فوائد حديث ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ...). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على فوائد :
منها : أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسها بعد استكمال الطهارة يؤخذ من قوله : ( إذا توضأ ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يرجح القول في أنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يسمح ، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه ، فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يُدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، ثم يغسل اليسرى ويدخلها، وهذا جائز عند شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال : إنه لا ينافي حديث المغيرة: ( إني أدخلتهما طاهرتين ) ، لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من إيش ؟
استكمال الطهارة ، والأمر سهل ، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تغسل اليسرى.
ومن فوائد هذا الحديث : ترجيح المسح على الخلع للابس الخف لقوله : ( فليمسح عليهما ولا يخلعهما ) وقد سبق بيان ذلك .
ومن فوائد هذا الحديث : الصلاة في الخفين ، لقوله : ( وليصل فيهما ) .
فإن قال قائل : أرأيتم لو كان فيهما قذر ، نجس ؟
قلنا : لا يصلي فيهما حتى يطهرهما، وبماذا يطهرهما ؟
يطهرهما بالتراب ، يمسح الخف في الأرض حتى تزول النجاسة ، لأن هذا جاء في السنة ، وأما قول من يقول : لا بد من غسلهما فهذا قوله ضعيف لمخالفته السنة من وجه ، ولأن فيه مشقة على الإنسان ، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة ، ولأن فيه إفسادا للخف ، فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب ، نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله : ( ولا يخلعهما إن شاء الله إلا من الجنابة )، وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل .