وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :( من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ). أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ، وحسنه ، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب . حفظ
الشيخ : ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه ، وقال أحمد -رحمه الله- : لا يصح في هذا الباب شيء " :
سبق أنا أوردنا على المؤلف -رحمه الله- كيف يورد الأحاديث الضعيفة وهي لا يحتج بها ؟ وبينا الجواب على هذا نعم .
الطالب : ليبين أن الحديث ضعيف وقد احتُج به من البعض .
الشيخ : لأن هذا الحديث قد يحتج به المحتج ، فيبين المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه .
طيب يقول عليه الصلاة والسلام إن صح عنه هذا الحديث : ( من غسل ميتا فليغتسل ) : تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا أنه فرض كفاية ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته ، فقال : ( اغسلوه بماء وسدر ) ، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كن يغسلن ابنتَه قال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، فهو فرض كفاية .
وهل هو عن حدث ؟
قيل بذلك: إنه عن حدث، وبناء عليه إذا تعذر غسله يمم.
وقيل : للتطهير بدليل قوله للنساء : ( إن رأيتن ذلك ) ، وعلى هذا القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقا أو لعدم وجود الماء فإنه لا ييمم ، لأن الحكمة قد فاتت.
ولكن نقول : التيمم لا يضر ، أن ييمم إذا تعذر غسله .
وقوله : ( ميتا ) يشمل الصغير والكبير، حتى ولو كان طفلا فغسله ثبت في حقه هذا الحكم.
وقوله : ( فليغتسل ) الفاء هنا: رابطة للجواب، جواب من، واللام للأمر: ( فليغتسل ) والاغتسال معروف .
وهو : أعني : الاغتسال أن يعم بدنه بالماء ، بدنه كله بالماء ، ومنه المضمضة والاستنشاق ، لأن الأنف والفم من الوجه .
( ومن حمله فليتوضأ ) : ( من حمله ) قيل : من أراد حمله وأُطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيراً ، مثل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة )) : يعني أردتم القيام إليها ، وكحديث أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) وهذا كثير.
فقيل : ( من حمله ) أي : من أراد حمله فليتوضأ، وذلك من أجل أن يكون متهيئا للصلاة عليه .
وقيل : من حمله فعلا فليتوضأ وحمل الوضوء على هذا الوجه ، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة .
وأيضا فليتوضأ أي : فلينظف يديه لمباشرتها لحمل الميت ، لكن هذا فيه نظر ، لأن يديه وإن حملتا الميت وباشرتا الميت، فالميت طاهر لا يحتاج إلى أن تغسل الأيدي منه.
" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء " :
في هذا الباب يعني في باب الوضوء أو في هذه المسألة ؟
الثاني هو المراد، يعني لا يصح في هذه المسألة شيء، وإذا كان لا يصح بطل العمل به، لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحا أو حسنا، وإذا لم يكن صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به .