هل يستدل بحديث أبي هريرة أنه يشرع في الرأس إذا غسل الوجه ؟ حفظ
السائل : الأذنين لأنها غير الرأس ؟
الشيخ : لا ، لأن الأذنين من الرأس .
السائل : حديث أبي هريرة أنه توضأ فأشرع في العضد .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يستدل به لقول من قال : إنه يجب إذا غسل وجهه أن يشرع في رأسه لا بعضا منه ؟
الشيخ : لا لا ما يستدل به لأن أبا هريرة ما زاد في الوجه على على ما تحصل به المواجهة .
السائل : التعليل .
الشيخ : نعم .
السائل : الذي قلناه أنه غسل هكذا يريد تأكد الفرض .
الشيخ : نعم .
السائل : فهم يقولون أنه يفعل هذا ليتيقن مسح الرأس؟
الشيخ : لا ما حاجة، ما ما يدل على هذا نعم .
الشيخ : لا ، لأن الأذنين من الرأس .
السائل : حديث أبي هريرة أنه توضأ فأشرع في العضد .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يستدل به لقول من قال : إنه يجب إذا غسل وجهه أن يشرع في رأسه لا بعضا منه ؟
الشيخ : لا لا ما يستدل به لأن أبا هريرة ما زاد في الوجه على على ما تحصل به المواجهة .
السائل : التعليل .
الشيخ : نعم .
السائل : الذي قلناه أنه غسل هكذا يريد تأكد الفرض .
الشيخ : نعم .
السائل : فهم يقولون أنه يفعل هذا ليتيقن مسح الرأس؟
الشيخ : لا ما حاجة، ما ما يدل على هذا نعم .