فوائد حديث ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ...). حفظ
الشيخ : ومن فوائد حديث علي رضي الله عنه ما ذكرناه الآن : أن الدين ليس بالرأي الذي هو بدي الرأي .
من فوائده أيضا : إسناد الأحكام الشرعية إلى من له التشريع وهو من الخلق مَن ؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولهذا قال : ( وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى آخره .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المسح على الظاهر ليس على الباطن فمن مسح على الباطن فهو من المتعمقين المتنطعين المبتدعين أيضا ، وظاهر الحديث : وهو قوله : ( على ظاهر الخفين ) أن أدنى مسح كاف ، أدنى مسح لأنه لم يقل : مسح بظاهر الخفين حتى نقول : إنه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى : (( وامسحوا برؤوسكم )) ، حيث قلنا : إن الباء في قوله : (( وامسحوا برؤوسكم )) للاستيعاب ، فيجب أن يكون مسح الرأس في الوضوء شاملا لجميع الرأس.
لكن هنا قال : ( على ) فيكفي أدنى مسح.
ولكن هذه المسألة فيها خلاف ، والمذهب الوسط فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله : " أنه يكفي مسح أكثر الظاهر " ، فلو أمر يده على ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه كفى ، ولا يمسح العقب ولا الأسفل ، بل من أطراف الأصابع إلى الساق ، ووصفه أهل العلم بأن يضع يده مفرجة الأصابع على ظاهر الخف من عند الأصابع إلى أن يصل إلى إيش ؟
إلى الساق.
ثم هنا يقول : ( على ظاهر خفيه ) ولم يقل : هل بدأ باليمين أو بدأ بالشمال أو مسح عليهما جميعا باليدين ؟ !
أما كونه بدأ بالشمال فغير وارد لماذا ؟
( لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطَهوره وفي شأنه كله ) .
الوارد هل مسحهما جميعا باليدين أو بدأ باليمنى ؟
هذا محل نظر وتردد ، فمن العلماء من قال : يمسحها جميعا في اليدين ، لأن هذا هو ظاهر الحديث : ( مسح عليهما ) ولم يذكر أنه بدأ بإيش ؟
باليمين ، فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة باليدين ، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى.
ومنهم من قال : إن الصحابي أراد أن يبين وقوع المسح ، بقطع النظر عن كونه بدأ باليمين أو بدأ بالشمال ، ونحن نقول : إن المسح فرع عن الغسل والغسل يبدأ فيه باليمين ، وما دام الأمر متردداً بين هذا وهذا فإن العلماء أحدهم قال بهذا وأحدهم قال بهذا ، بعضهم قال : يمسحهما جميعا ، وبعضهم قال : يبدأ باليمين ، والأمر عندي في هذا واسع المهم أن يمسح عليهما .
وفي هذا الحديث : رد على الرافضة ، لأنهم يرون علي بن أبي طالب إمام الأئمة والأئمة عندهم معصومون من الخطأ ، وهم لا يرون المسح على الخفين، وعلي أحد الصحابة الذين رووا أحاديث المسح وهو خليفة من خلفاء المسلمين، ومع ذلك لا يقبلون هذا، مما يدل على أن القوم إنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الحق، قال ابن كثير في غالب ظني : " إنهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة :
أولاً : أنهم قالوا : يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلا عن غسلها.
وثانيًا : أنهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم ، فيكون التطهير في نصف القدم فقط .
وثالثًا : أنهم منعوا من مسح الخفين " ، وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر إن شاء الله .
من فوائده أيضا : إسناد الأحكام الشرعية إلى من له التشريع وهو من الخلق مَن ؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولهذا قال : ( وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى آخره .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المسح على الظاهر ليس على الباطن فمن مسح على الباطن فهو من المتعمقين المتنطعين المبتدعين أيضا ، وظاهر الحديث : وهو قوله : ( على ظاهر الخفين ) أن أدنى مسح كاف ، أدنى مسح لأنه لم يقل : مسح بظاهر الخفين حتى نقول : إنه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى : (( وامسحوا برؤوسكم )) ، حيث قلنا : إن الباء في قوله : (( وامسحوا برؤوسكم )) للاستيعاب ، فيجب أن يكون مسح الرأس في الوضوء شاملا لجميع الرأس.
لكن هنا قال : ( على ) فيكفي أدنى مسح.
ولكن هذه المسألة فيها خلاف ، والمذهب الوسط فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله : " أنه يكفي مسح أكثر الظاهر " ، فلو أمر يده على ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه كفى ، ولا يمسح العقب ولا الأسفل ، بل من أطراف الأصابع إلى الساق ، ووصفه أهل العلم بأن يضع يده مفرجة الأصابع على ظاهر الخف من عند الأصابع إلى أن يصل إلى إيش ؟
إلى الساق.
ثم هنا يقول : ( على ظاهر خفيه ) ولم يقل : هل بدأ باليمين أو بدأ بالشمال أو مسح عليهما جميعا باليدين ؟ !
أما كونه بدأ بالشمال فغير وارد لماذا ؟
( لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطَهوره وفي شأنه كله ) .
الوارد هل مسحهما جميعا باليدين أو بدأ باليمنى ؟
هذا محل نظر وتردد ، فمن العلماء من قال : يمسحها جميعا في اليدين ، لأن هذا هو ظاهر الحديث : ( مسح عليهما ) ولم يذكر أنه بدأ بإيش ؟
باليمين ، فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة باليدين ، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى.
ومنهم من قال : إن الصحابي أراد أن يبين وقوع المسح ، بقطع النظر عن كونه بدأ باليمين أو بدأ بالشمال ، ونحن نقول : إن المسح فرع عن الغسل والغسل يبدأ فيه باليمين ، وما دام الأمر متردداً بين هذا وهذا فإن العلماء أحدهم قال بهذا وأحدهم قال بهذا ، بعضهم قال : يمسحهما جميعا ، وبعضهم قال : يبدأ باليمين ، والأمر عندي في هذا واسع المهم أن يمسح عليهما .
وفي هذا الحديث : رد على الرافضة ، لأنهم يرون علي بن أبي طالب إمام الأئمة والأئمة عندهم معصومون من الخطأ ، وهم لا يرون المسح على الخفين، وعلي أحد الصحابة الذين رووا أحاديث المسح وهو خليفة من خلفاء المسلمين، ومع ذلك لا يقبلون هذا، مما يدل على أن القوم إنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الحق، قال ابن كثير في غالب ظني : " إنهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة :
أولاً : أنهم قالوا : يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلا عن غسلها.
وثانيًا : أنهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم ، فيكون التطهير في نصف القدم فقط .
وثالثًا : أنهم منعوا من مسح الخفين " ، وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر إن شاء الله .