وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ). أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف.
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء " :
قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) لا: نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاثة أشياء : إما أن يكون نفيا لوجود الشيء ، وإما أن يكون نفيا لصحة الشيء ، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء .
يعني إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا لوجوده ، أو نفيا لصحته ، أو نفيا لكماله ، طيب فما هو الأصل ؟
الأصل أن نفي الشيء نفي لوجوده هذا الأصل، فإن تعذر وكان موجودًا فهو نفي لصحته ، لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعًا وإن كان موجودًا حِساً. والثالث : إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال، وهذا أدنى شيء، فمثلا : إذا قال قائل : لا خالق إلا الله فهذا نفي إيش ؟
نفي للوجود، لا يوجد أحد خالق إلا الله عزوجل.
طيب وإذا قلت : لا صلاة بغير وضوء؟ أي : لا صحة، لأنه من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعًا، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي .
طيب وإذا قيل : لا صلاة بحضرة طعام ؟
هذا نفي للكمال لأن الإنسان قد يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوشاً من أجل حضور الطعام لكن تصح صلاته، فيكون هذا نفي للكمال .
طيب هذا الذي معنا : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) تحمله على الوجه الأول ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : لا يمكن لماذا ؟
قد يتوضأ ولا يصلي .
تحمله على الثاني لا وضوء ؟
يمكن، هذا هو الأصل أنه لا وضوء له أي : لأنه إذا لم يسم لم يصح وضوؤه. لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة : " إنه لا يثبت في هذا الباب شيء " ، لا يثبت في هذا الباب : يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء ، ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة ، ولو كانت شرطا في صحته لوجب أن يذكروها لأنه لا يمكن أن يصح بدونها ، إذًا فالنفي هنا نفي لإيش ؟
نفي للكمال وليس نفيا للصحة ، فلو أن الإنسان توضأ بلا تسمية عمدا مع الذِكر والعلم فإن وضوءَه صحيح ، لأن النفي هنا نفي للكمال .
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء " :
قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) لا: نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاثة أشياء : إما أن يكون نفيا لوجود الشيء ، وإما أن يكون نفيا لصحة الشيء ، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء .
يعني إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا لوجوده ، أو نفيا لصحته ، أو نفيا لكماله ، طيب فما هو الأصل ؟
الأصل أن نفي الشيء نفي لوجوده هذا الأصل، فإن تعذر وكان موجودًا فهو نفي لصحته ، لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعًا وإن كان موجودًا حِساً. والثالث : إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال، وهذا أدنى شيء، فمثلا : إذا قال قائل : لا خالق إلا الله فهذا نفي إيش ؟
نفي للوجود، لا يوجد أحد خالق إلا الله عزوجل.
طيب وإذا قلت : لا صلاة بغير وضوء؟ أي : لا صحة، لأنه من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعًا، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي .
طيب وإذا قيل : لا صلاة بحضرة طعام ؟
هذا نفي للكمال لأن الإنسان قد يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوشاً من أجل حضور الطعام لكن تصح صلاته، فيكون هذا نفي للكمال .
طيب هذا الذي معنا : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) تحمله على الوجه الأول ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : لا يمكن لماذا ؟
قد يتوضأ ولا يصلي .
تحمله على الثاني لا وضوء ؟
يمكن، هذا هو الأصل أنه لا وضوء له أي : لأنه إذا لم يسم لم يصح وضوؤه. لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة : " إنه لا يثبت في هذا الباب شيء " ، لا يثبت في هذا الباب : يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء ، ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة ، ولو كانت شرطا في صحته لوجب أن يذكروها لأنه لا يمكن أن يصح بدونها ، إذًا فالنفي هنا نفي لإيش ؟
نفي للكمال وليس نفيا للصحة ، فلو أن الإنسان توضأ بلا تسمية عمدا مع الذِكر والعلم فإن وضوءَه صحيح ، لأن النفي هنا نفي للكمال .