إذا كان له امرأتان.
الطالب : هههههه.
الشيخ : هاه ...
الطالب : والله يا شيخ في الأوراق أنا مسعود لكن اسم الشّهرة عبد الحميد لأنّ العائلة ينادونني عبد الحميد.
الشيخ : ...
الطالب : هو أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُرّ أمامه بشاة تجرّ ... فقال لو أخذتم ...
الشيخ : لو أخذتم إهابها.
الطالب : إهابها نعم.
الشيخ : طيب، إذن سببه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم رأى شاة تجرّ وهي ميتة ... إهابها فقالوا إنّها ميتة فجاءت الأحاديث بهذا واختلفت الألفاظ بناء على اختلاف الرّواة، كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة شرافي؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : ...
الشيخ : ... على الأقوال المشهورة ... أي نعم.
الطالب : منهم من قال أنّ الدّباغ لا يطهّر مطلقًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومنهم من قال تطهر مطلقًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، هذه أصول الخلاف، أصول الأقوال فيها أنّها تطهّر مطلقًا أو لا تطهّر مطلقًا أو فيه التّفصيل، طيب بناء على القول بأنّ كلّ إهاب دبغ فإنّه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار، سامح؟
الطالب : يطهر.
الشيخ : يطهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ويستعمل في كلّ شيء؟
الطالب : ويستعمل في كلّ شيء.
الشيخ : نعم، وعلى القول بأنّه لا يطهر لو أنّه دبغ جلد شاة ميتة إبراهيم؟
الطالب : يجوز استعماله.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لأن الدباغ يخفف النجاسة.
الشيخ : طيب، القول الرّاجح عندي أنّه لا يطهر إلاّ ما تحلّه الذّكاة أي لا يطهر جلد ميتة إلاّ إذا كانت تحلّها الذّكاة، لأنّه يكون كالثّوب إذا تنجّس فطهّر، وأمّا ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدّباغ، هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم.
نأخذ الدّرس الجديد الآن: " وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) متفق عليه ".
الطالب : ...
الشيخ : ... سبحان الله! كلّها ما يتعلّق بالجلد؟