فوائد حديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ...). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد متعدّدة منها: شفقة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وسلّم وهذا أمر معلوم بالضّرورة لأنّه ثبت بالتّواتر لقوله تعالى: (( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم )) أي ما شقّ عليكم (( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )).
ومن فوائده: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم له أن يجتهد في الأحكام لقوله: ( لولا أن أشقّ لأمرتهم ) ولم يقل لولا أنّ الله لم يأمرني لأمرتهم بل قال: ( لولا أن أشقّ ) فالمانع له من الأمر الملزم ليس عدم أمر الله ولكن المشقّة، إذن للنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يجتهد ثمّ إن أقرّه الله عزّ وجلّ فالحكم شرعيّ بإقرار الله، نعم وهذا هو الأصل وإن لم يقرّه الله ارتفع الحكم فعفو النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن المتخلّفين لم يقرّه الله عليه بل قال: (( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )) قوله: (( عفا الله عنك )) بدأ بالعفو عمّا حصل قبل أن يذكره قال: (( عفا الله عنك )) وقال الله تبارك وتعالى: (( يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) إذن للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يجتهد في الأحكام ثمّ إن أقرّه الله فهو شرع من عند الله وإن لم يقرّه الله وهو نادر نادر نادر ... أخذ الفداء من أسرى بدر؟ لم يقرّه الله عزّ وجلّ بل قال: (( لولا كتاب من الله سبق )) في تكريم الرّسالة و ... (( لمسّكم في ما أخذتم عذاب عظيم )) طيب وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء وعندي والحمد لله ليس فيها إشكال وأنّها واضحة إنّ الرّسول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله أو بإقرار من الله.
ومن فوائد هذا الحديث: تأكّد استعمال السّواك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يمنعه من الإلزام به إلاّ المشقّة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأصل في الأمر الوجوب لقوله: ( لأمرتهم ) هكذا استدلّ بعض أهل العلم بذلك وقالوا: إنّ هذا يدلّ على أنّ الأمر المطلق يكون للوجوب، ولكن قد يناقش ويقال إنّ قوله ( لأمرتهم ) أي أمر إلزام وإلاّ فمطلق الأمر ثابت، لكن كون الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد والتّوجيه لا يمكن في ما تتبّعته أن ينضبط بضابط، لأنّ بعض الأوامر تكون للوجوب بالاتّفاق، وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب بالإتّفاق وبعض الأوامر تكون محلّ نزاع، ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال: الأصل في الأمر الوجوب واستدلّ لقوله، ومنهم من قال: الأصل في الأمر الاستحباب واستدلّ لقوله، ومنهم من قال ما كان مقصودًا به التّعبّد فالأمر فيه للوجوب وما كان المقصود التّأدّب فالأمر فيه للاستحباب وهذا أقربها من حيث العموم وإلاّ فقد يكون من الآداب وهو واجب، طيب فإن قال قائل: أنا أريد أن أشقّ على نفسي وأتسوّك عند كلّ وضوء فهل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن يأخذ برخصة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : نعم الذي يظهر لي هو الثاني، وقد يقال إن كان فيه مشقّة بيّنة فالأفضل اتّباع الرّخصة وإن لم يكن فيه إلاّ أن تخرج المسواك من جيبك وتدلك أسنانك فافعل لأنّ هذا التّطهير ليس فيه مشقّة، طيب وقوله عليه الصّلاة والسّلام بالسّواك قلنا إنّ المراد بذلك إيش؟ التّسوّك وبناء على هذا هل تحصل فريضة السّواك بغير العود؟ أي بغير عود الأراك؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه خلاف يا إخوان، من العلماء من يقول لا يسنّ ... هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول: إنّه لا يحصل فضل السّواك إلاّ إذا تسوّك بالمسواك، ومنهم من قال: بل يحصل له من السّنّة بقدر ما حصل له من الإنقاء وأنّه يمكن أن يدرك السّنّة إذا تسوّك بأصبعه أو خرقة، وهذا أقرب إلى الصّواب أن يقال لا شكّ أنّ الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه ولكن لو تسوّك بالأصبع والخرقة فإنّه يحصل من السّنة بقدر ما حصل له من التّنظيف، طيب، فيه أيضا بحث آخر قول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام مع كلّ وضوء أين يكون محلّه؟ قبل الشّروع في الوضوء أو بعده أو في أثنائه؟ الحديث مطلق لم يبيّن لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التّسوّك عند المضمضة قالوا لأنّ هذا هو محلّ تنظيف الفم فيكون مناسبًا أن يكون؟ متى؟ حال المضمضة والله أعلم، نعم إيش؟
الطالب : الآية؟
الشيخ : الآية ... مثلًا ممكن، نعم؟
ومن فوائده: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم له أن يجتهد في الأحكام لقوله: ( لولا أن أشقّ لأمرتهم ) ولم يقل لولا أنّ الله لم يأمرني لأمرتهم بل قال: ( لولا أن أشقّ ) فالمانع له من الأمر الملزم ليس عدم أمر الله ولكن المشقّة، إذن للنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يجتهد ثمّ إن أقرّه الله عزّ وجلّ فالحكم شرعيّ بإقرار الله، نعم وهذا هو الأصل وإن لم يقرّه الله ارتفع الحكم فعفو النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن المتخلّفين لم يقرّه الله عليه بل قال: (( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )) قوله: (( عفا الله عنك )) بدأ بالعفو عمّا حصل قبل أن يذكره قال: (( عفا الله عنك )) وقال الله تبارك وتعالى: (( يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) إذن للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يجتهد في الأحكام ثمّ إن أقرّه الله فهو شرع من عند الله وإن لم يقرّه الله وهو نادر نادر نادر ... أخذ الفداء من أسرى بدر؟ لم يقرّه الله عزّ وجلّ بل قال: (( لولا كتاب من الله سبق )) في تكريم الرّسالة و ... (( لمسّكم في ما أخذتم عذاب عظيم )) طيب وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء وعندي والحمد لله ليس فيها إشكال وأنّها واضحة إنّ الرّسول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله أو بإقرار من الله.
ومن فوائد هذا الحديث: تأكّد استعمال السّواك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يمنعه من الإلزام به إلاّ المشقّة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأصل في الأمر الوجوب لقوله: ( لأمرتهم ) هكذا استدلّ بعض أهل العلم بذلك وقالوا: إنّ هذا يدلّ على أنّ الأمر المطلق يكون للوجوب، ولكن قد يناقش ويقال إنّ قوله ( لأمرتهم ) أي أمر إلزام وإلاّ فمطلق الأمر ثابت، لكن كون الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد والتّوجيه لا يمكن في ما تتبّعته أن ينضبط بضابط، لأنّ بعض الأوامر تكون للوجوب بالاتّفاق، وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب بالإتّفاق وبعض الأوامر تكون محلّ نزاع، ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال: الأصل في الأمر الوجوب واستدلّ لقوله، ومنهم من قال: الأصل في الأمر الاستحباب واستدلّ لقوله، ومنهم من قال ما كان مقصودًا به التّعبّد فالأمر فيه للوجوب وما كان المقصود التّأدّب فالأمر فيه للاستحباب وهذا أقربها من حيث العموم وإلاّ فقد يكون من الآداب وهو واجب، طيب فإن قال قائل: أنا أريد أن أشقّ على نفسي وأتسوّك عند كلّ وضوء فهل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن يأخذ برخصة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : نعم الذي يظهر لي هو الثاني، وقد يقال إن كان فيه مشقّة بيّنة فالأفضل اتّباع الرّخصة وإن لم يكن فيه إلاّ أن تخرج المسواك من جيبك وتدلك أسنانك فافعل لأنّ هذا التّطهير ليس فيه مشقّة، طيب وقوله عليه الصّلاة والسّلام بالسّواك قلنا إنّ المراد بذلك إيش؟ التّسوّك وبناء على هذا هل تحصل فريضة السّواك بغير العود؟ أي بغير عود الأراك؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه خلاف يا إخوان، من العلماء من يقول لا يسنّ ... هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول: إنّه لا يحصل فضل السّواك إلاّ إذا تسوّك بالمسواك، ومنهم من قال: بل يحصل له من السّنّة بقدر ما حصل له من الإنقاء وأنّه يمكن أن يدرك السّنّة إذا تسوّك بأصبعه أو خرقة، وهذا أقرب إلى الصّواب أن يقال لا شكّ أنّ الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه ولكن لو تسوّك بالأصبع والخرقة فإنّه يحصل من السّنة بقدر ما حصل له من التّنظيف، طيب، فيه أيضا بحث آخر قول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام مع كلّ وضوء أين يكون محلّه؟ قبل الشّروع في الوضوء أو بعده أو في أثنائه؟ الحديث مطلق لم يبيّن لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التّسوّك عند المضمضة قالوا لأنّ هذا هو محلّ تنظيف الفم فيكون مناسبًا أن يكون؟ متى؟ حال المضمضة والله أعلم، نعم إيش؟
الطالب : الآية؟
الشيخ : الآية ... مثلًا ممكن، نعم؟