مراجعة ومناقشة تحت باب المسح على الخفين؟ حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر كما قرأتم في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني، فهل دل عليه القرآن ؟
الطالب : نعم يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : دل عليه القرآن .
الشيخ : دل عليه القرآن في أي آية ؟
الطالب : في المائدة ، سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم منه .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : (( فامسحوا )) بوجوهكم (( برؤوسكم وأرجلكم منه )) بالكسر .
الشيخ : لا هذا في التيمم .
الطالب : الخفين يا شيخ .
الشيخ : اللفظ الذي الآن ذكرت في التيمم ، اقرأ آية الوضوء اقرأ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ )) .
الطالب : (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) .
الشيخ : (( وَأَرْجُلِكُمْ )) على قراءة الكسر .
طيب لو قال قائل : قراءة الكسر تفيد جواز المسح ، قراءة الغسل تفيد وجوب الغسل أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا ؟ سمير ؟
الطالب : نقول لا يمكن ذلك .
الشيخ : لا يمكن ذلك .
الطالب : لأن ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الرجل المكشوفة .
الشيخ : السنة تفسر القرآن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدميه وإنما ورد أنه كان يمسح على رجليه، وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالين ما هما ؟
الطالب : إذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، وجوب الغسل، وإذا كان عليها الخفين فإنها تمسح .
الشيخ : إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواز المسح .
أيما أولى -شرافي- أن يمسح أو أن يغسل ؟
الطالب : الأولى أن يفعل ما يسهل عليه فإن كان لابسا الأولى أن يمسح ، وإن كان ليس لابسا فلا!
الشيخ : يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة ؟
الطالب : لأن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه خلع .
الشيخ : لا ، هذا قريب، نعم .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة عندما أراد أن يخلع خفيه : ( دعهما ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( فمسح عليهما ) .
الشيخ : تمام قوله : ( دعهما ) ومسح عليهما وكذا قوله : ( إذا تطهر أحدكما أو توضأ فليمسح ) .
طيب يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضي أن يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الأخرى ويدخلها الخف فما مدى صحة هذا الرأي سامي ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ، لماذا ؟
الطالب : لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ) ولا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا غسل رجله الثانية .
الشيخ : أي صحيح ، قال : ( إذا توضأ أحدكم ) ورخص أيضًا للمسافر إذا تطهر فلبس خفيه .
المدة للمقيم سامي ها ؟
الطالب : يوم وليلة .
الشيخ : يوم وليلة ، وللمسافر ؟
الطالب : ثلاثة أيام بلياليهن .
الشيخ : ما هو الدليل ؟ ها ؟
الطالب : حديث علي .
الشيخ : حديث علي رضي الله عنه .
الطالب : ( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( وللمقيم يوم وليلة ) .
الشيخ : جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر .
الطالب : ... .
الشيخ : في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله كيف ذلك ؟ من هذا الحديث ؟
الطالب : ما حضرت يا شيخ .
الشيخ : ما حضرت !! سبحان الله سليم ؟
الطالب : لأنهم يمسحون على أسفل الرجل والمسح الذي دل عليه القرآن والسنة أعلاها.
الشيخ : لا لا نعم الذي بجنبه .
الطالب : لأنه من رواية علي بن أبي طالب .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهم لا يأخذون إلا بقوله .
الشيخ : لأنه من رواية علي بن أبي طالب وهم يدعون أنهم شيعته والمتبعون له، ومع ذلك ما أخذوا بها.
طيب ابتداء المدة يا عبد الله بن عوض ، ابتداء المدة من متى من اللبس ؟
الطالب : لا ، اختلفوا فيها .
الشيخ : ما الذي تدل عليه السنة، نحن قرأنا كتاب حديث مو كتاب !
الطالب : على كل حال بالنسبة ابتداء المدة يعني من أول مسحة .
الشيخ : من أول مسحة ، هل يمكن أن يؤخذ هذا من حديث علي أو من حديث صفوان ؟ المهم من أي حديث يؤخذ ؟
الطالب : من حديث علي .
الشيخ : رخص في المسح .
الطالب : رخص في المسح .
الشيخ : ولا يتحقق المسح إلا إذا ؟
الطالب : ما يتحقق المسح إلا إذا .
الشيخ : مسح فعلا ، تمام طيب .
تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح ، تعليقه باللبس غير صحيح ، بقي علينا الإشكال فيما إذا مسح عن تجديد لا عن حدث إيهاب .
الطالب : عن تجديد ؟
الشيخ : نعم ، يعني لو لبس الإنسان خفين لصلاة الفجر ، ولما طلعت الشمس توضأ تجديدا عن غير حدث ومسح ، هل يبتدأ المدة من هذا المسح أو نقول من المسح بعد الحدث ؟
الطالب : يبتدأ من المسح بعد الحدث .
الشيخ : نعم ، هذا هو الراجح ، ولا نعلم قائلا بذلك فإن كان قد قيل به فله وجه ، لأنه مسح بطهارة شرعية فكان ابتداء المدة منها.
في حديث أبي بن عمارة إشكال ما هو ؟
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسح .
الشيخ : قال له : وما شئت ، كيف نجمع بينه وبين حديث الأحاديث الأخرى ؟ نعم ؟
الطالب : أنه ضعيف .
الشيخ : ضعيف يعني فإذا كان ضعيفا فلا يعارض الأحاديث الأخرى.
طيب لو لبس الخفين على غير طهارة الأخ ، أي نعم ؟
الطالب : على غير طهارة ما يسمح .
الشيخ : لا يمسح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدخلتهما طاهرتين ) .
الشيخ : نعم ، قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدخلتهما طاهرتين ).
ماذا لو أنه مسح وصلى واستفتى فبماذا نفتيه ؟ ها ؟
الطالب : نفتيه بإعادة الوضوء .
الشيخ : بإعادة الوضوء والصلاة ، لماذا ؟
الطالب : لأن وضوءه غير صحيح .
الشيخ : لأن وضوءه غير صحيح .
طيب هل يجوز المسح على العمامة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز على العمامة كيف ؟ الدليل ؟
الطالب : الدليل أن الرسول رخص في المسح على العمائم .
الشيخ : إيش ؟ إيش ؟
الطالب : رخص الرسول في المسح على العمائم .
الشيخ : من أين أتيت بهذا الحديث ؟
الطالب : هذا لفظه .
الشيخ : ما هو بهذا ليس بهذا اللفظ .
الطالب : من قوله الدليل .
الشيخ : هات الدليل .
الطالب : أمرنا أن نمسح على العمائم .
الشيخ : على العصائب .
الطالب : ( على العصائب وهي العمائم ، وعلى التساخين وهي الخفاف ) .
الشيخ : طيب .
هل لها مدة معينة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليس لها مدة ؟ الدليل ؟
الطالب : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لها .
الشيخ : يعني الدليل عدم الدليل ، كذا ؟ الدليل أنه ليس لها مدة محددة عدم الدليل على مدة محددة ولكن لو قال قائل : نقيسه على الخفين ماذا تقول ؟
الطالب : قياس فاسد .
الشيخ : فاسد ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الخف يختلف عن العمامة ... .
الشيخ : يعني ، صالح ؟
الطالب : قياس مع الفارق يا شيخ .
الشيخ : قياس مع الفارق لماذا، ما الفرق ؟
الطالب : الفرض في الرجل يغسل بخلاف الرأس .
الشيخ : يعني أن الرأس رخص في طهارته من الأصل، لا يجب فيه إلا المسح من أصل بخلاف الرجل ، فدل هذا على أن تطهير الرجل أغلظ من تطهير الرأس، فلا يمكن أن يقاس الأخف على الأغلظ، واضح؟
فيه أيضا وجه آخر ؟
أن هذا خلاف ظاهر العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يمسح على عمامته ولم يحد لأمته حدا وهذا لو كان هناك حد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم .
الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء ممسوح ؟
أكثركم أخذ ، أخذت سامي ؟ أخذت أخذت؟ طيب قل .
الطالب : ما فيها شيء ممسوح .
الشيخ : ما فيها شيء ممسوح أبدا ؟ نعم ؟
الطالب : الجبيرة .
الشيخ : إي ، الجبيرة ، يعني ليس فيها ممسوح إلا الضرورة فقط أي نعم وهي الجبيرة تمام .
أما التيمم فهو مسح للطهارة الكبرة والصغرى فلا يرد عليه.
نواقض الوضوء أظن ما نحتاج مناقشة فيها لأنا ما كلمناها .
نواقض الوضوء هي مفسداته.
واعلم أن العلماء رحمهم الله أحيانا يقولون: مفسدات العبادة أو مبطلات العبادة أو نواقض العبادة أو موجبات العبادة وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد، ما هو الأصل هل هو بقاء الوضوء أو عدمه ؟
الطالب : بقاء الوضوء .
الشيخ : وبناء على هذا الأصل ؟
الطالب : يبقى الإنسان على الوضوء .
الشيخ : يبقى الإنسان على وضوئه حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء ، هذه القاعدة لا بد أن تؤسسوها : " الأصل أن الوضوء صحيح باق ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل صحيح " ، لا يمكن.