مراجعة تحت باب إزالة النجاسة وبيانها حفظ
الشيخ : فلنرجع إلى تحرير ذلك وتفصيله: أوّلًا: إزالة النّجاسة على القول الرّاجح تحصل بأيّ مزيل وبأيّ عدد فلا يشترط في ما يزيلها نوع معيّن ولا يشترط في ما يزيلها عدد معيّن، بل قد تزول بأوّل مرّة ثاني مرّة أو لا تزول إلاّ بعد عشرين مرّة، المهمّ أنّ النّجاسة عين قذرة لا يطهر المحلّ إلاّ بزوالها.
ثانيًا: أنّ إزالة النّجاسة هل يتحقّق بغير الماء أو لابدّ من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء وأكثر العلماء على أنّه لا تتحقّق إزالة النّجاسة إلاّ بالماء، إلاّ ما استثني كالاستجمار فإنّ النّجاسة تزول بالاستجمار، ومن العلماء من يقول إنّ النّجاسة لا تزول بالاستجمار وإنّما يزول حكمها، وأنّ الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهّر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وينبني على ذلك أنّه لو استجمر ثمّ مسّ ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فإنّ الثوب ينجس لأنّ النّجاسة لم تزل بالستجمار، وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنّ ما يبرز من الماء يلاقي مكانًا نجسًا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالإحتلام متنجّسًا وليس بنجس، لكن القول الرّاجح أنّ الاستجمار مطهّر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنّهما أي الرّوث والعظم لا يطهّران، فدلّ ذلك على أنّ الاستجمار مطهّر وهو كذلك.
وكذلك وردت السّنّة بأنّ الحذاء تطهر بالدّلك بالتّراب وأنّ أسفل ثوب المرأة إذا مرّ بالنّجاسة فإنّه يطهر بما يمرّ به من بعد النّجاسة من الطّاهر، وهذه الشّواهد تدلّ على أنّ إزالة النّجاسة تحصل بأي مزيل وهذا هو الحقّ.
كيف نقسّم ما تزال به النّجاسة أو كيف نقسّم ما يحصل به التّطهير؟ قسّم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلّظة ونجاسة مخفّفة ونجاسة متوسّطة.
المغلّظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلا بدّ من سبع غسلات إحداها بالتّراب، وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنّه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنّه يقاس، والصّحيح أنّه لا يقاس، وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدّم أو لا؟ فيه خلاف أيضًا، من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال: حكمه كسائر النّجاسات، لكنّ الأحوط بلا شكّ أنّه يلحق بولوغه وأن لا يحكم بطهارته إلاّ بسبع غسلات إحداها بالتّراب.
النّجاسة المخفّفة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطّعام، يعني لم يفطم بعد، هذه مخفّفة يكفي فيها النّضح وهو صبّ الماء عليها وإن لم يتقاتر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل، وكذلك على القول الرّاجح المذي يكفي فيه النّضح كبول الصّغير، لأنّ المذي حاله أو طبيعته بين المنيّ والبول فأعطي حكمًا بين حكمين.
أمّا المتوسّطة فهي ما سوى ذلك، مغلّظة ومخفّفة ومتوسّطة ما بين ذلك، فإذا عرفت المغلّظ والمخفّف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسّط فهذا يشمل جميع النّجاسات فكيف تطهّر؟ المشروع من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنّه لا بدّ من سبع غسلات لكن بدون تراب، والصّحيح أنّه لا يشترط سبع غسلات، وأنّه متى زالت عين النّجاسة فإنّها تطهر سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك، المهمّ أنّ المقصود هو إزالة عين النّجاسة هذا هو القول الرّاجح، ويدلّ على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض لم يحدّد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عددًا معيّنًا وإنّما ذكر صفة معيّنة يزول بها الدّم، أما النّجاسات ما هي النّجاسات هذه بعض العلماء حدّها وقال كلّ عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل وكما تعلمون هذا التّعريف طويل جدًّا وقد يكون لا مانعًا ولا جامعًا لكنّنا سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء، كلّ عين حرم إيش؟
الطالب : تناولها.
الشيخ : تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل، ولكن يقال الأحسن أن لا نحدّه لأنّه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التّعريف، بل نعدّها والأصل في ما عداها الطّهارة، فنبدأ أوّلًا بما أشار إليه المؤلّف وهو الخمر، فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة فيه وفي أدلّته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها وبيّنّا أنّ الرّاجح أنّه ليس بنجس نجاسة حسّيّة ولكنّه نجس نجاسة معنويّة، وذكرنا أنّ الدّليل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي السّلبي هو عدم الدّليل ما هناك دليل يدلّ على النّجاسة، والإيجابي أنّ هناك أدلّة تدلّ على طهارته فعلًا كعدم أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني حين حرّمت الخمر مع أنّه أمر بغسلها حين حرّمت إيش؟ الحمر الأهليّة وكذلك أيضًا الصّحابة أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، وكذلك صاحب الرّاوية راوية الخمر الذي أهداه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمره بغسلها هذا واحد.
ثانيًا: لحوم الحمر الأهليّة نجسة، وعلى هذا فنقول كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس بوله وروثه وعرقه ومنيّه وريقه وكلّ ما ينفصل منه، كلّ حيوان محرّم الأكل يستثنى من ذلك؟ هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟ على رأي المناطقة نستثني الآدمي لأنّهم يقولون الآدميّ حيوان ناطق فيستثنى، لأنّ الآدميّ محرّم الأكل لكنّنا نستثني الآدميّ ونستثني أيضًا ما لا يمكن التّحرّز منه على القول الرّاجح كالهرّة، ومن العلماء من يقول: نستثني الهرّة وما دونها في الخلقة والصّواب أنّنا نستثني ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة وكذلك على القول الصّحيح البغل والحمار، لأنّ النّاس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشقّ التّحرّز منهما، طيب يستثنى من ذلك أيضًا كلّ ما ليس له نفس سائلة فإنّه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبهها، إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أنّ كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك الآدميّ.
ثانيًا: ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة ونحوها.
ثالثًا: ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم يسيل، هذان صنفان، الصّنف الثالث: الميتات، الميتات كلّ ميتة فهي نجسة، كلّ ميتة فهي نجسة إلاّ ما سيستثنى، يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنّها حلال ويلزم من الحلّ أن تكون طاهرة، يستثنى من ذلك ميتة الآدميّ فإنّها طاهرة لأنّ المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا، يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذّباب والبعوض والعقرب والصارود وما أشبه ذلك هذه أيضًا ميتتها طاهرة ودليلها حديث الذّباب أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر إذا وقع في الشّراب أن يغمس وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشّراب حارًّا أو دهنا ونحوه كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النّجاسات.
رابعًا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ بول الحمار، روثه، البغل روثه، السّباع أرواثها كلّ هذه نجسة ولا يستثنى من هذا ما يشقّ التّحرّز منه، وعلى هذا فأبوال السّنانير وأرواثها إيش؟ نجسة، استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التّحرّز منه وما كان يسيرًا كقيء الذّباب وما يخرج منه، لأنّ هذا يشقّ التّحرّز منه، من الذي يسلم من وقوع الذّباب على ثوبه ثمّ يقئ أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر الفأر وبول الفأر، لأنّ هذا يمكن يشقّ التّحرّز منه ولكن الذي يظهر أنّه نجس يمكن أن يقاس بالذّباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردّده عليه أنّه يعفى عمّا يخرج منه على أنّ الذّباب أيضًا إذا كانت ميتته طاهرة وما ليس له نفس سائلة فهذا أيضًا ممّا يخفّف القول بأنّ ما يخرج منه طاهر، طيب عرق الحيوان؟ عرق الحيوان محرّم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلاّ ما يشقّ التّحرّز منه كإيش؟ كالهرّة وعلى القول الصّحيح الحمار والبغل وما يشقّ التّحرّز منه فإنّ هذه الفضلات أعني الرّيح والعرق والمخاط هذه طاهرة، طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أيّ قاعدة ممّا ذكرنا؟
الطالب : ...
الشيخ : ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس، ومنيّه على القول الرّاجح طاهر وإن كان بعض العلماء قال: إنّه نجس لأنّه من الفضلات لكن الصّواب أنّه طاهر، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من بول أو غائط وقال: إنّ بول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وغائطه ليس بنجس ولكنّ هذا ضعيف جدًّا لأنّ هذه من الطّبائع البشريّة وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّما أنا بشر مثلكم )، ثمّ إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يستنجي ويستجمر وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والرّوث قال إنّهما لا يطهّران، وهذا يدلّ على أنّ بوله وغائطه عليه الصّلاة والسّلام كغيره من النّاس وهذا هو الصّواب، وأمّا عرقه فطاهر وعرق غيره من البشر؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر أيضًا لكن يختصّ عرقه بأنّه يجوز التّبرّك به وكذلك ريقه عليه الصّلاة والسّلام يجوز التّبرّك به، أما عرق غيره من البشر وريقه فإنّه لا يجوز التّبرّك به، لأنّ ذلك لم يرد والتّبرّك بالشّيء وإثبات أنّ فيه بركة يحتاج إلى دليل.
ثانيًا: أنّ إزالة النّجاسة هل يتحقّق بغير الماء أو لابدّ من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء وأكثر العلماء على أنّه لا تتحقّق إزالة النّجاسة إلاّ بالماء، إلاّ ما استثني كالاستجمار فإنّ النّجاسة تزول بالاستجمار، ومن العلماء من يقول إنّ النّجاسة لا تزول بالاستجمار وإنّما يزول حكمها، وأنّ الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهّر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وينبني على ذلك أنّه لو استجمر ثمّ مسّ ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فإنّ الثوب ينجس لأنّ النّجاسة لم تزل بالستجمار، وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنّ ما يبرز من الماء يلاقي مكانًا نجسًا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالإحتلام متنجّسًا وليس بنجس، لكن القول الرّاجح أنّ الاستجمار مطهّر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنّهما أي الرّوث والعظم لا يطهّران، فدلّ ذلك على أنّ الاستجمار مطهّر وهو كذلك.
وكذلك وردت السّنّة بأنّ الحذاء تطهر بالدّلك بالتّراب وأنّ أسفل ثوب المرأة إذا مرّ بالنّجاسة فإنّه يطهر بما يمرّ به من بعد النّجاسة من الطّاهر، وهذه الشّواهد تدلّ على أنّ إزالة النّجاسة تحصل بأي مزيل وهذا هو الحقّ.
كيف نقسّم ما تزال به النّجاسة أو كيف نقسّم ما يحصل به التّطهير؟ قسّم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلّظة ونجاسة مخفّفة ونجاسة متوسّطة.
المغلّظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلا بدّ من سبع غسلات إحداها بالتّراب، وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنّه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنّه يقاس، والصّحيح أنّه لا يقاس، وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدّم أو لا؟ فيه خلاف أيضًا، من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال: حكمه كسائر النّجاسات، لكنّ الأحوط بلا شكّ أنّه يلحق بولوغه وأن لا يحكم بطهارته إلاّ بسبع غسلات إحداها بالتّراب.
النّجاسة المخفّفة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطّعام، يعني لم يفطم بعد، هذه مخفّفة يكفي فيها النّضح وهو صبّ الماء عليها وإن لم يتقاتر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل، وكذلك على القول الرّاجح المذي يكفي فيه النّضح كبول الصّغير، لأنّ المذي حاله أو طبيعته بين المنيّ والبول فأعطي حكمًا بين حكمين.
أمّا المتوسّطة فهي ما سوى ذلك، مغلّظة ومخفّفة ومتوسّطة ما بين ذلك، فإذا عرفت المغلّظ والمخفّف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسّط فهذا يشمل جميع النّجاسات فكيف تطهّر؟ المشروع من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنّه لا بدّ من سبع غسلات لكن بدون تراب، والصّحيح أنّه لا يشترط سبع غسلات، وأنّه متى زالت عين النّجاسة فإنّها تطهر سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك، المهمّ أنّ المقصود هو إزالة عين النّجاسة هذا هو القول الرّاجح، ويدلّ على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض لم يحدّد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عددًا معيّنًا وإنّما ذكر صفة معيّنة يزول بها الدّم، أما النّجاسات ما هي النّجاسات هذه بعض العلماء حدّها وقال كلّ عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل وكما تعلمون هذا التّعريف طويل جدًّا وقد يكون لا مانعًا ولا جامعًا لكنّنا سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء، كلّ عين حرم إيش؟
الطالب : تناولها.
الشيخ : تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل، ولكن يقال الأحسن أن لا نحدّه لأنّه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التّعريف، بل نعدّها والأصل في ما عداها الطّهارة، فنبدأ أوّلًا بما أشار إليه المؤلّف وهو الخمر، فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة فيه وفي أدلّته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها وبيّنّا أنّ الرّاجح أنّه ليس بنجس نجاسة حسّيّة ولكنّه نجس نجاسة معنويّة، وذكرنا أنّ الدّليل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي السّلبي هو عدم الدّليل ما هناك دليل يدلّ على النّجاسة، والإيجابي أنّ هناك أدلّة تدلّ على طهارته فعلًا كعدم أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني حين حرّمت الخمر مع أنّه أمر بغسلها حين حرّمت إيش؟ الحمر الأهليّة وكذلك أيضًا الصّحابة أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، وكذلك صاحب الرّاوية راوية الخمر الذي أهداه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمره بغسلها هذا واحد.
ثانيًا: لحوم الحمر الأهليّة نجسة، وعلى هذا فنقول كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس بوله وروثه وعرقه ومنيّه وريقه وكلّ ما ينفصل منه، كلّ حيوان محرّم الأكل يستثنى من ذلك؟ هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟ على رأي المناطقة نستثني الآدمي لأنّهم يقولون الآدميّ حيوان ناطق فيستثنى، لأنّ الآدميّ محرّم الأكل لكنّنا نستثني الآدميّ ونستثني أيضًا ما لا يمكن التّحرّز منه على القول الرّاجح كالهرّة، ومن العلماء من يقول: نستثني الهرّة وما دونها في الخلقة والصّواب أنّنا نستثني ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة وكذلك على القول الصّحيح البغل والحمار، لأنّ النّاس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشقّ التّحرّز منهما، طيب يستثنى من ذلك أيضًا كلّ ما ليس له نفس سائلة فإنّه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبهها، إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أنّ كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك الآدميّ.
ثانيًا: ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة ونحوها.
ثالثًا: ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم يسيل، هذان صنفان، الصّنف الثالث: الميتات، الميتات كلّ ميتة فهي نجسة، كلّ ميتة فهي نجسة إلاّ ما سيستثنى، يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنّها حلال ويلزم من الحلّ أن تكون طاهرة، يستثنى من ذلك ميتة الآدميّ فإنّها طاهرة لأنّ المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا، يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذّباب والبعوض والعقرب والصارود وما أشبه ذلك هذه أيضًا ميتتها طاهرة ودليلها حديث الذّباب أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر إذا وقع في الشّراب أن يغمس وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشّراب حارًّا أو دهنا ونحوه كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النّجاسات.
رابعًا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ بول الحمار، روثه، البغل روثه، السّباع أرواثها كلّ هذه نجسة ولا يستثنى من هذا ما يشقّ التّحرّز منه، وعلى هذا فأبوال السّنانير وأرواثها إيش؟ نجسة، استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التّحرّز منه وما كان يسيرًا كقيء الذّباب وما يخرج منه، لأنّ هذا يشقّ التّحرّز منه، من الذي يسلم من وقوع الذّباب على ثوبه ثمّ يقئ أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر الفأر وبول الفأر، لأنّ هذا يمكن يشقّ التّحرّز منه ولكن الذي يظهر أنّه نجس يمكن أن يقاس بالذّباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردّده عليه أنّه يعفى عمّا يخرج منه على أنّ الذّباب أيضًا إذا كانت ميتته طاهرة وما ليس له نفس سائلة فهذا أيضًا ممّا يخفّف القول بأنّ ما يخرج منه طاهر، طيب عرق الحيوان؟ عرق الحيوان محرّم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلاّ ما يشقّ التّحرّز منه كإيش؟ كالهرّة وعلى القول الصّحيح الحمار والبغل وما يشقّ التّحرّز منه فإنّ هذه الفضلات أعني الرّيح والعرق والمخاط هذه طاهرة، طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أيّ قاعدة ممّا ذكرنا؟
الطالب : ...
الشيخ : ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس، ومنيّه على القول الرّاجح طاهر وإن كان بعض العلماء قال: إنّه نجس لأنّه من الفضلات لكن الصّواب أنّه طاهر، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من بول أو غائط وقال: إنّ بول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وغائطه ليس بنجس ولكنّ هذا ضعيف جدًّا لأنّ هذه من الطّبائع البشريّة وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّما أنا بشر مثلكم )، ثمّ إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يستنجي ويستجمر وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والرّوث قال إنّهما لا يطهّران، وهذا يدلّ على أنّ بوله وغائطه عليه الصّلاة والسّلام كغيره من النّاس وهذا هو الصّواب، وأمّا عرقه فطاهر وعرق غيره من البشر؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر أيضًا لكن يختصّ عرقه بأنّه يجوز التّبرّك به وكذلك ريقه عليه الصّلاة والسّلام يجوز التّبرّك به، أما عرق غيره من البشر وريقه فإنّه لا يجوز التّبرّك به، لأنّ ذلك لم يرد والتّبرّك بالشّيء وإثبات أنّ فيه بركة يحتاج إلى دليل.