وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً :( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن عمر رضي الله عنه موقوفًا ، وعن أنس مرفوعاً : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه " :
قوله : ( إذا توضأ أحدكم ) متى يصدق على الإنسان أنه توضأ ؟
إذا أتم طهارته، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ نعم ، صح أنه توضأ .
وقوله : ( فليمسح عليهما وليصل فيهما ) اللام في هذين الفعلين للأمر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية ، وبقية الحديث واضح .