إذا شك المصلي في عدد الركعات يعمل بغلبة الظن أليس كذلك؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا شك المصلي .
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا شك المصلي .
الشيخ : نعم .
السائل : في صلاته .
الشيخ : نعم .
السائل : يعمل بغلبة الظن .
الشيخ : يعني في عدد الركعات ، أي نعم يعمل بغلبة الظن ، لأن ما هنا أصل يبني عليه ، بخلاف من شك في الحدث فإنه هنا أصل وهو الوضوء.