وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . متفق عليه . وللبخاري ( ثم توضئي لكل صلاة ) ، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أمرأة أُستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلكِ عِرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) متفق عليه .
وللبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة ) .
وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً " :
قوله : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) : لأن النساء يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألنه حتى بحضرة الرجال ، حتى إنهن ليقلن الكلام الذي يستحي منه الرجل في حضرة الرجال ، ولعله مرَّ عليكم قصة عبد الرحمن بن الزَّبير ، الذي تزوجته امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : ( إن رِفاعة القرظي طلقها ثلاثًا وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب وأشارت بثوبها ) : يعني أنه لا يستطيع الجماع ، فقال : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) : وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة ، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى : (( فلا تخضعن بالقول )) لم يقل : فلا تكلمن أو تقلن وبينهما فرق.
إن قال قائل : ألم يقل الرسول : ( يسبح الرجال وتصفق النساء ) ؟
قلنا : بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيمًا وتؤديه على وجه يحصل به الفتنة للمصلين، فمنع منه، أما مطلق القول فإنه لا بأس به.
تقول : ( إني امرأة أستحاض فلا أطهر ) أُستحاض يعني يشتد معي الحيض، وفرق بين أستحاض وأحيض، الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم، والحيض أقل، يأتي في أوقات معلومة.
( فلا أطهر ) : وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر.
( أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق ) : ( أفأدع الصلاة ؟ ) لماذا استفهمت عن ترك الصلاة ؟
لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصلي، وهي تظن أن هذا الدم حيض ، فتسأل أتدع الصلاة أم لا قال : ( لا ) .
الشيخ : لا ، المسح من الحدث .
الطالب : وجه الدلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما علما أحدا قال به ، والمسح غالبا إنما يكون عن حدث .
وللبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة ) .
وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً " :
قوله : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) : لأن النساء يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألنه حتى بحضرة الرجال ، حتى إنهن ليقلن الكلام الذي يستحي منه الرجل في حضرة الرجال ، ولعله مرَّ عليكم قصة عبد الرحمن بن الزَّبير ، الذي تزوجته امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : ( إن رِفاعة القرظي طلقها ثلاثًا وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب وأشارت بثوبها ) : يعني أنه لا يستطيع الجماع ، فقال : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) : وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة ، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى : (( فلا تخضعن بالقول )) لم يقل : فلا تكلمن أو تقلن وبينهما فرق.
إن قال قائل : ألم يقل الرسول : ( يسبح الرجال وتصفق النساء ) ؟
قلنا : بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيمًا وتؤديه على وجه يحصل به الفتنة للمصلين، فمنع منه، أما مطلق القول فإنه لا بأس به.
تقول : ( إني امرأة أستحاض فلا أطهر ) أُستحاض يعني يشتد معي الحيض، وفرق بين أستحاض وأحيض، الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم، والحيض أقل، يأتي في أوقات معلومة.
( فلا أطهر ) : وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر.
( أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق ) : ( أفأدع الصلاة ؟ ) لماذا استفهمت عن ترك الصلاة ؟
لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصلي، وهي تظن أن هذا الدم حيض ، فتسأل أتدع الصلاة أم لا قال : ( لا ) .
الشيخ : لا ، المسح من الحدث .
الطالب : وجه الدلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما علما أحدا قال به ، والمسح غالبا إنما يكون عن حدث .