وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال :( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بضعة منك ). أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة . حفظ
الشيخ : نبدأ درس اليوم : قال :
" وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال : ( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بَضعة منك ) أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بُسرة " :
الرجل هو طلق بن علي ، يروي عن رجل أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام : ( مسست ذكري ) فأضاف المس إلى نفسه والذكر معروف .
والمس لا بد أن يكون مباشرة ، فأما مع الحائل فليس بمس لوجود الحائل الذي يحول .
وقوله : ( مَسست ) : الغالب أن المس إنما يطلق على المس باليد ، والمعنى ( مسست ذكري ) أو قال : ( الرجل يمس ذكره ) يعني بيده .
وقوله : ( في الصلاة ) يعني حال كونه في الصلاة ، وهذا يوجب إشكالاً ، وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي لأن عليه لباسا ، عليه قميص وإزار ، قميص وسراويل كيف يمس ؟
نقول : لا إشكال ، ما دمنا عرفنا أن المس في اللغة العربية إنما يكون إيش ؟ مباشرة ، وبدون مباشرة لا يقال مسًا وإنما مس الحائل حينئذ يزول الإشكال ، فالإنسان مثلا وهو يصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه ، وما دام يمكن أن ينزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال.
( أعليه الوضوء ) يعني : أيجب عليه الوضوء ؟
واعلم أن كلمة على من أدوات الوجوب ، يعني: يجب من أدوات الوجوب، يلزم من أدوات الوجوب، عليه كذا من أدوات الوجوب، وإن كانت ليست بصريحة فيه لكنها ظاهرة في ذلك.
وقوله : ( أعليه الوضوء ؟ ) : يعني أيجب عليه أن يتوضأ ؟ ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ) لا : أي : لا يجب ، فالسؤال الآن عن الوجوب ، والجواب على نفي الوجوب ، يعني: لا يجب، وعلى هذا لا يمنع أن يكون مستحبًا.
ولكن ننظر إن شاء الله في الذي بعده قال : ( إنما هو بضعة منك ) : هذا تعليل للحكم ، وهو انتفاء الوجوب .
كأن سائلا سأل : لماذا لا يجب ؟
قال : ( إنما هو بَضعة منك ) بَضعة: يعني قطعة من الإنسان كسائر الأعضاء كاليد والرجل والأصبع والأذن وما أشبه ذلك، فهل إذا مس الإنسان أذنه ينتقض وضوؤه ؟
لا، إذًا إذا مس ذكره لا ينتقض وضوؤه لأنه جزء منه ، وهذه العلة علة لا يمكن زوالها أبدا ولا تشكل على أحد .
يعني لا يقال : إن هذه علة وصفية يمكن أن يجادل فيها ، هذه علة محسوسة أن الذكر بَضعة من الإنسان ، فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لا ينتقض وضوؤه فكذلك إذا مس ذكره .
" أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة " .
" وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال : ( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بَضعة منك ) أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بُسرة " :
الرجل هو طلق بن علي ، يروي عن رجل أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام : ( مسست ذكري ) فأضاف المس إلى نفسه والذكر معروف .
والمس لا بد أن يكون مباشرة ، فأما مع الحائل فليس بمس لوجود الحائل الذي يحول .
وقوله : ( مَسست ) : الغالب أن المس إنما يطلق على المس باليد ، والمعنى ( مسست ذكري ) أو قال : ( الرجل يمس ذكره ) يعني بيده .
وقوله : ( في الصلاة ) يعني حال كونه في الصلاة ، وهذا يوجب إشكالاً ، وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي لأن عليه لباسا ، عليه قميص وإزار ، قميص وسراويل كيف يمس ؟
نقول : لا إشكال ، ما دمنا عرفنا أن المس في اللغة العربية إنما يكون إيش ؟ مباشرة ، وبدون مباشرة لا يقال مسًا وإنما مس الحائل حينئذ يزول الإشكال ، فالإنسان مثلا وهو يصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه ، وما دام يمكن أن ينزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال.
( أعليه الوضوء ) يعني : أيجب عليه الوضوء ؟
واعلم أن كلمة على من أدوات الوجوب ، يعني: يجب من أدوات الوجوب، يلزم من أدوات الوجوب، عليه كذا من أدوات الوجوب، وإن كانت ليست بصريحة فيه لكنها ظاهرة في ذلك.
وقوله : ( أعليه الوضوء ؟ ) : يعني أيجب عليه أن يتوضأ ؟ ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ) لا : أي : لا يجب ، فالسؤال الآن عن الوجوب ، والجواب على نفي الوجوب ، يعني: لا يجب، وعلى هذا لا يمنع أن يكون مستحبًا.
ولكن ننظر إن شاء الله في الذي بعده قال : ( إنما هو بضعة منك ) : هذا تعليل للحكم ، وهو انتفاء الوجوب .
كأن سائلا سأل : لماذا لا يجب ؟
قال : ( إنما هو بَضعة منك ) بَضعة: يعني قطعة من الإنسان كسائر الأعضاء كاليد والرجل والأصبع والأذن وما أشبه ذلك، فهل إذا مس الإنسان أذنه ينتقض وضوؤه ؟
لا، إذًا إذا مس ذكره لا ينتقض وضوؤه لأنه جزء منه ، وهذه العلة علة لا يمكن زوالها أبدا ولا تشكل على أحد .
يعني لا يقال : إن هذه علة وصفية يمكن أن يجادل فيها ، هذه علة محسوسة أن الذكر بَضعة من الإنسان ، فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لا ينتقض وضوؤه فكذلك إذا مس ذكره .
" أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة " .