لماذا لا نقول بأنه لا ينتقض الوضوء كما في مس المرأة؟ حفظ
الشيخ : نعم عبد الله ؟
السائل : لمَ لم نجعل مثلا يعني إذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج منه شيء ما نقول إنه غير ناقض للوضوء كما قلنا مثلا في مس المرأة يعني ؟
الشيخ : هذا جيد يعني يقول : لماذا لا نقول إنه لا ينتقض الوضوء لشهوة كما لو مس المرأة ؟
مس المرأة ما فيه دليل على وجوب الوضوء ، يعني ما في الأمر بالوضوء من مس المرأة ، لكن مس الذكر فيه الأمر بالوضوء ولا لا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب هذه هي ، هذا هو الفرق وإلا فقياسك صحيح لا شك ، نقول : إذا كانت العلة هو المس لشهوة فليكن مس المرأة لشهوة ناقضا للوضوء لكن نقول : المرأة لم يرد في مسها الأمر بالوضوء .