تحت باب إزالة النجاسة وبيانها حفظ
الشيخ : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم منع من اتّخاذ الخمر خلًّا لئلاّ يستبقيها وربّما سوّلت له نفسه أن يشربها.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: ( لا ) وهذا مطّرد حتى في العقود، فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة: أقبلت البيع؟ قال: نعم، انعقد البيع، ولو قال وليّ الزّوجة زوّجتك بنتي فقيل للزّوج أقبلت؟ قال: نعم أجزأ وانعقد النّكاح، ولو قيل له أطلّقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت وهلمّ جرًّا، المهمّ أنّ حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنّفي مثل لا أو بالإيجاب مثل نعم أو بلى.
ومن فوائد هذا الحديث على ما سبق من صنيع المؤلف رحمه الله: أنّ الخمر نجسة ولكنّ في هذا نظرًا، لأنّ القول الرّاجح أنّ الخمر ليست بنجسة نجاسة حسيّة ولم أجد حتى الآن ما يدلّ على ذلك إلاّ أنّ جمهور العلماء قالوا إنّها نجسة نجاسة حسّيّة، لكن ما دام أنّه ليس هناك دليل فإنّه ليس من لازم التّحريم أن تكون نجسة لأنّ كلّ نجس محرّم وليس كلّ محرّم نجسًا، ثمّ إنّنا ذكرنا في أثناء الشّرح أنّ في السّنّة ما يدلّ على الطّهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذّمّة بل هناك أدلّة إيحابيّة تدلّ على عدم نجاسة الخمر ذكرنا منها أنّ الصّحابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أنّ إراقة النّجس في أسواق المسلمين محرّمة، بل قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( اتّقوا اللّاعنين الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلّهم ) وأيضًا لمّا حرّمت لم يأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني منها، ولو تنجّست بالتّحريم لوجب غسل الأواني منها كما أوجب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرّمت، فإنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال: ( أو اغسلوها )، الدليل الثالث: قصّة صاحب الرّاوية الذي أهداها إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن حرّمت الخمر فقال: ( أما علمت أنّها حرّمت؟ ) ففتح أفواه الرّاوية ثمّ أراق الخمر، ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بغسل الرّاوية من الخمر، وهذا دليل صريح جدًّا ولا فيه احتمال لأنّ مسألة الأواني... الخمر وهي في الأواني قد يعارض معارض ويقول أنّها كانت حين وضعها في الإناء حلالًا غير ... وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع لكن قضيّة الرّاوية لا إشكال فيها، وهذا القول أعني أنّ الخمر طاهرة حسًّا نجسة معنى هو الرّاجح.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: ( لا ) وهذا مطّرد حتى في العقود، فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة: أقبلت البيع؟ قال: نعم، انعقد البيع، ولو قال وليّ الزّوجة زوّجتك بنتي فقيل للزّوج أقبلت؟ قال: نعم أجزأ وانعقد النّكاح، ولو قيل له أطلّقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت وهلمّ جرًّا، المهمّ أنّ حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنّفي مثل لا أو بالإيجاب مثل نعم أو بلى.
ومن فوائد هذا الحديث على ما سبق من صنيع المؤلف رحمه الله: أنّ الخمر نجسة ولكنّ في هذا نظرًا، لأنّ القول الرّاجح أنّ الخمر ليست بنجسة نجاسة حسيّة ولم أجد حتى الآن ما يدلّ على ذلك إلاّ أنّ جمهور العلماء قالوا إنّها نجسة نجاسة حسّيّة، لكن ما دام أنّه ليس هناك دليل فإنّه ليس من لازم التّحريم أن تكون نجسة لأنّ كلّ نجس محرّم وليس كلّ محرّم نجسًا، ثمّ إنّنا ذكرنا في أثناء الشّرح أنّ في السّنّة ما يدلّ على الطّهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذّمّة بل هناك أدلّة إيحابيّة تدلّ على عدم نجاسة الخمر ذكرنا منها أنّ الصّحابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أنّ إراقة النّجس في أسواق المسلمين محرّمة، بل قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( اتّقوا اللّاعنين الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلّهم ) وأيضًا لمّا حرّمت لم يأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني منها، ولو تنجّست بالتّحريم لوجب غسل الأواني منها كما أوجب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرّمت، فإنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال: ( أو اغسلوها )، الدليل الثالث: قصّة صاحب الرّاوية الذي أهداها إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن حرّمت الخمر فقال: ( أما علمت أنّها حرّمت؟ ) ففتح أفواه الرّاوية ثمّ أراق الخمر، ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بغسل الرّاوية من الخمر، وهذا دليل صريح جدًّا ولا فيه احتمال لأنّ مسألة الأواني... الخمر وهي في الأواني قد يعارض معارض ويقول أنّها كانت حين وضعها في الإناء حلالًا غير ... وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع لكن قضيّة الرّاوية لا إشكال فيها، وهذا القول أعني أنّ الخمر طاهرة حسًّا نجسة معنى هو الرّاجح.