فوائد حديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ). حفظ
الشيخ : من فوائد هذا الحديث : أن الوضوء لا يصح بدون تسمية بناء على إيش ؟
على أن النفي نفي للكمال، وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، إلا أنهم يقولون : إن التسمية ليست شرطًا ولا ركنًا ، ونحن نقول لهم : يجب أن تجعلوها إما شرطا وإما ركنا ، ولا غرابة أن يكون الفعل له أركان قولية ، فالصلاة مثلا أفعال ولها أركان قولية ، مثل تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير، فنحن نقول : إما أن تجعلوه ركناً أو تجعلوه شرطاً ، لكنهم يقولون : لا ، إنه واجب يسقط بالنسيان ، واجب ويسقط بالنسيان ، وهذا غريب لأننا إذا قلنا : إن النفي هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنا أو شرطا لا تسقط بالسهو .
ومن فوائد هذا الحديث : أهمية التسمية ، لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوء ، ولا شك أن للتسمية أهمية حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ) ، وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه.
طيب ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية ، بمدية قوية ، منهرة للدم ، صارت حراما كالميتة حتف أنفها ، ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا أيضاً أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه ، وإذا سمى لم يشاركه فيه ، إذًا فهي حارس، حارسة من الشيطان إذا سميت عند الأكل أو الشرب .
واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الأكل والشرب: فمنهم من قال : إنها واجبة ومنهم من قال : إنها سنة والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه ، لقوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، أو لا يكون كاملاً على القول بأن النفي هنا نفي للكمال ، فهل يقاس على الوضوء الغسل ؟
هل يقاس على الوضوء التيمم ؟
هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة ؟
هذه ثلاثة أشياء كلها يحتمل أن تكون فروعاً :
أما الغسل فإنه ربما يقول قائل : إنه يقاس على الوضوء وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء ، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء، على أن الإنسان يعني يجد ثقلًا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء، لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي : أنَّ ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل، لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى.
هل يقاس على ذلك التيمم ؟ بمعنى أن نقول: إذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تسمي كما لو أردت أن تتوضأ ؟
سمير أين ذهبت ؟ أجب أجب نعم أجب أي أجب يلا .
الطالب : هل التيمم يقاس على الوضوء.
الشيخ : أي طيب ، هل نقول : إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية فالتيمم عن الحدث الأصغر كذلك ؟
من قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في الثانية ، لأن البدل له حكم المبدل. وقد يقول قائل : لا يمكن أن يقاس هنا ، لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا، تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سامي كم ؟
الطالب : عضوين .
بعضوين ما هما ؟
الطالب : اليدين والوجه .
وطهارة الماء ؟
الطالب : بأربعة .
الشيخ : بأربعة أعضاء في الصغرى ، وبالبدن كله في الكبرى ، فنقول : لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر وقد علمه التيمم : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ولم يسم ، والمقام مقام إيش ؟
تعليم وبيان ، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا القول أصح : بمعنى أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية ، اللهم إلا أن يقول قائل : إنه يدخل في عموم : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ) إن قال قائل ذلك فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع له التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علَّم التيمم ولم يقل بالتسمية.
الرابع : هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة ؟
بمعنى أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك يجب أن تقول : باسم الله ؟ الجواب : لا، لا يمكن ولا يجوز أن نقيسها لأن إزالة النجاسة من باب الترك والوضوء من باب الفعل ولا يمكن أن تقاس ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية والوضوء يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية بمعنى أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة في هذا الماء فإن الثوب إيش ؟ يطهر فلا تحتاج إلى نية.
إذًا الشيء الذي يمكننا أن نقول وبصراحة : أنه يشرع فيه التسمية هو الوضوء، لأنه ورد به النص، والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه غير قريب .
من فوائد هذا الحديث : أن التسمية في الوضوء ويش قلنا ؟
نقول : إنها سنة، لماذا ؟
الذي يجعلنا أن نقول إنها سنة أمران :
الأمر الأول : أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد : " لا يثبت في هذا الباب شيء " ، والأصل براءة الذمة ، الأصل أن الذمة بريئة وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل ، يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسم ثم قلت له : أعد الوضوء بطلت عبادتك أين حجتك عند الله ؟ والمسألة ما هي فك مشكل كما يقول العوام دين ستسأل يوم القيامة لم أفتيت بهذا وأنت لا تعلم ؟
فلذلك نقول : التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش ؟
فيه مقال، وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد .
الدليل الثاني : أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية ، وعثمان علمه للناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر التسمية ولو كانت التسمية شرطا أو واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ، ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا .
أما الأشياء المقيسة عليه وهي: الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فعرفتم ما فيها .
على أن النفي نفي للكمال، وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، إلا أنهم يقولون : إن التسمية ليست شرطًا ولا ركنًا ، ونحن نقول لهم : يجب أن تجعلوها إما شرطا وإما ركنا ، ولا غرابة أن يكون الفعل له أركان قولية ، فالصلاة مثلا أفعال ولها أركان قولية ، مثل تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير، فنحن نقول : إما أن تجعلوه ركناً أو تجعلوه شرطاً ، لكنهم يقولون : لا ، إنه واجب يسقط بالنسيان ، واجب ويسقط بالنسيان ، وهذا غريب لأننا إذا قلنا : إن النفي هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنا أو شرطا لا تسقط بالسهو .
ومن فوائد هذا الحديث : أهمية التسمية ، لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوء ، ولا شك أن للتسمية أهمية حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ) ، وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه.
طيب ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية ، بمدية قوية ، منهرة للدم ، صارت حراما كالميتة حتف أنفها ، ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا أيضاً أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه ، وإذا سمى لم يشاركه فيه ، إذًا فهي حارس، حارسة من الشيطان إذا سميت عند الأكل أو الشرب .
واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الأكل والشرب: فمنهم من قال : إنها واجبة ومنهم من قال : إنها سنة والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه ، لقوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، أو لا يكون كاملاً على القول بأن النفي هنا نفي للكمال ، فهل يقاس على الوضوء الغسل ؟
هل يقاس على الوضوء التيمم ؟
هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة ؟
هذه ثلاثة أشياء كلها يحتمل أن تكون فروعاً :
أما الغسل فإنه ربما يقول قائل : إنه يقاس على الوضوء وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء ، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء، على أن الإنسان يعني يجد ثقلًا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء، لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي : أنَّ ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل، لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى.
هل يقاس على ذلك التيمم ؟ بمعنى أن نقول: إذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تسمي كما لو أردت أن تتوضأ ؟
سمير أين ذهبت ؟ أجب أجب نعم أجب أي أجب يلا .
الطالب : هل التيمم يقاس على الوضوء.
الشيخ : أي طيب ، هل نقول : إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية فالتيمم عن الحدث الأصغر كذلك ؟
من قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في الثانية ، لأن البدل له حكم المبدل. وقد يقول قائل : لا يمكن أن يقاس هنا ، لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا، تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سامي كم ؟
الطالب : عضوين .
بعضوين ما هما ؟
الطالب : اليدين والوجه .
وطهارة الماء ؟
الطالب : بأربعة .
الشيخ : بأربعة أعضاء في الصغرى ، وبالبدن كله في الكبرى ، فنقول : لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر وقد علمه التيمم : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ولم يسم ، والمقام مقام إيش ؟
تعليم وبيان ، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا القول أصح : بمعنى أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية ، اللهم إلا أن يقول قائل : إنه يدخل في عموم : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ) إن قال قائل ذلك فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع له التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علَّم التيمم ولم يقل بالتسمية.
الرابع : هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة ؟
بمعنى أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك يجب أن تقول : باسم الله ؟ الجواب : لا، لا يمكن ولا يجوز أن نقيسها لأن إزالة النجاسة من باب الترك والوضوء من باب الفعل ولا يمكن أن تقاس ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية والوضوء يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية بمعنى أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة في هذا الماء فإن الثوب إيش ؟ يطهر فلا تحتاج إلى نية.
إذًا الشيء الذي يمكننا أن نقول وبصراحة : أنه يشرع فيه التسمية هو الوضوء، لأنه ورد به النص، والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه غير قريب .
من فوائد هذا الحديث : أن التسمية في الوضوء ويش قلنا ؟
نقول : إنها سنة، لماذا ؟
الذي يجعلنا أن نقول إنها سنة أمران :
الأمر الأول : أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد : " لا يثبت في هذا الباب شيء " ، والأصل براءة الذمة ، الأصل أن الذمة بريئة وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل ، يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسم ثم قلت له : أعد الوضوء بطلت عبادتك أين حجتك عند الله ؟ والمسألة ما هي فك مشكل كما يقول العوام دين ستسأل يوم القيامة لم أفتيت بهذا وأنت لا تعلم ؟
فلذلك نقول : التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش ؟
فيه مقال، وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد .
الدليل الثاني : أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية ، وعثمان علمه للناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر التسمية ولو كانت التسمية شرطا أو واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ، ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا .
أما الأشياء المقيسة عليه وهي: الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فعرفتم ما فيها .