من قال بأن التسمية شرط أو ركن في صحة الوضوء فإذا تركها لم يصح وضوءه أفلا يقال له بأن من صلى بنجاسة فصلاته باطلة؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك الفائدة الأولى يا شيخ .
الشيخ : وهي ؟
السائل : لو يقال بأن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لو يقال إن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية .
الشيخ : نعم .
السائل : يلزمهم أن يقولون إما أنه ركن أو شرط .
الشيخ : نعم .
السائل : ألزمناهم بذلك وهم يقولون إن التسمية في الغسل إذا نسيها .
الشيخ : مع السهو أو الجهل .
السائل : نعم ، بالنسبة للشرط لماذا نقول ذلك، بالنسبة للنجاسة للذي يصلي يا شيخ ، على الصحيح إذا صلى الرجل بنجاسة في ثوبه مع أن الجمهور يقولون بأنها شرط .
الشيخ : يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروك وبين الأفعال ، فما كان فعلا فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدله.
أما المنهي عنه فإنه إذا فعله، فعل المنهي عنه عن نسيان أو جهل لم يثبت له حكما أصلا يعني كأنه لم يفعله تماما فهذا هو الفرق، المأمور لا بد من وجوده أو وجود بدله المنهي عنه إذا فعل على وجه الجهل والنسيان فإنه كأنه لم يكون فيفرقون بين الأوامر والنواهي .
الشيخ : وهي ؟
السائل : لو يقال بأن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لو يقال إن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية .
الشيخ : نعم .
السائل : يلزمهم أن يقولون إما أنه ركن أو شرط .
الشيخ : نعم .
السائل : ألزمناهم بذلك وهم يقولون إن التسمية في الغسل إذا نسيها .
الشيخ : مع السهو أو الجهل .
السائل : نعم ، بالنسبة للشرط لماذا نقول ذلك، بالنسبة للنجاسة للذي يصلي يا شيخ ، على الصحيح إذا صلى الرجل بنجاسة في ثوبه مع أن الجمهور يقولون بأنها شرط .
الشيخ : يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروك وبين الأفعال ، فما كان فعلا فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدله.
أما المنهي عنه فإنه إذا فعله، فعل المنهي عنه عن نسيان أو جهل لم يثبت له حكما أصلا يعني كأنه لم يفعله تماما فهذا هو الفرق، المأمور لا بد من وجوده أو وجود بدله المنهي عنه إذا فعل على وجه الجهل والنسيان فإنه كأنه لم يكون فيفرقون بين الأوامر والنواهي .