إذا قيل إنه في الآية (أو لامستم النساء ) مقدر وهو (بشهوة) فما قولكم؟ حفظ
الشيخ : نعم يا علي نور ؟
السائل : إذا قال قائل ما : قوله تعالى : (( أو لامستم النساء )) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا قال لنا قائل قوله جل وعلا : (( أو لامستم النساء )) ... هل نقول أن قوله (( أو لامستم النساء )) يحمل على الجماع ، أو قوله (( أو لامستم النساء )) لمس لشهوة ... ؟
الشيخ : ما يستقيم ، لأنك إذا حملتها على المس لشهوة معناه على هذه القراءة أُغفل ذكر موجب الحدث الأكبر، واضح؟
السائل : بالنسبة للآية ؟
الشيخ : الآية ؟
السائل : ... .
الشيخ : وين ؟
السائل : الصفحة 45.
الشيخ : نعم .