وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل ). متفق عليه . ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ) ، وفي لفظ له : ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) .
حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل ) متفق عليه .
ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلّي فيه ).
وفي لفظ له: ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) ".
هذا الحديث فيه بيان حكم المنيّ، والمنيّ هو الماء الدّافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة، فلا بدّ أن يكون دافقًا حتى يصدق عليه أنّه منيّ صحّة وليس منيّ مرض، لأنّ المنيّ قد يخرج من مرض ولكن الكلام على المنيّ الذي يخرج من الصّحّة وهذا لا يكون إلاّ إيش؟ إلاّ دافقًا لقول الله تعالى: (( فلينظر الإنسان ممّ خلق* خلق من ماء دافق )) هذا الحديث تقول عائشة " أنّ الرّسول يغسل المنيّ ثمّ يخرج إلى الصّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل " يعني أنّه يصلّي به عليه الصّلاة والسّلام وهو لا يزال رطبًا لم ييبس من غسله.
نعم ذكر المنيّ قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذّكر الذي يخرج من الذّكر أربعة أنواع: المنيّ والمذي والبول والودي أربعة أنواع كلّها ... مختلفة إلاّ الودي مع البول، المنيّ سيتبيّن لنا إن شاء الله من الحديث أنّه طاهر موجب للغسل، المذي بين الطّهارة والنّجاسة، ليس من النّجاسات الثّقيلة ولا من الطّاهرات وهو أيضًا سببه الشّهوة لكنّه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوّتها وإنّما يخرج عند التّذكّر أو عند رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك، ويخرج بدون أن يحسّ به الإنسان ولا يدري عنه إلاّ برطوبته، هذا بين بين جعله الشّارع بين المنيّ والبول فهو يوجب غسل الذّكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب أيضًا أن ينضح ما أصابه نضحًا بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرك.
البول والودي حكمهما واحد، كلاهما نجس وكلاهما يغسل غسلًا تامًّا بحيث يصبّ عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر.
تقول رضي الله عنها: " كان يغسل المنيّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل " متّفق عليه، قولها: " يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب " أي: الثوب الذي فيه المنيّ وغسله منه، وقولها: " وأنا أنظر " يحتمل أن تكون الجملة حاليّة يعني يخرج وأنا أنظر إليه ويتبعه بصري، ويحتمل أنّها استئنافيّة أي أنّه يخرج خروجًا غير مقيّد بكونه أنظر إليه بل أنا أنظر إليه حين خروجه أو قبل خروجه وعلى هذا فالحكم لا يختلف.
وفي رواية لمسلم: " لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه " الفرك هو الدّلك، الدّلك إمّا بالأصابع أو مع الرّاحة أو ما أشبه ذلك، وقولها رضي الله عنها: فركًا من باب التّوكيد فهو مصدر مؤكّد، والمصدر المؤكّد قال العلماء: إنّ فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد، فقوله تعالى: (( وكلّم الله موسى تكليمًا )) تكليمًا هذه مصدر مؤكّد وفائدته نفي احتمال المجاز نعم، يعني على القول بأنّ المجاز واقع في القرآن والصّواب أنّه ليس بواقع وقولها: " فيصلي فيه " يعني من غير غسل بل يجزئ الفرك.
وفي لفظ: " لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه. ".
وهذه طريقة أخرى بدل الفرك تحكّه بظفرها وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكّه بظفرها حتّى تزول عينه لئلاّ يرى، ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤي أثر المنيّ على ثوب إنسان، ففي هذا الحديث فوائد نؤجّلها لأنّ ... الأسئلة وإلاّ ما عندكم أسئلة؟
ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلّي فيه ).
وفي لفظ له: ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) ".
هذا الحديث فيه بيان حكم المنيّ، والمنيّ هو الماء الدّافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة، فلا بدّ أن يكون دافقًا حتى يصدق عليه أنّه منيّ صحّة وليس منيّ مرض، لأنّ المنيّ قد يخرج من مرض ولكن الكلام على المنيّ الذي يخرج من الصّحّة وهذا لا يكون إلاّ إيش؟ إلاّ دافقًا لقول الله تعالى: (( فلينظر الإنسان ممّ خلق* خلق من ماء دافق )) هذا الحديث تقول عائشة " أنّ الرّسول يغسل المنيّ ثمّ يخرج إلى الصّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل " يعني أنّه يصلّي به عليه الصّلاة والسّلام وهو لا يزال رطبًا لم ييبس من غسله.
نعم ذكر المنيّ قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذّكر الذي يخرج من الذّكر أربعة أنواع: المنيّ والمذي والبول والودي أربعة أنواع كلّها ... مختلفة إلاّ الودي مع البول، المنيّ سيتبيّن لنا إن شاء الله من الحديث أنّه طاهر موجب للغسل، المذي بين الطّهارة والنّجاسة، ليس من النّجاسات الثّقيلة ولا من الطّاهرات وهو أيضًا سببه الشّهوة لكنّه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوّتها وإنّما يخرج عند التّذكّر أو عند رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك، ويخرج بدون أن يحسّ به الإنسان ولا يدري عنه إلاّ برطوبته، هذا بين بين جعله الشّارع بين المنيّ والبول فهو يوجب غسل الذّكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب أيضًا أن ينضح ما أصابه نضحًا بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرك.
البول والودي حكمهما واحد، كلاهما نجس وكلاهما يغسل غسلًا تامًّا بحيث يصبّ عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر.
تقول رضي الله عنها: " كان يغسل المنيّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل " متّفق عليه، قولها: " يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب " أي: الثوب الذي فيه المنيّ وغسله منه، وقولها: " وأنا أنظر " يحتمل أن تكون الجملة حاليّة يعني يخرج وأنا أنظر إليه ويتبعه بصري، ويحتمل أنّها استئنافيّة أي أنّه يخرج خروجًا غير مقيّد بكونه أنظر إليه بل أنا أنظر إليه حين خروجه أو قبل خروجه وعلى هذا فالحكم لا يختلف.
وفي رواية لمسلم: " لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه " الفرك هو الدّلك، الدّلك إمّا بالأصابع أو مع الرّاحة أو ما أشبه ذلك، وقولها رضي الله عنها: فركًا من باب التّوكيد فهو مصدر مؤكّد، والمصدر المؤكّد قال العلماء: إنّ فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد، فقوله تعالى: (( وكلّم الله موسى تكليمًا )) تكليمًا هذه مصدر مؤكّد وفائدته نفي احتمال المجاز نعم، يعني على القول بأنّ المجاز واقع في القرآن والصّواب أنّه ليس بواقع وقولها: " فيصلي فيه " يعني من غير غسل بل يجزئ الفرك.
وفي لفظ: " لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه. ".
وهذه طريقة أخرى بدل الفرك تحكّه بظفرها وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكّه بظفرها حتّى تزول عينه لئلاّ يرى، ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤي أثر المنيّ على ثوب إنسان، ففي هذا الحديث فوائد نؤجّلها لأنّ ... الأسئلة وإلاّ ما عندكم أسئلة؟