باب المسح على الخفين حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " باب المسح على الخفين " :
المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائها ، وهو القدمان ، وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة ، لكن قولهم غير معتبر في الإجماع والخلاف .
أما دلالته من القرآن ففي قوله تبارك وتعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) على قراءة الجر ، لأنها أي : الآية على قراءة الجر تجعل قوله : (( وأرجلَكم )) من الممسوحات ، برؤوسكم يعني وبأرجلِكم .
وعلى قراءة النصب تجعلها من المغسولات ، فهل الإنسان مخير بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها ؟
السنة تأبى ذلك ، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة السلام حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوفة ، وعليه فنرجع إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، إذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح رجليه إذا كان عليهما الخفان، ويغسل إذا كانتا مشكوفتين.
أما السنة فهي متواترة في هذا ، وأنشدناكم من قبل بيتين حول هذا الموضوع من يحفظهما ؟ نعم ؟
الطالب : " مما تواتر حديث من كذب " .
الشيخ : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب " .
الطالب : " ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض ".
الشيخ : " ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض " .
فالسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين ، وأنه مشروع ، وأن الإنسان إذا كان لابسا لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل .
وأما إجماع السلف فهو معلوم، حتى إن بعض العلماء جعل هذا من العقائد ووضعه في العقيدة ، ولكنه لا بد من شروط .
المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائها ، وهو القدمان ، وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة ، لكن قولهم غير معتبر في الإجماع والخلاف .
أما دلالته من القرآن ففي قوله تبارك وتعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) على قراءة الجر ، لأنها أي : الآية على قراءة الجر تجعل قوله : (( وأرجلَكم )) من الممسوحات ، برؤوسكم يعني وبأرجلِكم .
وعلى قراءة النصب تجعلها من المغسولات ، فهل الإنسان مخير بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها ؟
السنة تأبى ذلك ، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة السلام حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوفة ، وعليه فنرجع إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، إذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح رجليه إذا كان عليهما الخفان، ويغسل إذا كانتا مشكوفتين.
أما السنة فهي متواترة في هذا ، وأنشدناكم من قبل بيتين حول هذا الموضوع من يحفظهما ؟ نعم ؟
الطالب : " مما تواتر حديث من كذب " .
الشيخ : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب " .
الطالب : " ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض ".
الشيخ : " ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض " .
فالسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين ، وأنه مشروع ، وأن الإنسان إذا كان لابسا لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل .
وأما إجماع السلف فهو معلوم، حتى إن بعض العلماء جعل هذا من العقائد ووضعه في العقيدة ، ولكنه لا بد من شروط .