فوائد حديث ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه ...). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد : جواز استخدام الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة وهو حر.
ومن فوائده : جواز السؤال أي : سؤال الغير ، لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة عن السائل على السائل ، فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك من شرفه وفضله وأنها غنيمة أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك ، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة.
طيب ومن فوائد الحديث : فضيلة المغيرة بن شعبة لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائده : جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير ، وإن كان هذا قد يستنكف منه كثير من الناس ، لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة ، يعني كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو المشلح وما أشبه ذلك لا يجد فيها غضاضة ، لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غضاضة عند كثير من الناس ، ولكن نقول : كلما قويت الصلة سهلت هذه .
ومن فوائد هذا الحديث : البناء على الأصل ، يعني جواز تصرف الإنسان بالبناء على الأصل لقوله : ( لأنزع خفيه ) بناء على الأصل، ما هو الأصل هنا ؟
غسل الرجلين، المغيرة رضي الله عنه ما استأذن الرسول فقال : أتأذن أن أخلع بل أهوى لينزع بناء على الأصل .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وجبره للخاطر لقوله : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فلما ذكر الحكم ذكر العلة.
ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى أنه لا يمسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة ، وجهه أنه علل عليه الصلاة والسلام عدم خلعهما لأنه لبسهما على طهارة ، فيفيد أنه يشترط لجواز المسح على الخفين فقط أن يلبسهما على طهارة.
وقوله : ( طاهرتين ) هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها ؟
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة فغسل الرجلين وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف فإنه لا يصح المسح عليهما ، حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وفيه حديث يشير إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ) ، فإن قوله : ( إذا توضأ ) : لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة ، ثم هو أيضا أحوط .
وأصحاب القول الثاني يقولون : إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان .
وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه ، أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل الرجلين .
هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى ؟
ليس فيه صعوبة، لأن المطلوب منه الآن إيش ؟
أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها ، هذا المطلوب.
فإن قال قائل : هذا نوع من العبث، إذ ما معنى أن نقول : اخلع الخف ثم عد فالبسه ؟
نقول : هذا ليس نوع من العبث، لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح، كونه يلبسه قبل أن تتم الطهارة هذا غير صحيح، فهذه في الواقع ليست إعادة، هذه في الواقع لبس جديد، لأن اللبس الأول الذي حصل قبل الوضوء ليس بصحيح، لا يقره الشرع، بهذا ننفصل عن القول بأن هذا نوع من العبث .
طيب إذًا يستفاد من هذا الحديث أيضًا، من فوائد هذا الحديث : أن المسح على الخفيبن أفضل من الغسل، وجه ذلك أن الرسول قال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما.
وعلى هذا نقول : امسح ولا تخلع وتغسل ، ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح فهل يمسح أو لا ؟
في هذا تفصيل، إن كان لبس ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح، وإن كان لبس ليمسح ليسقط واجب الغسل فإنه لا يمسح، كما قلنا : إن الإنسان إذا سافر في رمضان ليفطر فإنه لا يحل له الفطر ، لأن هذا تحيل على إسقاط واجب .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المسح على الخفين يكون مسحاً عليهما معاً لقوله : ( فمسح عليهما ) ، ولم يذكر أنه بدأ باليمين ، فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعا باليدين .
ولكن قد يقول قائل : إن مراد المغيرة رضي الله عنه أن يبين أصلَ المسح بقطع النظر عن الترتيب، ولهذا ما ذكر غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس بل قال : ( توضأ )، وأن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وتطهره وفي شأنه كله ) .
لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ، ولا أي موضع يمسح ، فنقول : إن المسح إنما هو على الأعلى ، أعلى الخف كما سيأتي إن شاء الله.
والمسح وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يمرها من أطراف الأصابع إلى الساق ، وتكون الأصابع مفرقة ، لأنها لو كانت مضمونة لاختص المسح لجانب من الخف، فإذا كانت مفرقة كان أوسع.
ولهذا قالوا : ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق.
ومن فوائد هذا الحديث : يسر الشريعة وسهولتها ، حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا ويغسلوا ، لأن في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس، فلهذا رخص للإنسان أن يمسح وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ) .
ومن فوائده : جواز السؤال أي : سؤال الغير ، لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة عن السائل على السائل ، فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك من شرفه وفضله وأنها غنيمة أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك ، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة.
طيب ومن فوائد الحديث : فضيلة المغيرة بن شعبة لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائده : جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير ، وإن كان هذا قد يستنكف منه كثير من الناس ، لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة ، يعني كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو المشلح وما أشبه ذلك لا يجد فيها غضاضة ، لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غضاضة عند كثير من الناس ، ولكن نقول : كلما قويت الصلة سهلت هذه .
ومن فوائد هذا الحديث : البناء على الأصل ، يعني جواز تصرف الإنسان بالبناء على الأصل لقوله : ( لأنزع خفيه ) بناء على الأصل، ما هو الأصل هنا ؟
غسل الرجلين، المغيرة رضي الله عنه ما استأذن الرسول فقال : أتأذن أن أخلع بل أهوى لينزع بناء على الأصل .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وجبره للخاطر لقوله : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فلما ذكر الحكم ذكر العلة.
ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى أنه لا يمسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة ، وجهه أنه علل عليه الصلاة والسلام عدم خلعهما لأنه لبسهما على طهارة ، فيفيد أنه يشترط لجواز المسح على الخفين فقط أن يلبسهما على طهارة.
وقوله : ( طاهرتين ) هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها ؟
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة فغسل الرجلين وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف فإنه لا يصح المسح عليهما ، حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وفيه حديث يشير إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ) ، فإن قوله : ( إذا توضأ ) : لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة ، ثم هو أيضا أحوط .
وأصحاب القول الثاني يقولون : إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان .
وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه ، أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل الرجلين .
هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى ؟
ليس فيه صعوبة، لأن المطلوب منه الآن إيش ؟
أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها ، هذا المطلوب.
فإن قال قائل : هذا نوع من العبث، إذ ما معنى أن نقول : اخلع الخف ثم عد فالبسه ؟
نقول : هذا ليس نوع من العبث، لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح، كونه يلبسه قبل أن تتم الطهارة هذا غير صحيح، فهذه في الواقع ليست إعادة، هذه في الواقع لبس جديد، لأن اللبس الأول الذي حصل قبل الوضوء ليس بصحيح، لا يقره الشرع، بهذا ننفصل عن القول بأن هذا نوع من العبث .
طيب إذًا يستفاد من هذا الحديث أيضًا، من فوائد هذا الحديث : أن المسح على الخفيبن أفضل من الغسل، وجه ذلك أن الرسول قال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما.
وعلى هذا نقول : امسح ولا تخلع وتغسل ، ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح فهل يمسح أو لا ؟
في هذا تفصيل، إن كان لبس ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح، وإن كان لبس ليمسح ليسقط واجب الغسل فإنه لا يمسح، كما قلنا : إن الإنسان إذا سافر في رمضان ليفطر فإنه لا يحل له الفطر ، لأن هذا تحيل على إسقاط واجب .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المسح على الخفين يكون مسحاً عليهما معاً لقوله : ( فمسح عليهما ) ، ولم يذكر أنه بدأ باليمين ، فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعا باليدين .
ولكن قد يقول قائل : إن مراد المغيرة رضي الله عنه أن يبين أصلَ المسح بقطع النظر عن الترتيب، ولهذا ما ذكر غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس بل قال : ( توضأ )، وأن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وتطهره وفي شأنه كله ) .
لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ، ولا أي موضع يمسح ، فنقول : إن المسح إنما هو على الأعلى ، أعلى الخف كما سيأتي إن شاء الله.
والمسح وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يمرها من أطراف الأصابع إلى الساق ، وتكون الأصابع مفرقة ، لأنها لو كانت مضمونة لاختص المسح لجانب من الخف، فإذا كانت مفرقة كان أوسع.
ولهذا قالوا : ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق.
ومن فوائد هذا الحديث : يسر الشريعة وسهولتها ، حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا ويغسلوا ، لأن في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس، فلهذا رخص للإنسان أن يمسح وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ) .