فوائد حديث ( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ...). حفظ
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد متعددة :
منها : جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة ، تؤخذ -يا أسامة ، أسامة الثاني- من أين يؤخذ أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن نفسه بوصف يستحيا منه للحاجة ؟
الطالب : ( كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد ) .
الشيخ : ( كنت رجلا مذاء ) لأن هذا مما يستحيا منه عادة ، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس ولا يلام عليه الإنسان .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في الاستفتاء ، لأن عليا وكل المقداد أن يستفتي عنه في هذه المسألة .
ومن فوائده : جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، وذلك لأن عليا إنما وكل المقداد من أجل؟ أجيبوا؟
الطالب : من أجل أن يأخذ بما يخبر به .
الشيخ : من أجل أن يأخذ بما يخبر به ، ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخبر الواحد .
فإن قال قائل : وهل خبر الواحد يوجب العلم ؟
قلنا : لا ، لكن العمل أقل من العلم ، بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم ، لأن الظن في العمل كافي ، فمثلا الواحد لا يفيد خبره العلم ، بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقيني، لكن في الأحكام يجب العمل به، بخبر الواحد.
فإن قال قائل : وهل تقوم به الحجة ، أي : بخبر الواحد في الأمور العقدية ؟ فالجواب : نعم ، تقوم به الحجة ولا إشكال ، ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة إلى الله عز وجل دون أن يكون معهم أناس في هذا البعث ، ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس ، فالصواب أن خبر الواحد مُلزم ، تقوم به الحجة ، أما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخر.
والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن ، فمن القرائن: أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول، فإذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فإنه يفيد العلم، وأبرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) : فإنه فرد غريب ، فرد في أوله، فرد مطلق، لأنه واضح أنه في أوله واحد .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان ألا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء ، من أين تؤخذ أنت ؟
الطالب : أن علي استحيا أن يسأل الرسول .
الشيخ : لكن هل هذا الحياء منعه من الفقه أو التفقه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم طيب إذًا نأخذ منه فائدة أنه ينبغي للإنسان ألا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج .
طيب فإن قال قائل : هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين ؟ فالجواب : لا، ولهذا أمر علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل .
ومن فوائد هذا الحديث : كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك من فعل علي رضي الله عنه حيث تجنب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الصراحة، لكنه لما كان هذا من الأمور التي يستحيا منها أمسك عنه علي بن أبي طالب .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء من المذي، لقوله : ( فيه الوضوء ) ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير ، يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار ، وهو كذلك .
ولكن هنا مسألة وهي: أن بعض الناس يبتلى بالوسواس، فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة أنه أمذى ، ويتعب ، لا في الشتاء ولا في الصيف ، فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا ؟
الجواب : لا يستجيب لهذا الوهم ، لأن الأصل عدمه ، ولأنه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه بأشياء أعظم من هذا ، لذلك نقول : لا يستجيب لهذا الوهم وليعرض عنه .
ومن فوائد هذا الحديث : في الروايات الأخرى أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وهل هذا تعبدي أو محسوس ؟
ينبني على خلاف العلماء في قوله : ( يغسل ذكره ) هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصًا بما أصابه المذي ؟
فإذا قلنا بهذا القول وقد قيل : إنه قول الجمهور ، إذا قلنا بهذا القول : صار غسله محسوسا أو تعبديا ؟
الطالب : محسوسا .
الشيخ : محسوسا ليش ؟
لأن النجاسة يجب غسلها كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر.
وإذا قلنا : إنه يجب غسل الذكر والأنثيين كما هو القول الراجح صار هذا تعبديا غير معقول ، لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا ؟
قال العلماء : الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المذي ، وأن هذا تطهير وعلاج ، فإنه يقلل .
وقال بعضهم ولعلهم أعني: القائلين بذلك، لعلهم قد مارسوا الغنم قالوا : إن ضرع الشاة إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب .
على كل حال نقول : هو تعبدي ، لكن له فائدة وهو : أن المذي يتقلص حتى ينقطع بإذن الله .
بنى على هذا بعض العلماء إذا قلنا : إنه تعبدي فلا بد فيه من نية ، وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية ، وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية ؟
يتصور أن رجلا حصل منه المذي ، وانغمس في بركة ولم ينوِ غسل الذكر ، فإن قلنا : إنه تعبدي لم يجزئه ذلك ، لأنه ما نوى . وإذا قلنا عن النجاسة أجزأه لأن النجاسة لا يشترط لها نية ، ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في السطح ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان صار طاهراً .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله ، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق ، ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحيا منها ، حتى إن عائشة رضي الله عنها أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت : ( نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ).
ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح ، مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتتم المصلحة ، هل الأولى التصريح أو التلميح ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الأولى التلميح ، الثاني ، لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالمس وما أشبه ذلك ، مما يدل على أن التلميح أحسن ، إلا إذا كان صاحبك لا يعرف التلميح ، فلا بد أن تصرح .
سأل سائل شخصًا فقال : إني أتيت أهلي في رمضان، وهو لا يعرف ما معنى أتيت ، هذا لا بد أن يصرح ، لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان أني قدمت عليهم من السفر أليس كذلك ؟
فإذا كان المسؤول لا يفهم التلميح فلا بد من التصريح ، أما إذا كان يفهم العبارة التي يحصل بها المقصود تكفي.
كذلك إذا كان الشيء لا بد فيه من التصريح فصرح ، ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ( أتيتها؟ قال : نعم، قال له : أنكتها؟ لا تكني ) صراحة ( قال : نعم ) لأن هذا لا بد أن يصرح به.
منها : جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة ، تؤخذ -يا أسامة ، أسامة الثاني- من أين يؤخذ أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن نفسه بوصف يستحيا منه للحاجة ؟
الطالب : ( كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد ) .
الشيخ : ( كنت رجلا مذاء ) لأن هذا مما يستحيا منه عادة ، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس ولا يلام عليه الإنسان .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في الاستفتاء ، لأن عليا وكل المقداد أن يستفتي عنه في هذه المسألة .
ومن فوائده : جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، وذلك لأن عليا إنما وكل المقداد من أجل؟ أجيبوا؟
الطالب : من أجل أن يأخذ بما يخبر به .
الشيخ : من أجل أن يأخذ بما يخبر به ، ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخبر الواحد .
فإن قال قائل : وهل خبر الواحد يوجب العلم ؟
قلنا : لا ، لكن العمل أقل من العلم ، بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم ، لأن الظن في العمل كافي ، فمثلا الواحد لا يفيد خبره العلم ، بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقيني، لكن في الأحكام يجب العمل به، بخبر الواحد.
فإن قال قائل : وهل تقوم به الحجة ، أي : بخبر الواحد في الأمور العقدية ؟ فالجواب : نعم ، تقوم به الحجة ولا إشكال ، ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة إلى الله عز وجل دون أن يكون معهم أناس في هذا البعث ، ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس ، فالصواب أن خبر الواحد مُلزم ، تقوم به الحجة ، أما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخر.
والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن ، فمن القرائن: أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول، فإذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فإنه يفيد العلم، وأبرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) : فإنه فرد غريب ، فرد في أوله، فرد مطلق، لأنه واضح أنه في أوله واحد .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان ألا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء ، من أين تؤخذ أنت ؟
الطالب : أن علي استحيا أن يسأل الرسول .
الشيخ : لكن هل هذا الحياء منعه من الفقه أو التفقه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم طيب إذًا نأخذ منه فائدة أنه ينبغي للإنسان ألا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج .
طيب فإن قال قائل : هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين ؟ فالجواب : لا، ولهذا أمر علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل .
ومن فوائد هذا الحديث : كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك من فعل علي رضي الله عنه حيث تجنب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الصراحة، لكنه لما كان هذا من الأمور التي يستحيا منها أمسك عنه علي بن أبي طالب .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء من المذي، لقوله : ( فيه الوضوء ) ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير ، يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار ، وهو كذلك .
ولكن هنا مسألة وهي: أن بعض الناس يبتلى بالوسواس، فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة أنه أمذى ، ويتعب ، لا في الشتاء ولا في الصيف ، فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا ؟
الجواب : لا يستجيب لهذا الوهم ، لأن الأصل عدمه ، ولأنه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه بأشياء أعظم من هذا ، لذلك نقول : لا يستجيب لهذا الوهم وليعرض عنه .
ومن فوائد هذا الحديث : في الروايات الأخرى أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وهل هذا تعبدي أو محسوس ؟
ينبني على خلاف العلماء في قوله : ( يغسل ذكره ) هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصًا بما أصابه المذي ؟
فإذا قلنا بهذا القول وقد قيل : إنه قول الجمهور ، إذا قلنا بهذا القول : صار غسله محسوسا أو تعبديا ؟
الطالب : محسوسا .
الشيخ : محسوسا ليش ؟
لأن النجاسة يجب غسلها كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر.
وإذا قلنا : إنه يجب غسل الذكر والأنثيين كما هو القول الراجح صار هذا تعبديا غير معقول ، لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا ؟
قال العلماء : الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المذي ، وأن هذا تطهير وعلاج ، فإنه يقلل .
وقال بعضهم ولعلهم أعني: القائلين بذلك، لعلهم قد مارسوا الغنم قالوا : إن ضرع الشاة إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب .
على كل حال نقول : هو تعبدي ، لكن له فائدة وهو : أن المذي يتقلص حتى ينقطع بإذن الله .
بنى على هذا بعض العلماء إذا قلنا : إنه تعبدي فلا بد فيه من نية ، وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية ، وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية ؟
يتصور أن رجلا حصل منه المذي ، وانغمس في بركة ولم ينوِ غسل الذكر ، فإن قلنا : إنه تعبدي لم يجزئه ذلك ، لأنه ما نوى . وإذا قلنا عن النجاسة أجزأه لأن النجاسة لا يشترط لها نية ، ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في السطح ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان صار طاهراً .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله ، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق ، ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحيا منها ، حتى إن عائشة رضي الله عنها أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت : ( نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ).
ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح ، مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتتم المصلحة ، هل الأولى التصريح أو التلميح ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الأولى التلميح ، الثاني ، لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالمس وما أشبه ذلك ، مما يدل على أن التلميح أحسن ، إلا إذا كان صاحبك لا يعرف التلميح ، فلا بد أن تصرح .
سأل سائل شخصًا فقال : إني أتيت أهلي في رمضان، وهو لا يعرف ما معنى أتيت ، هذا لا بد أن يصرح ، لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان أني قدمت عليهم من السفر أليس كذلك ؟
فإذا كان المسؤول لا يفهم التلميح فلا بد من التصريح ، أما إذا كان يفهم العبارة التي يحصل بها المقصود تكفي.
كذلك إذا كان الشيء لا بد فيه من التصريح فصرح ، ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ( أتيتها؟ قال : نعم، قال له : أنكتها؟ لا تكني ) صراحة ( قال : نعم ) لأن هذا لا بد أن يصرح به.