وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين ). أخرجه مسلم . حفظ
الشيخ : " وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين ) أخرجه مسلم " :
( جعل النبي ) : اعلم أن جعل ينقسم إلى قسمين :
جعل قدري ، وجعل شرعي:
فمثال الشرعي قول الله تعالى : (( ما جعل الله مِن بَحِيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) ، (( ما جعل الله )) هذا جعل شرعي ولا قدري ؟
الطالب : شرعي .
الشيخ : شرعي ولا يصح أن يكون قدريا ، لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة ، فيكون نفي الجعل هنا للجعل الشرعي، أي : ما شرع الله هذا.
والجعل القدري كثير في القرآن : (( وجعلنا الليل لباسًا * وجعلنا النهار معاشا )) أي جعل هذا ؟
هذا جعل قدري.
فقول علي رضي الله عنه : ( جعل النبي ) من أيهما ؟
الطالب : الشرعي .
الشيخ : الشرعي ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ) كما في حديث صفوان .
( ويوما وليلة للمقيم ) تبتدأ من أول مسح بعد الحدث ، وعلى هذا لا يحسب لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث ، فلو أن رجلًا لبس الخف لصلاة الفجر، وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، ابتداء المدة من متى ؟
من المسح للعشاء ، ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم ، ربما يبقى على طهارته حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني ، فتبتدأ المدة من صلاة الفجر ، وتنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وإذا بقي على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم ؟
ثلاثة أيام ، أي نعم ، وأما قول العامة : خمس صلوات هذا لا أصل له.
الظاهر الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على فوائد حديث صفوان إلا ؟
إلا في المقيم : ( يوم وليلة ) .
( جعل النبي ) : اعلم أن جعل ينقسم إلى قسمين :
جعل قدري ، وجعل شرعي:
فمثال الشرعي قول الله تعالى : (( ما جعل الله مِن بَحِيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) ، (( ما جعل الله )) هذا جعل شرعي ولا قدري ؟
الطالب : شرعي .
الشيخ : شرعي ولا يصح أن يكون قدريا ، لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة ، فيكون نفي الجعل هنا للجعل الشرعي، أي : ما شرع الله هذا.
والجعل القدري كثير في القرآن : (( وجعلنا الليل لباسًا * وجعلنا النهار معاشا )) أي جعل هذا ؟
هذا جعل قدري.
فقول علي رضي الله عنه : ( جعل النبي ) من أيهما ؟
الطالب : الشرعي .
الشيخ : الشرعي ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ) كما في حديث صفوان .
( ويوما وليلة للمقيم ) تبتدأ من أول مسح بعد الحدث ، وعلى هذا لا يحسب لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث ، فلو أن رجلًا لبس الخف لصلاة الفجر، وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، ابتداء المدة من متى ؟
من المسح للعشاء ، ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم ، ربما يبقى على طهارته حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني ، فتبتدأ المدة من صلاة الفجر ، وتنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وإذا بقي على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم ؟
ثلاثة أيام ، أي نعم ، وأما قول العامة : خمس صلوات هذا لا أصل له.
الظاهر الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على فوائد حديث صفوان إلا ؟
إلا في المقيم : ( يوم وليلة ) .