مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ...) و ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ...). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة ؟
الطالب : ليبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .
الشيخ : نعم تمام ، وهل الأمر يحتاج إلى ذلك ؟ فجري لماذا ؟
الطالب : لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ : لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض ، ولكن لا بأس أن يؤتى بما يؤيد هذا الأصل .
طيب إذًا ما حكم مس المرأة أينقض الوضوء أم لا ؟
الطالب : لا ينقض الوضوء .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا ينقض الوضوء .
الشيخ : لا ينقض الوضوء ، لو استدل مستدل بقوله تعالى : (( أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وقال : هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء ؟
الطالب : هذا الجماع .
الشيخ : أقول : لو استدل فهل نوافقه ونقول إنه ينقض الوضوء أو لا نوافقه ؟ الطالب : لا نوافقه .
الشيخ : لا نوافقه طيب لماذا ؟
الطالب : نقول : لأن ابن عباس رضي الله عنه .
الشيخ : لأنه صح عن ابن عباس .
الطالب : أنه فسرها بالجماع .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أنه فسر الآية بالجماع .
الشيخ : فسر الآية بأنها الجماع تمام ، يعني تعبير القرآن باللمس أو المس عن الجماع وارد .
طيب مثاله -علي نور- تعبير القرآن بالمس عن الجماع ؟
الطالب : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
الشيخ : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
الطالب : (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) .
الشيخ : الشاهد ؟
الطالب : (( من قبل أن تمسوهن )).
الشيخ : (( من قبل أن تمسوهن )) .
طيب هل لتفسير ابن عباس ما يؤيده في الآية الكريمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، ما هو ؟
الطالب : أن الآية ذكرت الحدثين ، فذكرت الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، فالأصغر في قوله : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) والأكبر : (( أو لامستم النساء )) ولو قيل إن الملامسة هي اللمس فتكون ذكرت فقط الحدث الأصغر .
الشيخ : مع أن فيها ذكر طهارة الحدث الأصغر والأكبر سمعتم ما قال ؟ سمعتم ما قال وإلا فهمتم ما قال ؟
أخبرونا بالصدق يا جماعة، الذي أبعد ما يكون سمع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا فهمتم ، طيب الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها نوعين من الطهارة طهارة الماء وطهارة التيمم ، ونوعين من موجبات الطهارة وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر .
فإذا حملنا قوله : (( أو لامستم النساء )) على أن المراد به المس باليد لزم من هذا أن يكرر موجبين للطهارة الصغرى ، وأن يُغفل موجبات الطهارة الكبرى مع أن الطهارة الكبرى مذكورة في نفس الآية ، فكيف يذكر ما كان رافعا للطهارة الكبرى ، ثم لا يوجد موجب للطهارة الكبرى ؟
وهذا ظاهر لمن تأمله تماماً ، وأنه يتعين أن تفسر الآية (( أو لامستم )) بماذا ؟ بالجماع ، نعم.
طيب في حديث أبي هريرة ذكر العلماء أنه أصل أصيل في مسائل كثيرة من العلم ؟
الطالب : أولاً : اليقين لا يزول بالشك .
الشيخ : اليقين لا يزول بالشك ، يعني الشيء المتيقن لا يمكن أن يرفع بالشك هذه واحدة ، يلا يا فهد ؟
الطالب : أن الأصل بقاء على ما كان .
الشيخ : أن الأصل بقاء على ما كان ، طيب ؟
الطالب : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين .
الشيخ : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله.
طيب إذا شك الإنسان في نقض الوضوء لتعارض الأدلة فكيف يمكن أن نعرف الحكم من هذا الحديث ؟
الطالب : الأصل عدم انتقاض الوضوء .
الشيخ : أن تعارض الأدلة يؤدي إلى الشك ، والشك مطروح بوجود اليقين ، وعلى هذا فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في أن هذا ناقض للوضوء أو ليس بناقض مع تكافئ الأدلة نحكم بأنه غير ناقض ، لأن بقاء الطهارة هو الأصل فلا نعدل عنه ، وهذا ينفعك كما ذكرنا في شرحه في كل أبواب الفقه: العبادات والمعاملات والأنكحة حتى في الفرائض في كل أبواب الفقه، فهو قاعدة عظيمة مؤصلة .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) إذا كان الرجل لا يشم ولا يسمع وشك هل خرج منه شيء أو لا ؟
الطالب : يبني على غلبة الظن .
الشيخ : كيف غلبة الظن الحديث : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) هذا لا يسمع ولا يشم ؟
الطالب : لا بد من هذا .
الشيخ : لا بد من إيش ؟
الطالب : أن يعمل بغلبة الظن .
الشيخ : والله هو يقول إني شككت وأنا لا أسمع ولا أشم ، يسوي عملية لآذانه وأنفه ؟
الطالب : لا ... .
الشيخ : لا يا شيخ إيش هذا ، ما تقول يا عبد الله بن عوض ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ماذا تقول ؟
الطالب : نقول إن الأصل يعني بقاء ، الأصل بقاء الوضوء .
الشيخ : إي ماشي الظاهر فيك نوم اليوم ، أخبرني بالصدق طيب .
الطالب : هذا إنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثال .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا كمثال إذا وجد ريحًا المراد حتى يتيقن .
الشيخ : أحسنت تمام نقول : إن النبي صلى الله عليه قال : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) من باب التمثيل يعني حتى يتيقن ، ومعلوم أن أن الإدراك بالحس يوجب اليقين ، طيب .
لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة ؟
الطالب : ليبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .
الشيخ : نعم تمام ، وهل الأمر يحتاج إلى ذلك ؟ فجري لماذا ؟
الطالب : لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ : لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض ، ولكن لا بأس أن يؤتى بما يؤيد هذا الأصل .
طيب إذًا ما حكم مس المرأة أينقض الوضوء أم لا ؟
الطالب : لا ينقض الوضوء .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا ينقض الوضوء .
الشيخ : لا ينقض الوضوء ، لو استدل مستدل بقوله تعالى : (( أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وقال : هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء ؟
الطالب : هذا الجماع .
الشيخ : أقول : لو استدل فهل نوافقه ونقول إنه ينقض الوضوء أو لا نوافقه ؟ الطالب : لا نوافقه .
الشيخ : لا نوافقه طيب لماذا ؟
الطالب : نقول : لأن ابن عباس رضي الله عنه .
الشيخ : لأنه صح عن ابن عباس .
الطالب : أنه فسرها بالجماع .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أنه فسر الآية بالجماع .
الشيخ : فسر الآية بأنها الجماع تمام ، يعني تعبير القرآن باللمس أو المس عن الجماع وارد .
طيب مثاله -علي نور- تعبير القرآن بالمس عن الجماع ؟
الطالب : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
الشيخ : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
الطالب : (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) .
الشيخ : الشاهد ؟
الطالب : (( من قبل أن تمسوهن )).
الشيخ : (( من قبل أن تمسوهن )) .
طيب هل لتفسير ابن عباس ما يؤيده في الآية الكريمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، ما هو ؟
الطالب : أن الآية ذكرت الحدثين ، فذكرت الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، فالأصغر في قوله : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) والأكبر : (( أو لامستم النساء )) ولو قيل إن الملامسة هي اللمس فتكون ذكرت فقط الحدث الأصغر .
الشيخ : مع أن فيها ذكر طهارة الحدث الأصغر والأكبر سمعتم ما قال ؟ سمعتم ما قال وإلا فهمتم ما قال ؟
أخبرونا بالصدق يا جماعة، الذي أبعد ما يكون سمع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا فهمتم ، طيب الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها نوعين من الطهارة طهارة الماء وطهارة التيمم ، ونوعين من موجبات الطهارة وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر .
فإذا حملنا قوله : (( أو لامستم النساء )) على أن المراد به المس باليد لزم من هذا أن يكرر موجبين للطهارة الصغرى ، وأن يُغفل موجبات الطهارة الكبرى مع أن الطهارة الكبرى مذكورة في نفس الآية ، فكيف يذكر ما كان رافعا للطهارة الكبرى ، ثم لا يوجد موجب للطهارة الكبرى ؟
وهذا ظاهر لمن تأمله تماماً ، وأنه يتعين أن تفسر الآية (( أو لامستم )) بماذا ؟ بالجماع ، نعم.
طيب في حديث أبي هريرة ذكر العلماء أنه أصل أصيل في مسائل كثيرة من العلم ؟
الطالب : أولاً : اليقين لا يزول بالشك .
الشيخ : اليقين لا يزول بالشك ، يعني الشيء المتيقن لا يمكن أن يرفع بالشك هذه واحدة ، يلا يا فهد ؟
الطالب : أن الأصل بقاء على ما كان .
الشيخ : أن الأصل بقاء على ما كان ، طيب ؟
الطالب : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين .
الشيخ : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله.
طيب إذا شك الإنسان في نقض الوضوء لتعارض الأدلة فكيف يمكن أن نعرف الحكم من هذا الحديث ؟
الطالب : الأصل عدم انتقاض الوضوء .
الشيخ : أن تعارض الأدلة يؤدي إلى الشك ، والشك مطروح بوجود اليقين ، وعلى هذا فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في أن هذا ناقض للوضوء أو ليس بناقض مع تكافئ الأدلة نحكم بأنه غير ناقض ، لأن بقاء الطهارة هو الأصل فلا نعدل عنه ، وهذا ينفعك كما ذكرنا في شرحه في كل أبواب الفقه: العبادات والمعاملات والأنكحة حتى في الفرائض في كل أبواب الفقه، فهو قاعدة عظيمة مؤصلة .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) إذا كان الرجل لا يشم ولا يسمع وشك هل خرج منه شيء أو لا ؟
الطالب : يبني على غلبة الظن .
الشيخ : كيف غلبة الظن الحديث : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) هذا لا يسمع ولا يشم ؟
الطالب : لا بد من هذا .
الشيخ : لا بد من إيش ؟
الطالب : أن يعمل بغلبة الظن .
الشيخ : والله هو يقول إني شككت وأنا لا أسمع ولا أشم ، يسوي عملية لآذانه وأنفه ؟
الطالب : لا ... .
الشيخ : لا يا شيخ إيش هذا ، ما تقول يا عبد الله بن عوض ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ماذا تقول ؟
الطالب : نقول إن الأصل يعني بقاء ، الأصل بقاء الوضوء .
الشيخ : إي ماشي الظاهر فيك نوم اليوم ، أخبرني بالصدق طيب .
الطالب : هذا إنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثال .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا كمثال إذا وجد ريحًا المراد حتى يتيقن .
الشيخ : أحسنت تمام نقول : إن النبي صلى الله عليه قال : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) من باب التمثيل يعني حتى يتيقن ، ومعلوم أن أن الإدراك بالحس يوجب اليقين ، طيب .