وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : نعم سمّ.
القارئ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
" وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلّي فيه ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولايضرك أثره ) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف ".
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
قال المؤلّف في ما نقله من الأحاديث في باب إزالة النّجاسة وبيانها عن أبي السّمح رضي الله عنه، أبو السّمح هذا أحد خدم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم روى عنه هذا الحديث: ( يغسل من بول الجارية ) أي الأنثى الصّغيرة ( ويرشّ من بول الغلام ) أي الذّكر الصّغير، يغسل يعني البول، ويرشّ يعني البول، يعني إذا أصاب الإنسان بول جارية فإنّه يغسل كما تغسل سائر الأبوال، إذا أصابه بول غلام فإنّه يرشّ والمراد بالرّشّ هنا النّضح بحيث يصبّ عليه الماء وإن لم يتقاطر ويكفي أدنى شيء.
سبب هذا الحديث أنّ أبا السّمح رضي الله عنه كان يخدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صدره، فأراد أن يغسله أبو السّمح فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا فيكون هذا الحديث له سبب، والعبرة كما قال العلماء بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، وعلى هذا فيكون عامًّا، فإنّ قال قائل: ما هو الضّابط في ما يغسل وما يرشّ من بول الغلام؟ قلنا: الضّابط ما ثبت في الصّحيحين ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتي بصبيّ لم يأكل الطّعام فبال في حجره فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بماء فنضحه ) فيكون الضّابط في هذا أن لا يأكل الطّعام وليس المراد أن لا يطعم شيئًا، لأنّ هذا لو قلنا به لكان الصّبيّ في أيّامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئًا، لكن المراد أن لا يكون الطّعام بدلا عن اللّبن أو الأكثر، يتغذّى بالطّعام أكثر ممّا يتغذّى باللّبن أمّا إذا كان الطّعام هو غذاءه فالأمر واضح وأمّا إذا كان الأكثر فنقول بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقلّ في كثير من المسائل، كثير من المسائل يغلّب فيها الأكثر على الأقلّ، فمثلًا الحيض إذا زاد على خمسة عشر يومًا صار هذا الدّم استحاضة وليس حيضًا تغليبًا للأكثر، الجلاّلة التي تأكل العذرة قال العلماء إنّها تكون جلاّلة إذا كان أكثر علفها النّجاسة فيعتبر الأكثر، كذلك هذا الصّبيّ إذا كان أكثر غذائه الطّعام حكمنا بأنّه يأكل الطّعام وإن شرب لبنًا مرّة أو مرّتين في اليوم ...
ففي هذا الحديث: دليل على التّفريق بين الأنثى والذّكر، والفروق بين الأنثى والذّكر قدرًا وشرعًا كثيرة، ويمكن إن شاء الله أن نكلّفكم بها لأنّ الحاجة داعية إلى ذلك، الفرق بين الذّكر والأنثى من وجوه كثيرة قدريّة وشرعيّة فهنا فيه فرق بين بول الذّكر وبول الأنثى الصّغار، الأنثى يغسل كما تغسل سائر الأبوال والذّكر ينضح والرّش هنا بمعنى النّضح أي يصبّ عليه الماء حتى يعمّه سواء تقاطر أو لم يتقاطر ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرك، فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرّق بين شيئين متقاربين فالعلّة إيش؟ حكم الله ورسوله وهذه العلّة مقنعة لكلّ مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش، لأنّه يؤمن أنّ حكم الله مبنيّ على الحكمة وإذا كنّا مؤمنين بأنّ حكم الله مبنيّ على الحكمة علمنا أنّه لا بدّ أن يكون هناك حكمة أوجبت التّفريق في الحكم، وحينئذ نقتنع ولا يخفى على كثير منكم أنّ امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة، وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك، لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علّة وبعض العلماء قال لا نعلم فهو أمر تعبّديّ جاءت به السّنّة فعلينا أن لا نسأل بل نطبق.
من الفروق التي ذكرها أو من ذكر حكمة التّفريق يقول إنّ الغذاء الذي هو اللّبن لطيف خفيف ليس له ثقل كالطّعام يعني ليس له جرم يظهر بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشّيء خفيفًا وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذّكورة وقوّة إنضاج الذّكر للطّعام فمع هذه القوّة وخفّة الغذاء يكون البول خفيف النّجاسة، ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرّائحة ممّا يدلّ على صحّة هذا التّعليل وأنّ الخبث الذي يكون في بول الذّكر بالنّسبة لبول الأنثى أخفّ من الأنثى، هذه واحدة، ثانيا قالوا بول الذّكر يخرج من ثقب في أنبوبة، وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتّسع ما يصيبه وإذا اتّسع وانتشر ما يصيبه صار التّحرّز منه شديدًا، لأنّه ينتشر فيكون التّحرّز منه شديدًا بخلاف بول الجارية فإنّه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز فيكون ما يصيب الثّوب منه أو البدن قليل، وهذه العلّة كما تعلمون تمشي على ثلاث من أربع، الثالث يقولون الذّكر مرغوب عند أمّه فتحمله كثيرًا بخلاف الجارية، الغالب أنّ الجارية مسكينة تكون في ركن في الزّاوية ولا يهتمّون بها كثيرًا بخلاف الذّكر، فإذا كانت تهتمّ به كثيرًا فسوف تحمله كثيرًا ويشقّ التّحرّز من بوله بخلاف الجارية وهذه العلّة تمشي على ثنتين من أربعة لماذا؟ لأنّنا نجد كثيرً من النّاس ولا سيما في زمن الصّغر يرقّون للبنات أكثر ممّا يرقّون للأولاد وهذا شيء مجرّب، ويكون حملهم للجارية أكثر على كلّ حال أقرب شيء العلّة الأولى المقنعة لكلّ مؤمن وهي؟ أنّ هذا حكم الله ورسوله ولا بدّ أن يكون هناك حكمة لكنّنا لا يمكن أن نحيط بكلّ حكم الله عزّ وجلّ.
الثانية: ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفًا بدليل الفرق في الرّائحة.
القارئ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
" وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلّي فيه ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولايضرك أثره ) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف ".
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
قال المؤلّف في ما نقله من الأحاديث في باب إزالة النّجاسة وبيانها عن أبي السّمح رضي الله عنه، أبو السّمح هذا أحد خدم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم روى عنه هذا الحديث: ( يغسل من بول الجارية ) أي الأنثى الصّغيرة ( ويرشّ من بول الغلام ) أي الذّكر الصّغير، يغسل يعني البول، ويرشّ يعني البول، يعني إذا أصاب الإنسان بول جارية فإنّه يغسل كما تغسل سائر الأبوال، إذا أصابه بول غلام فإنّه يرشّ والمراد بالرّشّ هنا النّضح بحيث يصبّ عليه الماء وإن لم يتقاطر ويكفي أدنى شيء.
سبب هذا الحديث أنّ أبا السّمح رضي الله عنه كان يخدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صدره، فأراد أن يغسله أبو السّمح فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا فيكون هذا الحديث له سبب، والعبرة كما قال العلماء بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، وعلى هذا فيكون عامًّا، فإنّ قال قائل: ما هو الضّابط في ما يغسل وما يرشّ من بول الغلام؟ قلنا: الضّابط ما ثبت في الصّحيحين ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتي بصبيّ لم يأكل الطّعام فبال في حجره فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بماء فنضحه ) فيكون الضّابط في هذا أن لا يأكل الطّعام وليس المراد أن لا يطعم شيئًا، لأنّ هذا لو قلنا به لكان الصّبيّ في أيّامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئًا، لكن المراد أن لا يكون الطّعام بدلا عن اللّبن أو الأكثر، يتغذّى بالطّعام أكثر ممّا يتغذّى باللّبن أمّا إذا كان الطّعام هو غذاءه فالأمر واضح وأمّا إذا كان الأكثر فنقول بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقلّ في كثير من المسائل، كثير من المسائل يغلّب فيها الأكثر على الأقلّ، فمثلًا الحيض إذا زاد على خمسة عشر يومًا صار هذا الدّم استحاضة وليس حيضًا تغليبًا للأكثر، الجلاّلة التي تأكل العذرة قال العلماء إنّها تكون جلاّلة إذا كان أكثر علفها النّجاسة فيعتبر الأكثر، كذلك هذا الصّبيّ إذا كان أكثر غذائه الطّعام حكمنا بأنّه يأكل الطّعام وإن شرب لبنًا مرّة أو مرّتين في اليوم ...
ففي هذا الحديث: دليل على التّفريق بين الأنثى والذّكر، والفروق بين الأنثى والذّكر قدرًا وشرعًا كثيرة، ويمكن إن شاء الله أن نكلّفكم بها لأنّ الحاجة داعية إلى ذلك، الفرق بين الذّكر والأنثى من وجوه كثيرة قدريّة وشرعيّة فهنا فيه فرق بين بول الذّكر وبول الأنثى الصّغار، الأنثى يغسل كما تغسل سائر الأبوال والذّكر ينضح والرّش هنا بمعنى النّضح أي يصبّ عليه الماء حتى يعمّه سواء تقاطر أو لم يتقاطر ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرك، فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرّق بين شيئين متقاربين فالعلّة إيش؟ حكم الله ورسوله وهذه العلّة مقنعة لكلّ مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش، لأنّه يؤمن أنّ حكم الله مبنيّ على الحكمة وإذا كنّا مؤمنين بأنّ حكم الله مبنيّ على الحكمة علمنا أنّه لا بدّ أن يكون هناك حكمة أوجبت التّفريق في الحكم، وحينئذ نقتنع ولا يخفى على كثير منكم أنّ امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة، وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك، لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علّة وبعض العلماء قال لا نعلم فهو أمر تعبّديّ جاءت به السّنّة فعلينا أن لا نسأل بل نطبق.
من الفروق التي ذكرها أو من ذكر حكمة التّفريق يقول إنّ الغذاء الذي هو اللّبن لطيف خفيف ليس له ثقل كالطّعام يعني ليس له جرم يظهر بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشّيء خفيفًا وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذّكورة وقوّة إنضاج الذّكر للطّعام فمع هذه القوّة وخفّة الغذاء يكون البول خفيف النّجاسة، ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرّائحة ممّا يدلّ على صحّة هذا التّعليل وأنّ الخبث الذي يكون في بول الذّكر بالنّسبة لبول الأنثى أخفّ من الأنثى، هذه واحدة، ثانيا قالوا بول الذّكر يخرج من ثقب في أنبوبة، وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتّسع ما يصيبه وإذا اتّسع وانتشر ما يصيبه صار التّحرّز منه شديدًا، لأنّه ينتشر فيكون التّحرّز منه شديدًا بخلاف بول الجارية فإنّه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز فيكون ما يصيب الثّوب منه أو البدن قليل، وهذه العلّة كما تعلمون تمشي على ثلاث من أربع، الثالث يقولون الذّكر مرغوب عند أمّه فتحمله كثيرًا بخلاف الجارية، الغالب أنّ الجارية مسكينة تكون في ركن في الزّاوية ولا يهتمّون بها كثيرًا بخلاف الذّكر، فإذا كانت تهتمّ به كثيرًا فسوف تحمله كثيرًا ويشقّ التّحرّز من بوله بخلاف الجارية وهذه العلّة تمشي على ثنتين من أربعة لماذا؟ لأنّنا نجد كثيرً من النّاس ولا سيما في زمن الصّغر يرقّون للبنات أكثر ممّا يرقّون للأولاد وهذا شيء مجرّب، ويكون حملهم للجارية أكثر على كلّ حال أقرب شيء العلّة الأولى المقنعة لكلّ مؤمن وهي؟ أنّ هذا حكم الله ورسوله ولا بدّ أن يكون هناك حكمة لكنّنا لا يمكن أن نحيط بكلّ حكم الله عزّ وجلّ.
الثانية: ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفًا بدليل الفرق في الرّائحة.