وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ). أخرجه مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ) أخرجه مسلم " :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ) : يعني شيئا من الحركة التي هي الريح.
( فأشكل عليه ) أي : شك.
( أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد ) :
( أخرج منه شيء ) المراد بالشيء هنا الريح .
( أم لا فلا يخرج ) أم لا : قال : أم وهذا هو الأفصح ، ويجوز أن يحل محلها أو أو لا ، لكنها إذا جاءت بمثل هذا التركيب فالأولى أم.
( فلا يخرجن من المسجد ) لماذا ؟
ليتوضأ، وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من أحدث حرم عليه البقاء في المسجد، لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ.
( حتى يسمع صوتا ) إن كان الخارج له صوت.
( أو يجد ريحا ) إن لم يكن له صوت ، لأن الخارج من الريح إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة وإما أن يجتمع الأمران ، وإما أن يعدم الأمران ، لكن يتيقن الإنسان كرجل لا يشم ولا يسمع ، فإنه إذا تيقن أنه خرج وإن لم يسمع ولم يشم .
هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الطهارة متيقنة والوضوء فراس إيش ؟
الطالب : باقي الوضوء .
الشيخ : باقي والحدث ؟
الطالب : مشكوك .
الشيخ : مشكوك فيه ، ولا يترك اليقين للشك ، هذه قاعدة يعني أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها : " أن اليقين لا يزول بالشك " ، ومنها : " أن الأصل بقاء ما كان على ما كان " ، ومنها : " أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه " ، لقوله : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ) : يعني شيئا من الحركة التي هي الريح.
( فأشكل عليه ) أي : شك.
( أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد ) :
( أخرج منه شيء ) المراد بالشيء هنا الريح .
( أم لا فلا يخرج ) أم لا : قال : أم وهذا هو الأفصح ، ويجوز أن يحل محلها أو أو لا ، لكنها إذا جاءت بمثل هذا التركيب فالأولى أم.
( فلا يخرجن من المسجد ) لماذا ؟
ليتوضأ، وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من أحدث حرم عليه البقاء في المسجد، لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ.
( حتى يسمع صوتا ) إن كان الخارج له صوت.
( أو يجد ريحا ) إن لم يكن له صوت ، لأن الخارج من الريح إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة وإما أن يجتمع الأمران ، وإما أن يعدم الأمران ، لكن يتيقن الإنسان كرجل لا يشم ولا يسمع ، فإنه إذا تيقن أنه خرج وإن لم يسمع ولم يشم .
هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الطهارة متيقنة والوضوء فراس إيش ؟
الطالب : باقي الوضوء .
الشيخ : باقي والحدث ؟
الطالب : مشكوك .
الشيخ : مشكوك فيه ، ولا يترك اليقين للشك ، هذه قاعدة يعني أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها : " أن اليقين لا يزول بالشك " ، ومنها : " أن الأصل بقاء ما كان على ما كان " ، ومنها : " أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه " ، لقوله : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .