فوائد حديث ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر أن لا ننزع خفافنا ...). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد :
منها : مراعاة التيسير على الأمة ، وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما يتعلق بها، وفي الصلاة وما يتعلق بها، وفي الصيام وما يتعلق به، تجد الشريعة يسرت الأحكام بالنسبة لمن ؟
بالنسبة للمسافر .
فيستفاد من هذا مراعاة الشريعة للتسهيل .
ومن فوائدها أيضًا : بيان الحكمة في التشريع وأنه يناسب الأحوال، وهذا ظاهر جدًّا في العبادات وفي المعاملات ، فمثلا في العبادات ما رأيتم المسافر يمسح كم ؟
ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة.
الصلاة الرباعية تتم في الحضر وتقصر في السفر.
الجمع يجوز في السفر .
كذلك في المعاملات : بيع الرطب بالتمر حرام ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
طالب آخر : فيه تفصيل .
الشيخ : ما في تفصيل يا سليم ، بيع الرطب بالتمر حرام لكن إذا احتاج الإنسان إلى الرطب وليس عنده دراهم جاز أن يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العرايا هذا أيضا يدل على التسهيل.
بل لدينا قاعدة : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم )) : هذه قاعدة : " كل حرام يضطر الإنسان إليه وتندفع ضرورته به يكون حلالا " ، وهذا مما يدل على أن الشريعة تراعي الأحوال .
من فوائد هذا الحديث : أن من كان لابسا للخف فإنه لا ينزعه بأمر الرسول، لقوله : ( أمرنا ألا ننزع ) : وهو مما يؤيد ما ذكرناه أولاً بأن من كان لابس الخفين فإنه لا ينزعهما ، لأن هذا من باب التعمق والتنطع وقد مسح عليها من هو أتقى لله منك وأعلم بالله منك ، نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن .
ومن فوائده : أنه لا مسح على الخف في الجنابة ، لأن حدث الجنابة أغلظ من حدث البول والغائط ، فلهذا ليس فيها مسح إلا في حال الضرورة ، في الجبيرة فإنه يمسح كما سيأتي إن شاء الله .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المسح يكون بالحدث الأصغر وهو متفرع على الفائدة التي ذكرنا .
ومن فوائده : أن الغائط والبول والنوم ناقض للوضوء لقوله : ( ولكن من غائط وبول ونوم ) ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغائط القليل والكثير، أليس كذلك؟ الأخ ويش قلنا ؟
الطالب : لا فرق بين الغائط القليل والكثير.
الشيخ : نعم ، وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير، النوم ظاهر حديث صفوان هذا أنه لا فرق بين القليل والكثير، لكن دلت أدلة أخرى أن هناك فرقاً بين القليل والكثير بالنسبة ؟
بالنسبة للنوم .
إذًا يستفاد من هذا الحديث : أن الغائط ناقض للوضوء قل أو كثر ، البول ناقض للوضوء قل أو كثر ، النوم ناقض للوضوء قل أو كثر ، لكن هذا مقيد النوم بأحاديث أخرى : أنه إذا كان النوم قليلا فإنه لا ينتقض به الوضوء ، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في نواقض الوضوء .
هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء أو هناك نواقض أخرى ؟
الطالب : هناك نواقض .
الشيخ : أي هناك نواقض أخرى منها الريح وهي لم تذكر هنا ، ومنها أكل لحم الإبل وهو لم يذكر هنا ، المهم أن صفوان رضي الله عنه إنما ذكر أمثلة فقط ولا تدل على الحصر .