مراجعة ومناقشة تحت باب المسح على الخفين حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
المسح على الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسنة ؟ نعم ؟
الطالب : دل بالقرآن .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : دل عليه القرآن .
الشيخ : دل عليه القرآن في أي آية ؟
الطالب : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) .
الشيخ : (( وامسحوا )) برؤوسَكم ؟ (( برؤوسِكم )) إذا دخلت الباء تجر، نعم .
الطالب : (( وأرجلَكم )) .
الشيخ : (( وأرجلَكم )) ، لا ما دلت الآية على هذا ، نعم ؟
الطالب : (( وأرجلِكم )) .
الشيخ : (( وأرجلِكم )) ، (( برؤوسِكم وأرجلِكم )) وجه الدلالة ؟
الطالب : وجه الدلالة أن عطف على الرأس ، وحرف العطف الواو دل على المسح .
الشيخ : يعني أرجلِكم على قراءة الجر، ووجه الدلالة أنها عُطفت على ممسوح، امسحوا برؤوسِكم وأرجلِكم، فيقتضي أن تكون مسح.
طيب لو قال لنا قائل : هذه القراءة مع قراءة (( وأرجلَكم )) تدل على أنه يجوز أن يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى فما الجواب ؟ نعم ؟
الطالب : نقول السنة تبين هذا.
الشيخ : نقول السنة تبين هذا وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح على قدميه، كذا؟! وإنما كان يمسح على خفيه، فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالين: حال الرجل المكشوفة .
الطالب : والثانية وهي مغطاة بالخف .
الشيخ : نعم ، صحيح ، المسح على الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل كمال ؟
الطالب : شيخ على حسب فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : إذا كان يشق على الرجل ، إذا شق على الرجل أن يخلع أن يكون برد مثلا وكان أدحلهما طاهرتين فالأفضل أن يمسح عليهما ، وأما إن كان لا يشق عليه ولم يلبسهما أصلا أو لبسهما على غير طهارة .
الشيخ : نعم لا، لا تقول: لبسهما على غير طهارة ، نحن كلامنا إذا تمت الشروط ، فهل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يخلع ويغسل الرجلين ؟
الطالب : على أحوال إذا كان لإحياء السنة فالأفضل المسح .
الشيخ : دعنا من هذا .
الطالب : إذا شق عليه فالأفضل المسح .
الشيخ : إذًا إذا شق فالأفضل المسح وإذا لم يشق فالأفضل الغسل نعم .
الطالب : إذا كان ناسيًا .
الشيخ : هو ذاكر ، نسأل عن شخص ذاكر هل الأفضل أن يخلعى الخفين ويغسل أو أن يمسح ؟
الطالب : أن يمسح .
الشيخ : أن يمسح مطلقا من يوافقك ؟
الثاني نعم لا شك، الأفضل أن يمسح، وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح انتبه ، يعني إذا كانت رجله مغطاة بالخف أو الجورب فالأفضل أن يمسح ، وإن لم تكن فلا يسن أن يلبس ليمسح .
طيب هذا هو الذي دلت عليه السنة ، في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح إذا كان ... نعم ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة : ( دعهما ) .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دعهما ) ، أحسنت يعني اتركهم لا تخلعهما .
طيب شروط المسح على الخفين متعددة ، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط ؟
الطالب : اشتراط أن يدخل القدمين في الخفين طاهرتين .
الشيخ : اشتراط أن يدخلهما وهما طاهرتان .
طيب رجل لبس الخف على غير طهارة ، فهل يجوز أن يمسح أو لا ، سليم ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لو نسي ومسح ؟
الطالب : يعيد الصلاة .
الشيخ : يعيد الصلاة فقط ولا يعيد الوضوء ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ولا يعيد الوضوء ؟
الطالب : يعيد الوضوء والصلاة .
الشيخ : يعيد الوضوء والصلاة تمام .
طيب لو قال قائل : إن الله يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والسؤال لسليم !
الطالب : نعم يا شيخ ، هذا فعل مأمور ولا يعذر بالنسيان .
الشيخ : يعني هذا فعل مأمور والمأمور لا يسامح فيه بالنسيان ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا : أتم .
طيب هذا الذي بعده ، بسم الله الرحمن الرحيم : نبدأ درس الليلة :
قال المؤلف : " وللأربعة عنه -عن المغيرة- إلا النسائي : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) وفي إسناده ضعف " :
جملة معترضة ، في هذا الحديث يقول : إن الرسول مسح أعلى الخف وهو ما يكون على ظهر القدم وأسفله وهو ما يكون تحت القدم، لكن هذا في إسناده ضعف ، وعلل عندي في الحاشية : " لأنه من رواية كاتب المغيرة وقد ضعفه أئمة الحديث " .
ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده.
المسح على الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسنة ؟ نعم ؟
الطالب : دل بالقرآن .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : دل عليه القرآن .
الشيخ : دل عليه القرآن في أي آية ؟
الطالب : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) .
الشيخ : (( وامسحوا )) برؤوسَكم ؟ (( برؤوسِكم )) إذا دخلت الباء تجر، نعم .
الطالب : (( وأرجلَكم )) .
الشيخ : (( وأرجلَكم )) ، لا ما دلت الآية على هذا ، نعم ؟
الطالب : (( وأرجلِكم )) .
الشيخ : (( وأرجلِكم )) ، (( برؤوسِكم وأرجلِكم )) وجه الدلالة ؟
الطالب : وجه الدلالة أن عطف على الرأس ، وحرف العطف الواو دل على المسح .
الشيخ : يعني أرجلِكم على قراءة الجر، ووجه الدلالة أنها عُطفت على ممسوح، امسحوا برؤوسِكم وأرجلِكم، فيقتضي أن تكون مسح.
طيب لو قال لنا قائل : هذه القراءة مع قراءة (( وأرجلَكم )) تدل على أنه يجوز أن يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى فما الجواب ؟ نعم ؟
الطالب : نقول السنة تبين هذا.
الشيخ : نقول السنة تبين هذا وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح على قدميه، كذا؟! وإنما كان يمسح على خفيه، فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالين: حال الرجل المكشوفة .
الطالب : والثانية وهي مغطاة بالخف .
الشيخ : نعم ، صحيح ، المسح على الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل كمال ؟
الطالب : شيخ على حسب فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : إذا كان يشق على الرجل ، إذا شق على الرجل أن يخلع أن يكون برد مثلا وكان أدحلهما طاهرتين فالأفضل أن يمسح عليهما ، وأما إن كان لا يشق عليه ولم يلبسهما أصلا أو لبسهما على غير طهارة .
الشيخ : نعم لا، لا تقول: لبسهما على غير طهارة ، نحن كلامنا إذا تمت الشروط ، فهل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يخلع ويغسل الرجلين ؟
الطالب : على أحوال إذا كان لإحياء السنة فالأفضل المسح .
الشيخ : دعنا من هذا .
الطالب : إذا شق عليه فالأفضل المسح .
الشيخ : إذًا إذا شق فالأفضل المسح وإذا لم يشق فالأفضل الغسل نعم .
الطالب : إذا كان ناسيًا .
الشيخ : هو ذاكر ، نسأل عن شخص ذاكر هل الأفضل أن يخلعى الخفين ويغسل أو أن يمسح ؟
الطالب : أن يمسح .
الشيخ : أن يمسح مطلقا من يوافقك ؟
الثاني نعم لا شك، الأفضل أن يمسح، وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح انتبه ، يعني إذا كانت رجله مغطاة بالخف أو الجورب فالأفضل أن يمسح ، وإن لم تكن فلا يسن أن يلبس ليمسح .
طيب هذا هو الذي دلت عليه السنة ، في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح إذا كان ... نعم ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة : ( دعهما ) .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دعهما ) ، أحسنت يعني اتركهم لا تخلعهما .
طيب شروط المسح على الخفين متعددة ، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط ؟
الطالب : اشتراط أن يدخل القدمين في الخفين طاهرتين .
الشيخ : اشتراط أن يدخلهما وهما طاهرتان .
طيب رجل لبس الخف على غير طهارة ، فهل يجوز أن يمسح أو لا ، سليم ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لو نسي ومسح ؟
الطالب : يعيد الصلاة .
الشيخ : يعيد الصلاة فقط ولا يعيد الوضوء ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ولا يعيد الوضوء ؟
الطالب : يعيد الوضوء والصلاة .
الشيخ : يعيد الوضوء والصلاة تمام .
طيب لو قال قائل : إن الله يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والسؤال لسليم !
الطالب : نعم يا شيخ ، هذا فعل مأمور ولا يعذر بالنسيان .
الشيخ : يعني هذا فعل مأمور والمأمور لا يسامح فيه بالنسيان ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا : أتم .
طيب هذا الذي بعده ، بسم الله الرحمن الرحيم : نبدأ درس الليلة :
قال المؤلف : " وللأربعة عنه -عن المغيرة- إلا النسائي : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) وفي إسناده ضعف " :
جملة معترضة ، في هذا الحديث يقول : إن الرسول مسح أعلى الخف وهو ما يكون على ظهر القدم وأسفله وهو ما يكون تحت القدم، لكن هذا في إسناده ضعف ، وعلل عندي في الحاشية : " لأنه من رواية كاتب المغيرة وقد ضعفه أئمة الحديث " .
ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده.