إذا شك في إنائين أحدهما طاهر والثاني نجس فما العمل؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا شك في إنائين أحدهما طاهر والثاني نجس ؟
الشيخ : إذا شك في إنائين أحدهما نجس والثاني طاهر يأخذ بما غلب على ظنه، يتحرى ويأخذ بما غلب على ظنه .