باب إزالة النجاسة وبيانها حفظ
الشيخ : ثمّ قال المؤلف رحمه الله، انتهى من باب الآنية وانتقل إلى باب: " إزالة النّجاسة وبيانها " وهذا التّرتيب ترتيب للمؤلّف وكثير من العلماء رتّب هذا التّرتيب أنّه لمّا ذكر الماء ومتى يتنجّس ذكر بماذا يطهّر، ونحن نقول الماء إذا تنجّس فإنّه يطهر بعدّة أشياء: أوّلًا: إذا زال تغيّره فإنّه يطهر وعرفتم فيما سبق أنّه إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه صار نجسًا فإذا زال هذا التّغيّر من طعمه ولونه وريحه إيش؟
الطالب : طهور.
الشيخ : صار طهورًا سواء زال بفعل آدميّ أو بطول مكثه أو بأيّ سبب من الأسباب، متى زال تغيّر النّجس قليلا كان أو كثيرا صار طهورًا، الدّليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قسّم الماء إلى قسمين طهور ونجس فما تغيّر بالنّجاسة فهو نجس وما لم يتغيّر بها فهو طهور، فنقول الحكم يدور مع علّته إذا وجدت ما دام التّغيّر باقيًا فهو نجس وإذا زال طهر.
ثانيًا: يطهر بإضافة ماء إليه، أن يضيف إليه شيئا من الماء حتى تزول نجاسته.
ثالثًا: إذا قدّرنا أنّ الماء كثير ونزح منه الجانب المتغيّر منه وبقي الجانب الذي لم يتغيّر يطهر أو لا؟ نعم يطهر، فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء، أمّا غور الماء فسيأتي إن شاء الله بل سبق تطهير الأرض بماذا؟ تطهّر الأرض بصبّ ماء على محلّ النّجاسة وإذا كانت النّجاسة ذات جرم أزيل الجرم أوّلًا ثمّ صبّ الماء على أثره، يعني لنفرض أنّ النّجاسة التي وقعت على الأرض غائطا ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أوّلًا ثمّ نصبّ الماء على أثره، دم جفّ ماذا نصنع؟ نزيل الدّم أوّلًا ثمّ نصبّ على أثره ما يزيله.
يقول باب إزالة النّجاسة وبيانها، يعني وبيان النّجاسة وهنا نسأل هل يشترط في إزالة النّجاسة النّيّة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يشترط لأنّها ليست عبادة مأمور بها بل هي قذر أمر بإزالته فإذا زالت طهر المكان فلو قدّر أنّ إنسانًا أصاب ثوبه نجاسة وهو معلّق في السّطح فنزل المطر وأزال النّجاسة وهو لم يعلم، يطهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : سقط الثّوب في بركة ماء وزالت النّجاسة فإنّ الثّوب يطهر ولو بلا نيّة وأمّا بيان النّجاسة سيأتي إن شاء الله بيانها وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النّجاسة، وذلك لأنّ الأعيان الطّاهرة أضعاف أضعاف الأعيان النّجسة وذلك بأن نؤصّل قاعدة مهمّة وهي أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة، هذا الأصل، فمن زعم أنّ شيئًا من الأشياء نجسًا طالبناه بالدّليل وهذا ... وهل يلزم من كون الشّيء محرّمًا أن يكون نجسا؟ لا يلزم، وهل يلزم من كون الشّيء نجسًا أن يكون محرّما؟ نعم يلزم هذه أيضًا قاعدة ثانية وثالثة.
قال: " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الخمر تتّخذ خلاّ فقال: لا ) أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح ".
سئل يعني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسائل هنا مبهم لم يسمّ وهل نحن ملزمون بمعرفته؟ لا، المقصود معرفة الحكم الشّرعي في هذه القضيّة، عن الخمر: الخمر كلّ مسكر، كلّ مسكر فهو خمر من أيّ شيء كان، سواء كان من العنب، أو من التّمر أو من البرّ أو الشّعير أو غيرها من الحبوب كلّ مسكر فهو خمر ولا يتحدّد بشيء معيّن، ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغظية العقل على وجه اللّذة والطّرب والنّشوة، ما هو على وجه التعطل لأنّ العقل قد يغطّى بتعطّل أدواته، وقد يغططّى بهذه النّشوة والفرح العظيم والخيلاء واللّذة التي عجز أن يملك عقله بسببها هذا هو الإسكار ولهذا لا نقول أنّ البنج إيش؟
الطالب : خمر.
الشيخ : خمر، ليش؟ صحيح أنّه يغطّي العقل لكن لا على وجه اللّذة والطّرب، أمّا الخمر فإنّه على وجه النشوة والطرب، تجد الإنسان يصير مثل المجنون، ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسّكارى من الهذيان واللغظ والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرًا فهذا هو الخمر، إذن الخمر له ضابط ما هو؟ كلّ ما أسكر فهو خمر، والإسكار تغطية العقل على سبيل اللّذة والطّرب. تتخذ خلاّ: الخلّ هو الماء يمزج فيه شيء من التّمر أو العنب أو ما أشبه ذلك ممّا يحلّيه ويجعله صالحا بأن يكون إداما ومعنى تتّخذ خلاّ أي تعالج حتى تنقلب بعد أن كانت خمرا فتصير خلاّ أيجوز هذا أم لا؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ) لا يصحّ وذلك لأنّ الخمر تجب إراقتها ولا يجوز اتّخاذها خلاّ وإذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام منع من اتّخاذها لتكون خلاّ أو من تخليلها فاتّخاذها من أجل أن يشربها مرّة أخرى نعم من باب أولى ولا إشكال في ذلك. نعم؟
السائل : ...
الشيخ : عن إيش؟
السائل : ...
الشيخ : لا، معروفة المزادة عبارة عن جلد ضأن أو معز اثنان يشقّان ويجعل بينهما صفيحة، نعم؟
الطالب : طهور.
الشيخ : صار طهورًا سواء زال بفعل آدميّ أو بطول مكثه أو بأيّ سبب من الأسباب، متى زال تغيّر النّجس قليلا كان أو كثيرا صار طهورًا، الدّليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قسّم الماء إلى قسمين طهور ونجس فما تغيّر بالنّجاسة فهو نجس وما لم يتغيّر بها فهو طهور، فنقول الحكم يدور مع علّته إذا وجدت ما دام التّغيّر باقيًا فهو نجس وإذا زال طهر.
ثانيًا: يطهر بإضافة ماء إليه، أن يضيف إليه شيئا من الماء حتى تزول نجاسته.
ثالثًا: إذا قدّرنا أنّ الماء كثير ونزح منه الجانب المتغيّر منه وبقي الجانب الذي لم يتغيّر يطهر أو لا؟ نعم يطهر، فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء، أمّا غور الماء فسيأتي إن شاء الله بل سبق تطهير الأرض بماذا؟ تطهّر الأرض بصبّ ماء على محلّ النّجاسة وإذا كانت النّجاسة ذات جرم أزيل الجرم أوّلًا ثمّ صبّ الماء على أثره، يعني لنفرض أنّ النّجاسة التي وقعت على الأرض غائطا ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أوّلًا ثمّ نصبّ الماء على أثره، دم جفّ ماذا نصنع؟ نزيل الدّم أوّلًا ثمّ نصبّ على أثره ما يزيله.
يقول باب إزالة النّجاسة وبيانها، يعني وبيان النّجاسة وهنا نسأل هل يشترط في إزالة النّجاسة النّيّة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يشترط لأنّها ليست عبادة مأمور بها بل هي قذر أمر بإزالته فإذا زالت طهر المكان فلو قدّر أنّ إنسانًا أصاب ثوبه نجاسة وهو معلّق في السّطح فنزل المطر وأزال النّجاسة وهو لم يعلم، يطهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : سقط الثّوب في بركة ماء وزالت النّجاسة فإنّ الثّوب يطهر ولو بلا نيّة وأمّا بيان النّجاسة سيأتي إن شاء الله بيانها وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النّجاسة، وذلك لأنّ الأعيان الطّاهرة أضعاف أضعاف الأعيان النّجسة وذلك بأن نؤصّل قاعدة مهمّة وهي أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة، هذا الأصل، فمن زعم أنّ شيئًا من الأشياء نجسًا طالبناه بالدّليل وهذا ... وهل يلزم من كون الشّيء محرّمًا أن يكون نجسا؟ لا يلزم، وهل يلزم من كون الشّيء نجسًا أن يكون محرّما؟ نعم يلزم هذه أيضًا قاعدة ثانية وثالثة.
قال: " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الخمر تتّخذ خلاّ فقال: لا ) أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح ".
سئل يعني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسائل هنا مبهم لم يسمّ وهل نحن ملزمون بمعرفته؟ لا، المقصود معرفة الحكم الشّرعي في هذه القضيّة، عن الخمر: الخمر كلّ مسكر، كلّ مسكر فهو خمر من أيّ شيء كان، سواء كان من العنب، أو من التّمر أو من البرّ أو الشّعير أو غيرها من الحبوب كلّ مسكر فهو خمر ولا يتحدّد بشيء معيّن، ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغظية العقل على وجه اللّذة والطّرب والنّشوة، ما هو على وجه التعطل لأنّ العقل قد يغطّى بتعطّل أدواته، وقد يغططّى بهذه النّشوة والفرح العظيم والخيلاء واللّذة التي عجز أن يملك عقله بسببها هذا هو الإسكار ولهذا لا نقول أنّ البنج إيش؟
الطالب : خمر.
الشيخ : خمر، ليش؟ صحيح أنّه يغطّي العقل لكن لا على وجه اللّذة والطّرب، أمّا الخمر فإنّه على وجه النشوة والطرب، تجد الإنسان يصير مثل المجنون، ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسّكارى من الهذيان واللغظ والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرًا فهذا هو الخمر، إذن الخمر له ضابط ما هو؟ كلّ ما أسكر فهو خمر، والإسكار تغطية العقل على سبيل اللّذة والطّرب. تتخذ خلاّ: الخلّ هو الماء يمزج فيه شيء من التّمر أو العنب أو ما أشبه ذلك ممّا يحلّيه ويجعله صالحا بأن يكون إداما ومعنى تتّخذ خلاّ أي تعالج حتى تنقلب بعد أن كانت خمرا فتصير خلاّ أيجوز هذا أم لا؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ) لا يصحّ وذلك لأنّ الخمر تجب إراقتها ولا يجوز اتّخاذها خلاّ وإذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام منع من اتّخاذها لتكون خلاّ أو من تخليلها فاتّخاذها من أجل أن يشربها مرّة أخرى نعم من باب أولى ولا إشكال في ذلك. نعم؟
السائل : ...
الشيخ : عن إيش؟
السائل : ...
الشيخ : لا، معروفة المزادة عبارة عن جلد ضأن أو معز اثنان يشقّان ويجعل بينهما صفيحة، نعم؟