مراجعة ومناقشة تحت حديث ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...). حفظ
الشيخ : الحمد لله ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه :
فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصلي .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) .
الشيخ : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) ، طيب وهل يلزمها أن تقضي الصلاة ؟ نعم ؟
الطالب : لا يلزمها .
الشيخ : من أين نأخذه من حديث فاطمة ؟
الطالب : لأنه لم يأمرها .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن الرسول لم يأمرها ، لم يأمرها بالقضاء .
الشيخ : قال : ( دعي الصلاة ) ولم يقل ثم ثم اقضيها .
طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( ثم صلي ) مع أن الدم مستمر معها .
الشيخ : مع أن الدم مستمر معها وقال : ( إن ذلك دم عرق ) .
إذا كان الرجل معه سلس بول لا ينقطع ، أو ينقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع إذا دخل وقت الصلاة ؟ أحمد ؟
الطالب : يتوضأ للصلاة ويصلي .
الشيخ : ويصلي ، وإذا خرج ؟
الطالب : لا ينقض .
الشيخ : لا ينقض الوضوء ؟ لا ينقض الوضوء نعم ، وهذا مأخوذ من قوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
لكن لو كان يا عبد الله بن عوض !
الطالب : نعم .
الشيخ : لو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت ، في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة ، هل نقول : أخر الصلاة أو صل في أول الوقت ؟
الطالب : نقول له : أخر الصلاة ما دام يستطيع الوضوء .
الشيخ : هو يعرف أنه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو نصف ساعة خلها نصف ساعة ، يتوقف البول مثلا ، هل نقول : أخر ولا نقول : صل في أول الوقت ؟
الطالب : نقول له : أخر .
الشيخ : نقول أخر ، وجوبا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أليس هذا التأخير يلزم منه أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذا كان كذلك نقول : يجب عليك أن تؤخر ، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية ، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولهذا قال الفقهاء : " وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين أن يؤخر الصلاة إلى هذا الزمن " .
طيب قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك ) ما معنى الإقبال ؟ نعم ؟
الطالب : إقبال الحيضة إذا كانت أيام معلومة من الشهر بالعادة وأقبلت أو بالتمييز .
الشيخ : بالتمييز نعم ، إذًا إقبال الحيضة بالعادة لمن لها عادة قبل الاستحاضة وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل .
ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة وفيه خلاف يأتي إن شاء الله .
فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصلي .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) .
الشيخ : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) ، طيب وهل يلزمها أن تقضي الصلاة ؟ نعم ؟
الطالب : لا يلزمها .
الشيخ : من أين نأخذه من حديث فاطمة ؟
الطالب : لأنه لم يأمرها .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن الرسول لم يأمرها ، لم يأمرها بالقضاء .
الشيخ : قال : ( دعي الصلاة ) ولم يقل ثم ثم اقضيها .
طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( ثم صلي ) مع أن الدم مستمر معها .
الشيخ : مع أن الدم مستمر معها وقال : ( إن ذلك دم عرق ) .
إذا كان الرجل معه سلس بول لا ينقطع ، أو ينقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع إذا دخل وقت الصلاة ؟ أحمد ؟
الطالب : يتوضأ للصلاة ويصلي .
الشيخ : ويصلي ، وإذا خرج ؟
الطالب : لا ينقض .
الشيخ : لا ينقض الوضوء ؟ لا ينقض الوضوء نعم ، وهذا مأخوذ من قوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
لكن لو كان يا عبد الله بن عوض !
الطالب : نعم .
الشيخ : لو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت ، في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة ، هل نقول : أخر الصلاة أو صل في أول الوقت ؟
الطالب : نقول له : أخر الصلاة ما دام يستطيع الوضوء .
الشيخ : هو يعرف أنه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو نصف ساعة خلها نصف ساعة ، يتوقف البول مثلا ، هل نقول : أخر ولا نقول : صل في أول الوقت ؟
الطالب : نقول له : أخر .
الشيخ : نقول أخر ، وجوبا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أليس هذا التأخير يلزم منه أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذا كان كذلك نقول : يجب عليك أن تؤخر ، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية ، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولهذا قال الفقهاء : " وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين أن يؤخر الصلاة إلى هذا الزمن " .
طيب قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك ) ما معنى الإقبال ؟ نعم ؟
الطالب : إقبال الحيضة إذا كانت أيام معلومة من الشهر بالعادة وأقبلت أو بالتمييز .
الشيخ : بالتمييز نعم ، إذًا إقبال الحيضة بالعادة لمن لها عادة قبل الاستحاضة وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل .
ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة وفيه خلاف يأتي إن شاء الله .