هل يقال أن المسح على العمامة متعلق بمشقة نزعها؟ حفظ
السائل : هل يلزم عند المشقة ؟
الشيخ : لا ليس بلازم، ليس بلازم ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق النزع ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم قلنا التيامن ليس بواجب الأمر للندب !
الشيخ : نعم .
السائل : يشكل علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع .
الشيخ : نعم .
السائل : كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : وفصل في هذا ألا يقال بالوجوب ؟
الشيخ : لا ما يقال هذا، ما يقال هذا، الله أكبر .
السائل : هو لا يشق عليه مشقة بالغة !
الشيخ : نعم ، إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر بهما تحته فإنه يلزمه إزالته نعم .