مراجعة ومناقشة تحت باب نواقض الوضوء حفظ
الطالب : أحسن الله إليك يا شيخ : هل من طهرت من نفاسها وبعد مضي ثلاثين يوم بعد الثلاثين ؟
الشيخ : - دقيقة لأنك ذكرتني، يقول فائدة مهمة - قوله : ( ثم صلى ) هل المراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع ؟
يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول : صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر ؟
الطالب : تصلي الفجر .
الشيخ : تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لا بد أن تصلي الفجر ، لأنها مطالبة بالصلاة.
ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة ؟
المذهب بقدر تكبيرة الإحرام ، فإذا طهُرت قبل طلوع الشمس بقدر قول : الله أكبر وجب عليها أن تصلي الفجر ، والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، ثم إذا طهرت أيضًا يتفرع على هذا :
إذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها ؟
فيه تفصيل : إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضيه ، كما لو طهرت في وقت الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر ، لأن الفجر لا تجمع إلى الظهر، وإن كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر أو لا ؟
فيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنها لا تقضي الصلاة ، لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة ، لا تخاطب بالصلاة ، وكون هذه تجمع إلى هذه عند الضرورة لا يعني أنها تلزمها وقد برئت ذمتها ، خرج وقتها وقد برئت ذمتها.
ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة ) أو قال : ( سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) : ولم يقل : والظهر ، فالصواب أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها.
طيب امرأة طهُرت قبل الفجر بساعة، هل تلزمها صلاة العشاء ؟
فيه خلاف : بعض العلماء يقول : تلزمها صلاة العشاء دون صلاة المغرب، وبعض العلماء يقول : تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب، والصحيح أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ، ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة، بل الدليل على خلاف ذلك، قال الله تعالى : (( أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) ثم فَصَلَ وقال : (( وقرآن الفجر )).
(( وأقم الصلوة لدلوك الشمس )) أي : لزوالها (( إلى غسق الليل )) من نصف النهار إلى نصف الليل هذا وقت لأربع صلوات، نهاريتين وليلتين.
طيب ثم فَصَل وقال : (( وقرآن الفجر )) .
أما السنة فصريحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( وقت العشاء إلى نصف الليل ) : وهذا نص صريح واضح ، وسبحان الله أن الإنسان أحيانا يرى الأدلة واضحة كوضوح الشمس ، ويكون رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على خلافه ، مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص .
فإن قال قائل : إنه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ؟
قلنا : نعم ، ونحن نقول هذا، والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرى، وإلا فقولوا : إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء، وهذا لا قائل به، والحكمة أيضًا تقتضي ما قلنا، لأن الله تعالى جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض.
الطالب : امرأة الآن .
الشيخ : لا الذي وارك .
الشيخ : - دقيقة لأنك ذكرتني، يقول فائدة مهمة - قوله : ( ثم صلى ) هل المراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع ؟
يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول : صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر ؟
الطالب : تصلي الفجر .
الشيخ : تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لا بد أن تصلي الفجر ، لأنها مطالبة بالصلاة.
ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة ؟
المذهب بقدر تكبيرة الإحرام ، فإذا طهُرت قبل طلوع الشمس بقدر قول : الله أكبر وجب عليها أن تصلي الفجر ، والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، ثم إذا طهرت أيضًا يتفرع على هذا :
إذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها ؟
فيه تفصيل : إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضيه ، كما لو طهرت في وقت الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر ، لأن الفجر لا تجمع إلى الظهر، وإن كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر أو لا ؟
فيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنها لا تقضي الصلاة ، لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة ، لا تخاطب بالصلاة ، وكون هذه تجمع إلى هذه عند الضرورة لا يعني أنها تلزمها وقد برئت ذمتها ، خرج وقتها وقد برئت ذمتها.
ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة ) أو قال : ( سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) : ولم يقل : والظهر ، فالصواب أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها.
طيب امرأة طهُرت قبل الفجر بساعة، هل تلزمها صلاة العشاء ؟
فيه خلاف : بعض العلماء يقول : تلزمها صلاة العشاء دون صلاة المغرب، وبعض العلماء يقول : تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب، والصحيح أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ، ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة، بل الدليل على خلاف ذلك، قال الله تعالى : (( أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) ثم فَصَلَ وقال : (( وقرآن الفجر )).
(( وأقم الصلوة لدلوك الشمس )) أي : لزوالها (( إلى غسق الليل )) من نصف النهار إلى نصف الليل هذا وقت لأربع صلوات، نهاريتين وليلتين.
طيب ثم فَصَل وقال : (( وقرآن الفجر )) .
أما السنة فصريحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( وقت العشاء إلى نصف الليل ) : وهذا نص صريح واضح ، وسبحان الله أن الإنسان أحيانا يرى الأدلة واضحة كوضوح الشمس ، ويكون رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على خلافه ، مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص .
فإن قال قائل : إنه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ؟
قلنا : نعم ، ونحن نقول هذا، والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرى، وإلا فقولوا : إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء، وهذا لا قائل به، والحكمة أيضًا تقتضي ما قلنا، لأن الله تعالى جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض.
الطالب : امرأة الآن .
الشيخ : لا الذي وارك .