فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث : استحباب تخليل اللحية، ولا نقول: وجوب تخليل اللحية، لأن ذلك مجرد فعل والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض، طيب وأما الشعر الذي دونه كالشعر الذي على الرقبة فلا، ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداب، لأن هذه لا تحتاج إلى تخليل، إذ إنها قليلة والغالب أنها تكون خفيفة .
هذا وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- : أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين :
خفيف، والثاني كثيف:
فالخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة ، والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة .
ثم قسموا تطهير هذا الشعر إلى ثلاثة أقسام فقالوا :
أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر .
وأما إذا كانت الطهارة طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه سواء كان خفيفا أم كثيفا وهذان متقابلان : التيمم لا يجب مطلقا والغسل من الجنابة يجب مطلقا .
وأما الوضوء فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة ، وجب إيصال الماء إليه ، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر واكتُفي بغسل ظاهره.
ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحية، هل يجب غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط ؟
والصحيح أن غسله واجب، لأنه داخل في عموم الوجه وقد قال الله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) ، وأن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان ، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة ، أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة .
جات الأسئلة يلا سليم .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض، طيب وأما الشعر الذي دونه كالشعر الذي على الرقبة فلا، ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداب، لأن هذه لا تحتاج إلى تخليل، إذ إنها قليلة والغالب أنها تكون خفيفة .
هذا وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- : أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين :
خفيف، والثاني كثيف:
فالخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة ، والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة .
ثم قسموا تطهير هذا الشعر إلى ثلاثة أقسام فقالوا :
أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر .
وأما إذا كانت الطهارة طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه سواء كان خفيفا أم كثيفا وهذان متقابلان : التيمم لا يجب مطلقا والغسل من الجنابة يجب مطلقا .
وأما الوضوء فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة ، وجب إيصال الماء إليه ، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر واكتُفي بغسل ظاهره.
ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحية، هل يجب غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط ؟
والصحيح أن غسله واجب، لأنه داخل في عموم الوجه وقد قال الله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) ، وأن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان ، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة ، أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة .
جات الأسئلة يلا سليم .